قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم40 ) لسنة2009 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء430 /3 ) لسنة2009 م، بالموافقة على اعتماد مواصفة قياسية إماراتية ،إلزامية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات المواصفات (1) والمقاييس ، وموافقة مجلس ،الوزراء قرر : المادة الأولى تعتمد المواصفة الموضحة ،أدناه كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. رقم المواصفة عنوان المواصفة U A E.S 5009/2009 خصائص أكياس البالستيك وغيرها من مخلفات .البالستيك القابل للتحلل المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به اعتبار ًا من 01 / 01 / 2010 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ10 / محرم/ 1431 هـ :الموافق27 / ديسمب ر/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.