قانون اتحادي في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
النص الكامل
1
قانون اتحادي رقم (
16
)لسنة
2009في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
( قانون اتحادي رقم16
) لسنة2009
في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم12
) لسنة1977
،في شأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء
ونائبه والوزراء، و
−
على
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2000
في شأن تعديل رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه
،والوزراء
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء والمجس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
المادة
الأولى
يكون الراتب الأساس ي لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء
على النحو
التالي :
المنصب الراتب الأساس ي
الشهري
رئيس مجلس
الوزراء
80.000
درهم
نائب رئيس مجلس
الوزراء
70.000
درهم
الوزير
60.000
درهم
المادة الثانية
يحدد بقرار
من مجلس الوزراء العالوات والبدالت
الأخرى المستحقة لكل
من رئيس مجلس الوزراء
ونوابه
والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وقيمة كل منها .
المادة الثالثة
يستحق الوزراء المبالغ المالية التي تم صرفها لكل منهم بنسبة (
70
)%
من الراتب الأساس ي في الفترة
من
1/1/
2008
ولغاية
31
/
12
/
2008
،م وتعد بمثابة علاوة تكميلية .
2
قانون اتحادي رقم (
16
)لسنة
2009في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
المادة الرابعة
يلغى
القانون رقم (5 )لسنة
2000
في شأن تعديل رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه
،والوزراء كما
يلغى
كل
حكم يخالف أو يتعارض
مع هذا
القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا
القانون في الجريدة
،الرسمية ومع مراعاة ما جاء في
مادته
،الثالثة ويعمل به اعتبارا
من
تاريخ
1/1/
2009
.
خليفة بن زايد آل نهيان
ئير
س دولة الإمارات العربية المتحدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ14
/
محرم/
1431
هـ
:الموافق31
/ ديسمبر/
2009
.م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.