قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم40
) لسنة2009
باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء430
/3
) لسنة2009
م، بالموافقة على اعتماد مواصفة قياسية إماراتية
،إلزامية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات المواصفات (1) والمقاييس ، وموافقة مجلس
،الوزراء
قرر :
المادة
الأولى
تعتمد المواصفة الموضحة
،أدناه كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
رقم المواصفة عنوان المواصفة
U A E.S 5009/2009
خصائص أكياس البالستيك وغيرها من مخلفات
.البالستيك القابل للتحلل
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به
اعتبار ًا
من
01
/
01
/
2010
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ10
/
محرم/
1431
هـ
:الموافق27
/
ديسمب
ر/
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.