قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم32
) لسنة2011
باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،م، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديله
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم242
/
12
/و12
) لسنة2011
م باعتماد مواصفة قياسية إماراتية
،إلزامية (الئحة فنية) بشأن بطاقات عبوات منتجات التبغ
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
الوزراء ،
:قرر
المادة الأولى
" تعتمد المواصفة القياسية المحدثة رقمUAE.S GSO 246/2011
" الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ
كمواصفة قياسية إلزامية إماراتية خليجية موح .دة
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي ًنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا
من09
/
08
/
2012
.م
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ20
/ ذي الحجة/
1432
هـ
:الموافق16
/ نوفمبر/
2011
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.