قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2009
بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم45
) لسنة1992
، بشأن تنظيم وزارة الخارجية، والقانون المعدل
،له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
، بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، والقانون
،المعدل له
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء
،السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
المادة
الأولى
1. يمنح مساعد الوزير الراتب الأساس ي
المقرر للمدير العام أو
الراتب الأساس ي
الذي كان يتقاضاه قبل
تعيينه في هذا المنصب أيهما أكبر.
2. تطبق الئحة الرواتب والبدالت
الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي
والقنصلي الصادر
بالمرسوم
الاتحادي رقم (
69
)لسنة
1999
وتعديلاته المخصصة لوكيل الوزارة
على
شاغلي وظائف مساعد
الوزير
فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا
،القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ :
17
/ جمادى الأولى/
1430هـ
الموافق :
12
/ مايو/
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.