قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2009 بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم45 ) لسنة1992 ، بشأن تنظيم وزارة الخارجية، والقانون المعدل ،له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1998 ، بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، والقانون ،المعدل له − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء ،السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء :قرر المادة الأولى 1. يمنح مساعد الوزير الراتب الأساس ي المقرر للمدير العام أو الراتب الأساس ي الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في هذا المنصب أيهما أكبر. 2. تطبق الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم ( 69 )لسنة 1999 وتعديلاته المخصصة لوكيل الوزارة على شاغلي وظائف مساعد الوزير فيما لم يرد به نص في هذا القرار . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا ،القرار وينشر في الجريدة الرسمية . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: بتاريخ : 17 / جمادى الأولى/ 1430هـ الموافق : 12 / مايو/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات مساعدي وزير الخارجية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.