قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم32 ) لسنة2011 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديله − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم242 / 12 /و12 ) لسنة2011 م باعتماد مواصفة قياسية إماراتية ،إلزامية (الئحة فنية) بشأن بطاقات عبوات منتجات التبغ − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء ، :قرر المادة الأولى " تعتمد المواصفة القياسية المحدثة رقمUAE.S GSO 246/2011 " الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية إلزامية إماراتية خليجية موح .دة المادة الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي ًنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من09 / 08 / 2012 .م محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ20 / ذي الحجة/ 1432 هـ :الموافق16 / نوفمبر/ 2011 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.