قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية قرار مجلس الوزراء رقم (3 )لسنة 2010 م بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 17 )لسنة 1972 م في شأن الجنسية وجوازات ،السفر والقانون المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (6 )لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة ،الأجانب والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 1975م في شأن تنظيم قيد المواليد ،والوفيات والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (8 )لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات ،العمل والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (9 )لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة ،الهوية - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2 )لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات ،للهوية - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 23 )لسنة 2005 ،م في شأن قواعد إعداد الميزانية ،العامة والحساب الختامي والقوانين المعدلة ،له - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1 )لسنة 2008م بشأن الخدمة المدنية في وزارة ،الداخلية - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 438 / 11م ) لسنة 2009 بشأن المجلس الاتحادي للتركيبة ،السكانية - وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ،الداخلية وموافقة مجلس ،الوزراء قرر: الماد( ة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا ،القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل ،منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس :المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. الرئيس :رئيس المجلس. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية اللجان الفرعية :لجان التركيبة السكانية الفرعية التي يتم تشكيلها في كافة إمارات الدولة وفقا لهذا القرار. الأمانة العامة :الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام :أمين عام المجلس. الماد( ة2) إنشاء المجلس ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يسمى "المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية "يتبع مجلس الوزراء " وتكون له الشخصية ،الاعتبارية ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقالل المالي والإداري. الماد( ة3) مقر المجلس يكون مقر المجلس في إمارة أبو ،ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب له في إمارات الدولة الأخرى. الماد( ة4) أهداف المجلس واختصاصاته يهدف المجلس إلى دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في ،الدولة واقتراح الإستراتيجية ،السكانية ووضع واعتماد السياسات والنظم السكانية المناسبة لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن السكاني المنشود. وللمجلس في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الإستراتيجية السكانية في الدولة وتحديد التوجه الإستراتيجي ،بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 2. جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية في الدولة من كافة الوزارات والجهات المعنية. 3. إجراء البحوث والدراسات التحليلية ألوضاع التركيبة السكانية في ،الدولة وتقييم ،تحدياتها وتحديد تأثير تطبيق الخطط والسياسات والإجراءات المقترحة ملعالجتها على سائر القطاعات والمجاالت. 4. جمع التوصيات والمقترحات من الجهات المعنية بهدف وضع سياسات التركيبة السكانية على ضوء الإستراتيجية السكانية المعتمدة. 5. وضع واعتماد السياسات والنظم والقرارات التي تتوافق مع الإستراتيجية ،السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة منها. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية 6. متابعة مدى قيام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتنفيذ القوانين والسياسات والنظم والقرارات المتعلقة بالتركيبة السكانية بما فيها توطين القطاعات الإنتاجية الهامة وتوطين ،الوظائف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بهذا الشأن. 7. رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية وخصوصا في الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراءات فورية. 8. الرقابة والإشراف على اللجان الفرعية للتركيبة السكانية بما يضمن تنفيذ الجهات المعنية للإستراتيجية السكانية. 9. إنشاء قاعدة متكاملة من المعلومات والبيانات والبحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بالتركيبة السكانية في كافة القطاعات لتكون مصدرا رئيسيا في إعداد الخطط ورسم السياسات في الدولة. 10 . تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجهات الحكومية لتنفيذ التشريعات والسياسات والنظم والقرارات المعتمدة في ضوء الإستراتيجية السكانية. 11 . تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المعنية في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث بشأن الموضوعات ذات الصلة بالتركيبة السكانية. 12 . اقتراح أية تشريعات ذات صلة بالتركيبة السكانية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 . وضع مؤشرات الأداء اللازمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتحديد مدى التزامها بتنفيذ ما يعتمده ويصده المجلس من سياسات ونظم وقرارات تتعلق بالتركيبة السكانية بما فيها سياسات توطين القطاعات الإنتاجية الهامة وتوطين الوظائف العامة والخاصة. 14 . وضع وتعديل وإلغاء الرسوم والغرامات المالية المناسبة على إجراءات ومخالفات السياسات والنظم والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وتحديد الحسابات المصرفية التي تودع فيها مبالغ هذه الرسوم والغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية .وللمجلس توجيه وزارة المالية بالصرف منها البرامج السكانية التي يقوم بالإشراف على تنفيذها أو التي يمكن أن تقوم بتنفيذها أية جهات حكومية أخرى. 15 . وضع البرامج الخاصة بالتركيبة السكانية وفق ما تستدعيه الحاجة لذلك. 16 . عقد الاتفاقيات وإقامة الشراكات مع الجهات العامة والخاصة من أجل تحقيق ،أهدافه واقتراح إنشاء المؤسسات والمراكز الداعمة والمساندة ألهداف المجلس واختصاصاته ورفعها إلى مجلس الوزراء. 17 . تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في المجلس. الماد( ة5) تشكيل المجلس يشكل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس ،الوزراء ووزير ،الداخلية وعضوية كل من: 1.