قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
( قرار مجلس الوزراء رقم4
) لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم45
) لسنة1992
،بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي8
) لسنة1984
،م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم448
/8
) لسنة2009
بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات
،التأشيرات
-
،وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص
على غير ذلك.
الدولة
:دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:وزارة الخارجية.
الوزير
:وزير الخارجية.
المكاتب
:
المكاتب أو الشركات أو المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الحصول على التأشيرات
أو أية خدمات مرتبطة بها، والمتعاقدة مع البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة
لدى الدولة لهذا الغرض.
المراجعون
:الأشخاص المتعاملون مع المكاتب بقصد الحصول على خدمة منها.
اللجنة
:لجنة متابعة عمل المكاتب المنشأة بموجب هذا القرار.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
( المادة2)
نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع المكاتب التي تقدم خدمات للمراجعين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول
للدول الأجنبية، أو تمارس أي عمل متعلق بتلك الخدمات.
( المادة3)
ترخيص المكاتب
تلتزم المكاتب قبل البدء في مزاولة نشاطها بالحصول على موافقة الوزارة وأية تراخيص أخرى تتطلبها
الجهات المختصة بالدولة.
( المادة4)
يشترط لترخيص المكاتب لمزاولة نشاطها توافر الشروط التالية:
1.
توفير صاالت واسعة ومريحة للمراجعين، وعلى أن تتوافر بها الخدمات الأساسية لكل من الرجال
والنساء. كما يتعين أن يتوافر بمقار هذه المكاتب مقاعد خاصة للمعاقين.
2. توفير عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء إلنجاز المعاملات طوال فترة العمل.
3. توفير عدد كافٍ من الأجهزة الحديثة لتصوير المستندات في مقار المكاتب.
4. التنظيم الإداري والتقني اللازم إلنجاز المعاملات بصورة سهلة وسريعة.
5. توفير مترجمين للغة العربية ونماذج واضحة ومعربة لطلبات الحصول على تأشيرة.
6. توظيف نسبة من المواطنين يتم تحديدها سنوياً من قبل الوزارة ووزارة العمل.
7. توافر اشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالتشريعات السارية بالدولة.
التزامات المكاتب
( المادة5)
يتعين على إدارة المكاتب والعاملين بها مراعاة ما يلي:
1.
إحاطة كافة المراجعين بمتطلبات وإجراءات الحصول على التأشيرات وفقاً ملا تقرره البعثات
الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة.
2. حسن استقبال المراجعين وعدم التمييز بينهم ألي سبب من الأسباب.
3. تقديم الأولوية في الخدمة لكبار السن والمرض ى والحاالت العاجلة.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
( المادة6)
تلتزم المكاتب بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة بالطلبات المقدمة لها من المراجعين.
الشؤون المالية
( المادة7)
1.
تقوم المكاتب في مقابل الخدمات التي تقدمها للمراجعين بتحصيل مبالغ وفق الضوابط التي تقررها
اللجنة.
2.
تلتزم المكاتب بإعادة المبالغ التي تقررها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة إلصدار
تأشيرة، والتي يسددها مقدم الطلب لها، وذلك إذا ما قامت تلك البعثات الدبلوماسية أو القنصلية برد
تلك المبالغ للمكاتب نظراً لعدم إصدارها للتأشيرة المطلوبة.
( المادة8)
يصدر الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، الرسوم اللازمة ملنح التراخيص للمكاتب، وذلك سواءً ملقارها
الرئيسية أو لفروعها.
( المادة9)
اللجنة
تنش ئ بقرار من الوزير لجنة برئاسة الوزارة وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وتكون للجنة الاختصاصات الآتية:
1. مراقبة ومتابعة تنفيذ المكاتب للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.
2. تحديد المبالغ التي يمكن للمكاتب تحصيلها من المراجعين في مقابل الخدمات المقدمة لهم.
3.
تقييم أداء المكاتب والنظر في شكاوى المراجعين ورفع تقرير نصف سنوي للوزارة حول مدى التزام
المكاتب بتطبيق أحكام هذا القرار.
4. استدعاء مدير المكتب للتشاور معه في الموضوعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار.
5.
( وضع ضوابط ومعايير للشرطين رقمي1 و2
) الواردين في المادة4 من هذا القرار.
( المادة10
)
الجزاءات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يكون للجنة توقيع أحد الجزاءين التاليين على
المكتب الذي يرتكب مخالفة ألي من الأحكام الواردة بهذا القرار:
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
1. إنذار خطي.
2.
إيقاف النشاط بحد أقص ى3 أشهر.
ويكون للجنة التوصية بإلغاء ترخيص المكتب في حالة تكرار نفس المخالفة، ورفع التوصية إلى الوزارة. على
أن يتم إلغاء الترخيص بقرار من الوزارة.
( المادة11
)
التظلمات
يجوز التقدم إلى الوزارة بتظلم خطي من أية جزاءات تفرض بموجب المادة السابقة، ويتم نظر التظلم خلال
ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات الوزارة نهائية في التظلمات المرفوعة إليها في هذا الشأن.
أحكام ختامية
( المادة12
)
تلتزم المكاتب بالعمل وفق التشريعات السارية بالدولة.
( المادة13
)
على المكاتب القائمة وقت صدورها هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به.
( المادة14
)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2010
في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات
( المادة15
)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ1
// ربيع الآخر1431
:الموافق17
// مارس2010
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.