قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2009
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع ع
ل ى
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة1986
، بشأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة
الإمارات
،العربية المتحدة وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء358
/
7
) لسنة2009
بالموافقة على اعتماد مواصفات قياسية إماراتية
،إلزامية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
المادة
الأولى
تعتمد المواصفات البالغ عددها
(8) الموضحة في القائمة المرفقة بهذا
،القرار كموا
صفات قياسية إلزامية
لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
على أن يبدأ اللاتزام بتعليق تلك المواصفات
ًاعتبارا
من التاريخ المبين
أمام
كل منها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به
ًاعتبارا اليوم
التالي
لنشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ6 /
رجب/
1430
هـ
:الموافق29
/ يونيو/
2009
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم1
) مشاريع المواصفات القياسية الموص ي بإقرارها ورفعها للاعتماد كلوائح
فنية إماراتية
مسلسل
( رقم اللائحة الفنيةUAE.S
)عنوان المشروع باللغة العربية مهلة التنفيذ
المقترحة
1
GSO/ ISO 6756:2009
الصنوبر منزوع القشرة
ستة أشهر من تاريخ
النشر
2
GSO/ ISO 855:2009
زيت الليمون المتحصل عليه
بالضغط
ستة أشهر من تاريخ
النشر
3
GSO/ ISO 23394:2009
الزيتون البري المجفف-
المواصفات وطرق الاختبار
ستة أشهر من تاريخ
النشر
4
GSO/ ISO 23393:2009
ثمار الرمان-
المواصفات وطرق
الاختبار
ستة أشهر من تاريخ
النشر
5
GSO/ ISO 23391:2009
الورد المجفف-
المواصفات
وطرق الاختبار
ستة أشهر من تاريخ
النشر
6
GSO/ ISO 6576:2009
اللوريل–
الورق الكامل
والمطحون- المواصفات
ستة أشهر من تاريخ
النشر
7
GSO/ ISO 3475:2009
زيت البانسون
ستة أشهر من تاريخ
النشر
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قائمة رقم2
) تعديل جزئي بالئحة فنية معتمدة رقمUAE.S/ GSO 658
مسلسل
رقم اللائحة الفنية
(
UAE.S
)
عنوان اللائحة
الفنية
التعديل
مهنة التنفيذ
المقترحة
1
GSO/ ISD 658
خليط الزيوت
النباتية المعد
للطعام
ليصبح ذكر اسم كل
ًزيت في الخليط مرتبا
تنازلياً حسب نسبة
كالً منها مع ذكر هذه
التسمية
ستة أشهر من تاريخ
النشر
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.