وزير العمل نائبا للرئيس 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية 2.وزير الاقتصاد عضو 3.وزيرة الشؤون الاجتماعية عضو 4.وزير الدولة للشئون الخارجية عضو 5.الأمين العام للمجلس عضو ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة اختصاصات الرئيس عنده غيابه. الماد( ة6) اختصاصات الرئيس يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال ،المجلس وتمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والخاصة وأمام الجهات ،القضائية وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. اعتماد السياسات والنظم والقرارات والبرامج الخاصة بالتركيبة السكانية وفقا الحتياجات العمل. 2. توقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات مع الجهات الداخلية والخارجية. 3. تشكيل لجان فرعية تابعة للمجلس في إمارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ،المحلية وتعيين ،رؤسائها وتحديد اختصاصاتها. 4. تحديد آليات تحصيل وتوريد وصرف مبالغ الرسوم والغرامات المودعة في الحسابات المصرفية. 5. اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وللأمانة العامة واللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمالهما. 6. تعيين وإنهاء خدمات الموظفين العاملين في المجلس وفقا للوائح والنظم النافذة. 7. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 8. تحديد المصارف التي تودع فيها المبالغ المعتمدة مليزانية المجلس وأوجه الصرف ،منها وذلك وفقا للوائح والنظم المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية التي يصدرها المجلس في هذا الشأن. 9. الدعوة الجتماعات المجلس. ولرئيس المجلس تفويض أي من اختصاصاته لمن يراه من أعضاء المجلس. الماد( ة7) الأمانة العامة يكون للمجلس أمانة عامة تتولى مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. متابعة تنفيذ ما يعتمده المجلس من خطط وبرامج وسياسات وما يتخذه من قرارات وتوصيات ورفع تقارير بنتائج ذلك للرئيس. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية 2. تقديم الدعم والمشورة والمساندة للمجلس وللرئيس في كل ما يتعلق بسياسات التركيبة السكانية وما يتخذ بشأنها من قرارات أو توصيات أو إجراءات العتمادها وتنفيذها. 3. الإشراف على إجراء البحوث والدراسات في شؤون التركيبة السكانية بما في ذلك تحديد وسائل ومعايير جمع البيانات من الجهات الاتحادية والمحلية وضمان توحيدها وتأكيد صحتها. 4. الإشراف على آليات الاتصال والتنسيق مع اللجان الفرعية للتركيبة السكانية لخدمة الأهداف الإستراتيجية لسياسات التركيبة السكانية وتنفيذها توجيهات الرئيس. 5. مخاطبة الجهات المختلفة وتمثيل المجلس في إجراء الاتصالات وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها تحت إشراف الرئيس. 6. إعداد جدول ومحاضر أعمال المجلس بناء على توجيهات الرئيس. 7. رفع التقارير الدورية للجان الفرعية للرئيس لعرضها على المجلس. 8. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس واللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال الأمانة ،العامة ورفعهما للرئيس إلصدارهما. 9. الإشراف على جميع أعمال المجلس المالية والإدارية وفقا للوائح التنفيذية والنظم المالية والإدارية. 10 . إعداد ورفع تقارير للرئيس بنتائج متابعة سير الأعمال التي يعهد بها الرئيس إليها. 11 . الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها بعد ،اعتمادها وإعداد الحساب الختامي ورفعه للرئيس. 12 . أية اختصاصات أخرى يعهد إليها بها من الرئيس. الماد( ة8) الأمين العام يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة مدير ،عام ويعين بقرار من الرئيس. ويتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإداراتها وموظفيها ومتابعة تنفيذ العمليات اليومية وأعمال الرقابة والتدقيق والتقييم وبرامج وخطط التطوير لرفع مستوى الأداء وضبط الجودة. ويجوز للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته ألي من موظفي الأمانة العامة. الماد( ة9) الشؤون المالية يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية ،الدولة وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة له من مجلس الوزراء . ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقا للأنظمة المطبقة بالمجلس. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية الماد( ة10 ) تبدأ السنة المالية للمجلس في الأول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام . وذلك باستثناء السنة المالية ،الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا ،القرار وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. الماد( ة11 ) أحكام ختامية يكون للمجلس نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل ،به بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية اللازمة لتسيير أعماله والتي تصدر بقرار من الرئيس. وإلى حين صدور تلك الأنظمة ،واللوائح فإنه تسري على موظفي المجلس أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (1 )لسنة 2008م بشأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية. الماد( ة12 ) على الوزارات وكافة الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى التعاون مع المجلس لتحقيق الأهداف المنوطة به بموجب هذا ،القرار واللاتزام بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية التي يطلبها ،المجلس والتنسيق معه عند إعداد أية تشريعات أو نظم أو سياسات أو قرارات ذات صلة بالتركيبة السكانية وفقا للقواعد والمعايير التي يضعها المجلس لتحديد التوجه الاستراتيجي ،بشأنها وعليها في هذا الشأن عرض أية نظم أو سياسات أو قرارات ذات صلة بالتركيبة السكانية على المجلس قبل قيامها باتخاذ أي إجراء يهدف إلى إصدارها. الماد( ة13 ) يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( 195 / 19 م ) لسنة 2007 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتركيبة ،السكانية كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2010م بإنشاء المجل س الا تحادي للتركيبة السكانية الماد( ة14 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: بتاريخ :1 /ربيع الآخر/ 1431ه الموافق : 17 /مارس/ 2010 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.