قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين ( قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين ،مجلس الوزراء بعد الاطلاع على :الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 بشأن الشركات التجارية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 ،بإصدار قانون المعاملات التجارية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2007 ،م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله − ،وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( مادة1 ) في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها والواردة ( في المادة1 ) من ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ما لم .يدل سياق النص على خالف ذلك ( مادة2 ) تستوفي الهيئة من شركات التأمين رسوما سنوية مقابل الإشراف والرقابة عليها، على أن يتم احتسابها من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الواردة محليا:، وذلك كما يلي- أ. عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 2 في اللأف ب . عمليات التأمين الصحي 4 في اللأف ج . عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 5 في اللأف ( مادة3 ) تستوفي الهيئة من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين رسوما عن المعاملات والخدمات التي تقدمها الهيئة لها، وذلك وفقا .للجدول المرفق 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين ( مادة4 ) .يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كال ضمن اختصاصه ( مادة5 ) .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه أو يتعارض معها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ6 / رجب / 1430 هـ :الموافق29 / يوليو/ 2009 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.