قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء ( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المُعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم31 ) لسنة1999م .بشأن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم79 / 4 ) لسنة2001 م بشأن مشروع ربط الشبكات الكهربائية في .الدولة − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2008م ،بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم62 / 1 ) لسنة2009 م بموافقة على إنشاء مجلس الإمارات ،للماء والكهرباء − وبناء على ما عرضه وزير الطاقة، وموافقة مجلس الوزراء، :قرر المادة (1 ) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الإمارات للماء والكهرباء "برئاسة وزير ،الطاقة وعضوية ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الجهات :الآتية − وزارة الطاقة . − وزارة البيئة والمياه . − الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء . − هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي. − هيئة كهرباء ومياه دبي . − هيئة كهرباء ومياه الشارقة . − أية جهات أخرى يصدر قرار من مجلس الوزراء بضمها للمجلس بناء على توصية رئيس المجلس. ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس ينوب عنه في حال غيابه أو خلو منصبه. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء المادة (2 ) يتولى المجلس المهام والمسؤوليات الآتية : 1. إبداء المشورة في كافة المجالات التي تهم قطاعي الماء والكهرباء بالدولة . 2. تقديم المشورة بشأن إدارة وتشغيل وتطوير مشروع شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء. 3. تقديم المشورة بشأن الأمور الفنية والإدارية والقانونية والمالية المتعلقة بعمليات ربط شبكات دول مجلس التعاون الخليجي مع الشبكة الوطنية بالدولة . 4. التنسيق بين برامج الترشيد في استخدام المياه والكهرباء من خلال حمالت التوعية المستمرة على مستوى الدولة ونشر ثقافة الترشيد. 5. التنسيق حول تبني إطار متكامل إلدارة موارد مياه التحلية في الدولة . 6. التنسيق بين المبادرات الخاصة بالطاقات البديلة والمتجددة . 7. تبادل ونشر المعلومات والبيانات والدراسات والتقارير والتوصيات . 8. تشجيع هيئات الكهرباء والمياه على توحيد المواصفات الفنية للكهرباء والماء. 9. التشاور في الخالفات التي قد تنشأ بين هيئات الكهرباء والمياه والشركات المستثمرة في هذا ،المجال بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة . 10 . تقديم المشورة الكفيلة بإنشاء مشروع الربط المائي للدولة على غرار مشروع شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء . 11 . تعزيز المشاريع المشتركة بين هيئات المياه والكهرباء لتعزيز إنتاج الكهرباء والمياه. 12 . المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال اقتراح سن التشريعات وفرض تقنيات معينة عند إنشاء محطات الطاقة الكهربائية من شأنها التقليل من الانبعاثات الملوثة . 13 . أية أمور أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس مما له علاقة بقطاعي المياه والكهرباء . المادة (3 ) أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه على الأقل مرة كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني الجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. ب . يعين رئيس المجلس منسقا ،للمجلس يتولى التحضير ،لجلساته ومتابعة الدعوة ،الجتماعاته وحفظ ،سجالته ،وقيوده وتدوين ،قراراته ومتابعة تنفيذها. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء المادة (4 ) للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أية لجان للقيام بمهام ،محددة كما له أن يكلف أي من الأعضاء ببعض المهام المتعلقة ،بأعماله ويجوز له الاستعانة بخبراء من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية المعنية لدراسة أية موضوعات ذات صلة بمهامه . المادة (5 ) يرفع رئيس المجلس تقريرا نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحا عن إنجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمنا للمقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه. المادة (6 ) تكون مدة المجلس ثالث ،سنوات ويعاد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء . المادة (7 ) على الجهات المعنية التنسيق والتعاون مع المجلس بما يكفل تحقيق الأغراض التي انش ئ من أجلها. المادة (8 ) يلغى كل حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . المادة (9 ) ينشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي بتاريخ : 21 / ذي القعدة / 1430هـ الموافق :9 / نوفمبر / 2009 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.