قرار مجلس الوزراء باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات
قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
،بعد الاطلاع على الدستور
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم215
/
10
/و19
) لسنة2010
بإقرار لوائح فنية (مواصفات قياسية
،)إماراتية إلزامية
،وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تعتمد اللوائح الفنية وتعديلاتها المم بينة( عناوينها وأرقامها في القوائم أرقام1
،
2
،
3
،
4
،)، والمرفقة بهذا
القرار، كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. على أن يبدأ اللاتزام بتطبيق تلك
.المواصفات بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجردية الرسمية
المادة الثانية
( تلغى المواصفات المعتمدة سابقاً، والمبينة عناوينها وأرقامها في القائمة رقم5
) المرفقة بهذا القرار، على أن
يب دأ العمل بإلغاء تلك المواصفات.من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة الثالثة
.على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا:
بتاريخ :8 /محرم/
1432ه .
الموافق :
14
/ديسمبر/
2010م .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم1 )
( اللوائح الفنية الجديدة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2010
لتطبيقها
إلزاميا
م
رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة باللغة
الإنجليزية
عنوان اللائحة باللغة
العربية
1.
UAE S/GSO 2032/2010
TEHENA
الطحينة
2.
UAE S/GSO 2033/2010
Laban Drink
شراب اللبن
3.
UAE S/GSO 2034/2010
REGIONAL STANDRAD
FOR CANNED HUMUS
WITH TEHENA 1
الحمص بالطحينة المعلب
4.
UAE S/GSO 2035/2010
CODEX STANDARD FOR
PRESERVED TOMATOES
الطماطم المحفوظة
5.
UAE S/GSO 2036/2010
Meat products –
Pastrami
منتجات اللحم–
البسطرمة
6.
UAE S/GSO 2037/2010
Flavored tea
)الشاي المنكهة(المعطر
7.
UAE S/GSO 2038/2010
Fresh figs
التين الطازج
8.
UAE S/GSO 2039/2010
Oil of sweet orange
زيت البرتقال الحلو
9.
UAE S/GSO 2040/2010
Spinach
السبانخ
10
.
UAE S/GSO 2041/2010
Soya Syrup
شراب الصويا
11
.
UAE S/GSO 2042/2010
Maximum levels of
Melamine in Foods and
Feeds
الحدود القصوى للميالمين
في الأغذية
12
.
UAE S/GSO 2043/2010
FROZEN FSH FILLET
BLOCKS
قوالب لجوم الأسماك
المجمدة
13
.
UAE S/GSO 2044/2010
CABBAGE
)الكرنب (الملفوف
14
.
UAE S/GSO 2045/2010
LETTUCE
الخس
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
15
.
UAE S/GSO 2046/2010
CANNED CARROTS
الجزر المعلب
16
.
UAE S/GSO 2047/2010
Tuscan cigars and
cigarettes
السيجار والسيجار
التوسكاني
17
.
UAE S/GSO 2048/2010
tobacco
نشوق التبغ
18
.
UAE S/GSO 2049/2010
Chewing tobacco
تبغ المضغ
19
.
UAE S/GSO 2050/2010
A mixture of tobacco pipe
التبغ المخلوط للفليون
20
.
UAE S/GSO 2051/2010
Tabacco and its products
– Sijaritus
التبغ ومنتجاته–
السيجاريتوس
21
.
UAE S/GSO 2052/2010
-
نشا الطعام
22
.
UAE S/GSO 2053/2010
QUICK FROZEN
PEACHES
الخوخ المجم
ًسريعا
23
.
UAE S/GSO 2054/2010
BOUILLONS AND
CONSOMMES
الشوربات والمرق
24
.
UAE S/GSO 2055/2010
HALAL FOOD – Part (2):
Guidelines for HALAL
Food Certification Bodies
and their Accreditation
Requirements
الأغذية الحلال الجزء الثاني
(اشتراطات جهات إصدار
شهادات الأغذية الحلال
)وشروط اعتمادها
25
.
