قرار مجلس الوزراء في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
م في شأن رسوم المغادرة عبر
الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (
10
)لسنة
2010
م
في شأن رسم المغادرة
عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
م في شأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (
23
)لسنة
2005
،م في شأن قواعد إعداد
الميزانية العامة
والحساب
،الختامي
والقانون
المعدل
،له
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6
)لسنة
1994م في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم
المقررة
ملعامالت إدارة
الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص
،الأسلحة
-
وعلى قرار المجلس
الوزاري للخدمات رقم (
50
/4
)لسنة
2008
،م في شأن
إعفاء ركاب العبارات
السياحية من رسوم
،المغادرة
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (
55
/4 و /6
)لسنة
2010
في شأن تعديل واستحداث رسوم المغادرة في
الموانئ البحرية والجوية والبرية
،للدولة
-
وبناء على ما عرضه وزير
،المالية وموافقة مجلس الوزراء.
ق رر:
( مادة1)
1. يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ
البرية والبحرية للدولة مقداره (
30
)درهم . ا
2. يستثنى من الخضوع للرسم الوارد في هذه المادة
كل من:
أ.
المسافرون
من مواطني الدولة ومواطني
دول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية.
ب.
القادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية.
( مادة2)
1. تتولى وزارة الداخلية تحصيل الرسم الوارد في المادة السابقة بواسطة إدارات الجنسية والإقامة
المتواجدة في المنافذ
البرية والبحرية
،بالدولة وذلك وفق ا آللية التحصيل التي
تحددها وزارة المالية.
2. تودع الرسوم التي يتم تحصيلها وفق هذه المادة في حساب الإيرادات العامة
،للدولة ويتم الرقابة
عليها
وفق ا للمعايير التي
تحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
م في شأن رسوم المغادرة عبر
الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة
( مادة3)
1. يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ الجوية للدولة مقداره (
30
)درهم ا.
2. توزع الإيرادات الناتجة عن الرسم الوارد في الفقرة السابقة بنسبة
50
%للحكومة الاتحادية و50
%
للحكومة المحلية.
( مادة4)
تُعفى الفئات التالية بعد
من الرسم
المقرر في المادة (3
)من هذا القرار:
1.
الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم سنتين.
2. أفراد طاقم الطائرة.
3. المسافرون الذين ال
تكون الدولة هي وجهتهم الرئيسية (ركاب الترانزيت).
4. المسافرون على الرحالت المستمرة (خلال
24
ساعة
من
الوصول).
( مادة5)
يحصل رسم المغادرة
المقرر في المادة (3
)من هذا القرار عند إصدار تذكرة
،السفر وذلك بغض النظر عن
مكان إصدار أو
شراء تلك التذكرة.
( مادة6)
1. تتولى وزارة
،المالية بالتنسيق مع
دوائر الطيران المدني المحلية
،بالدولة وضع اللآيات
المناسبة
لتحصيل
حصة الحكومة الاتحادية من الرسم
المقرر في المادة (3
)من هذا القرار.
2. على كافة الجهات التي
تكلفها
وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم
المقرر في
المادة
(3 )توريد هذه
الحصة لحساب
الإيرادات العامة
،للدولة وذلك خلال
الفترات التي تحددها وزارة
المالية
لذلك.
( مادة7)
تحدد وزارة المالية مراقبين ماليين للتحقق من
البيانات والوثائق والإحصائيات المقدمة من الجهات
التي
تكلفها وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم المنصوص عليه في المادة (3
)من
هذا
القرار.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
م في شأن رسوم المغادرة عبر
الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة
( مادة8)
على
كل
من وزارة
،الداخلية
والهيئة العامة للطيران
،المدني
والدوائر المحلية المعنية بالطيران المدني
بالدولة
توفير كافة المتطلبات التي من شأنها تسهيل عمل المراقبين الذين تحددهم وزارة المالية وفق ا للمادة السابقة .
وعلى تلك الجهات التنسيق مع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية في
هذا الشأن.
( مادة9)
تعتبر الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية وكل من الجهات المحلية المعنية بالإشراف على
المنافذ الجوية
بالدولة في شأن تحصيل رسوم
المغادرة عبر المنافذ الجوية صحيحة ومنتجة
آلثارها القانونية من تاريخ
التعاقد المبين في كل منها.
( مادة10
)
لغى ي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا القرار.
( مادة11
)
ي
نشر هذا
القرار في الجريدة
،الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس
الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ :
25
/ جمادى الأولى/
1431هـ
الموافق :9 /
مايو /
2010
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.