قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
( قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2009
في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
،مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
:الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
بشأن الشركات التجارية
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،بإصدار قانون المعاملات التجارية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
،م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
−
،وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( مادة1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها والواردة
( في المادة1
) من
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ما لم
.يدل سياق النص على خالف ذلك
( مادة2 )
تستوفي الهيئة من شركات التأمين رسوما
سنوية مقابل الإشراف والرقابة عليها، على أن يتم احتسابها من
إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الواردة محليا:، وذلك كما يلي-
أ.
عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال
2 في اللأف
ب . عمليات التأمين الصحي
4 في اللأف
ج . عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 5 في اللأف
( مادة3 )
تستوفي الهيئة من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين رسوما
عن المعاملات والخدمات التي تقدمها
الهيئة لها، وذلك وفقا
.للجدول المرفق
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
( مادة4 )
.يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كال ضمن اختصاصه
( مادة5 )
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه أو يتعارض معها
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ6 / رجب /
1430
هـ
:الموافق29
/ يوليو/
2009
م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
4
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
5
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
6
قرار مجلس الوزراء لسنة
2009
في شأن رسوم
الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.