UAE.S BS 1363-5/2010
13 A plugs, Sockets-
outlets Adaptors and
connections units Part 5:
Specification for fused
conversion plugs
القابسات والمقباس
والمهاينات ووحدات
التوصيل ذات التيار13
أمبير الجزء :. الخامس
مواصفات قوابس التحويل
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم2
)
( اللوائح الفنية (المحدثة) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2010
لتطبيقها
إلزاميا
م
رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة
عنوان المشروع
باللغة العربية
1.
UAE S/GSO 848/2010
FLAVOURED ARTIFICIAL
DRINK POWDERS
مساحيق المشروبات
الاصطناعية المنهكة
2.
UAE S/GSO 992/2010
Yoghurt
)الزبادي (الروب
3.
UAE S/GSO 816/2010
Labneh
اللبنة
4.
UAE S/GSO 1338/2010
Laban
اللبن
5.
UAE S/GSO 474/2010
Flavored yoghurt
الروب بالنكهة
6.
UAE S/GSO 1375/2010
Flavored laban
اللبن بالنكهة
7.
UAE S/GSO 1326/2010
Frozen yoghurt
الروب المجمد
8.
UAE S/GSO 832/2010
Cream cheese
جبنة القشدة
9.
UAE S/GSO 794/2010
FRUIT DRINK
شراب الفاكهة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم3
)
المواصفات القياسية الإماراتية التي تم تحويل صفة الإصدار لها الى لوائح فنية الزامية
( التطبيق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2010
م
رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة العربية
عنوان اللائحة
الفنية باللغة
بالانجليزية
1.
UAE S/GSO/783/ 2010
البن السريع الذوبان
INSTANT COFFEE
2.
UAE S/GSO/783/ 2010
نكتار الفواكه
المشكلة
MIXED FRUIT
NECTARS
3.
UAE S/GSO/852/ 2010
مخاليط الكيك
CAKE MIXES
4.
UAE S/GSO/853/ 2010
مسحوق الكاسترد
CUSTARD
POWDER
5.
UAE S/GSO/951/ 2010
المانجو المعلب
CANNED
MANGOES
6.
UAE S/GSO/969/ 2010
مستودعات تجميد وتبريد
المواد الغذائية–
الجزء
الثاني: المتطلبات العامة
STORES FOR
FROZEN AND
CHILLED
FOODSTUFF
PART II GENERAL
REQUIREMENTS
7.
UAE S/GSO/1017/ 2010
المياه العطرية (ماء الورد–
)ماء الزهر
EDIBLE
ESSENTIAL
WATER ROSE
WATER-FLOWER
WATER
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
8.
UAE S/GSO/1292/ 2010
مخلوط الخضر المعلبة
CANNED MIXED
VEGETABLES
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم4
)
التعديالت على لوائح فنية
م
رقم اللائحة الفنية
الإماراتية
عنوان اللائحة
رقم البند
المعدل
التعديل على اللائحة
الفنية
1.
UAE S/GSO
1003/2006
حبوب الأرز
بند9
حذف البنود الفرعية
التالية والتي ال يستفيد
منها المستهلك من البند9 :
7/9
النسبة المئوية للمواد
.الغريبة
8/9
النسبة المئوية ال بوب
ذوات العيوب
11
/9
تاريخ الصالحية
(شهر-
)سنة
ز إعادة صياغة البندين
التاليين على الذ والمذكور
9/9
طريقة الطهو
)(اختياري
14
/9
ان يكتب في البطاقة
(منتج معدل وراثيا) ان
.كان كذلك
2.
UAE S/GSO
987/2007
المياه المعدنية
الطبيعية المعبأة
بند1
/
3
/
4
تعديل نسبة المنتجنيز من
0.5
p.p.m
(ملجم / لتر) الى
0.4
p.p.m
)(ملجم / لتر
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
تعديل نسبة النيتريت من
0.02
p.p.m
(ملجم / لتر) الى
0.01
p.p.m
)(ملجم / لتر
3.
UAE S/GSO
839/2007
عبوات المواد
الغذائية–
اشتراطات عامة
بند4
/
9
/
5
ملواكبة التطور الصناعي
ليكون على الذ والتالي: "الا
يكون لها شكل ينطوي على
الزيف او التضليل او
الخداع او بأي شكل قد
يؤدي الى انطباع خاطئ
."لدى المستهلك
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد وإلغاء مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.