قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2000
م
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
،مجلس الوزراء
،بعد الاطلاع على الدستور
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
،م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم193
/
18
) لسنة2000
بتاريخ25
/
3
/
2000
في شأن تشكيل مجلس
،إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
( وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم2
) لسنة2000
م بتاريخ8
/
4
/
2000
م في شأن اعتماد
،النظام الخاص بقبول وإدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم384
/
10
) لسنة2000
م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية
،والسلع
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة-
،رئيس مجلس إدارة الهيئة
،وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
تعاريف
( المادة1
)
في تطبيق أحكام هذا النظام يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق
النص على خالف ذلك:
الدولة
:دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق
المالية والسلع.
الهيئة
:هيئة الأوراق المالية والسلع.
السوق
:سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
المجلس
:مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة
:لجنة فحص طلبات الترخيص بالإدراج.
الشركة
:
الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
الأوراق المالية
:
الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، والسندات
والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها
الهيئة.
السلع
:
المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد
تهيئتها وإعدادها للاستعمال التجاري.
إدراج الأوراق المالية والسلع
( المادة2
)
ال يجوز إدراج أية أوراق مالية في السوق إلا بعد موافقة الهيئة.
( المادة3
)
يقتصر التعامل في الأسواق على الأوراق المالية التي تم إدراجها فيها على أن يتم ذلك التعامل عن طريق أحد
الوسطاء المقيدين في الأسواق.
( المادة4
)
يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية:
1. أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة أو التي تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها.
2. أسهم الشركات التي ال تتمتع بجنسية الدولة، والتي يوافق المجلس على إدراجها.
3. سندات وأدوات الدين التي يقرر المجلس إدراجها.
4. أية أوراق مالية أخرى يوافق المجلس على إدراجها.
( المادة5
)
على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق
المالية المرخصة في الدولة، وإال جاز للمجلس طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم
( تلتزم بالإدراج خلال30) يومًا من تاريخ إخطارها بهذا الشأن.
واستثناءً من ذلك تُعفى الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في
الاتحاد من اللاتزام بالإدراج.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
شروط الإدراج
( المادة6)
1.
تكون شروط إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق وفق
التصنيف التالي، على أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها في كافة الأحوال:
أ.
الفئة الأولى: ويُشترط لتصنيف الشركة في هذه الفئة ما يلي:
1. أن تكون الشركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
2.
أن يكون قد مض ى على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان
من مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحاسبات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات
الشركة المساهمة.
3. أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة بالإدراج.
4.
( أال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن25
) خمس وعشرون مليون درهم أو35
من رأس المال%
المكتتب فيه أيهما أعلى.
5.
أال تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رأس المال المدفوع
6. أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
7.
أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح
بتداول أسهمها في السوق.
8. أية شروط أخرى يقررها المجلس من حين آلخر.
ب. الفئة الثانية:
وتصنف الشركة في هذه الفئة عندما ال يتوافر فيها شرط أو أكثر من الشروط المقررة في الفئة الأولى أو من
الشروط الأخرى والتي يقررها المجلس من حين آلخر.
ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى عندما تتوافر لدى الشركة المنقولة شروط إدراج الفئة
المنقولة إليها كما يتم نقل الشركات من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية عند الإخلال بشروط إدراج فئتها
الحالية وتوافر شروط إدراج الفئة المنقولة إليها.
وللمجلس نقل أية شركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حال امتناع الشركة عن التقيد بأحكام
الإفصاح والشفافية المعمول بها أو إخلال الشركة بتلك الأحكام
2.
، يخضع إدراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية ، والشركات المدرجة في أسواق المناطق الحرة المالية
وإدراج سندات وأدوات الدّ ين الأخرى ، والسلع، وأية أوراق أخرى يوافق المجلس على إدراجها لشروط
الإدراج التي يضعها المجلس.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
تقديم طلبات الإدراج
( المادة7
)
تُقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اللازمة تبعًا لنوع الورقة المالية
المطلوب إدراجها، وفق التفصيل التالي:
أوالً: بالنسبة ألسهم الشركات المساهمة: حيث يلزم تقديم ما يلي:
أ.
تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
1.
نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية وعالقتها بالشركات الأخرى سواءً كانت
أمًا أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجد)، وتحدد العلاقة بالشركات الأخرى وفقً ا لتوضيح
يصدر عن الهيئة الحقً ا.
2. تحديد الأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها، وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
3.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، والأوراق المالية التي يملكونها هم وأقاربهم من
الدرجة الأولى، والمصدرة من قبل الشركة الأم
،)أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة (إن وُجد
وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.
4.
أسماء من يملكون أكثر من5
من الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وعدد ما يملكه كل%
منهم.
5. نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة.
6. الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها، وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
7.
تقييم مجلس الإدارة مُ دعمً ا بالأرقام ألداء الشركة وإنجازاتها مقارنًا بالخطة الموضوعة.
ب. البيانات المالية للشركة مشتملة على ما يلي:
1.
التقرير السنوي للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعًا
بتقرير مدققي حسابات الشركة.
2.
البيانات المالية المرحلية التي تُغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب
الإدراج، وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون معتمدة من مدقق
حسابات الشركة.
ثانيًا: بالنسبة للسندات والأوراق المالية الأخرى: حيث يلزم تقديم ما يلي:
أ.
الجهة المصدرة لها مع بيان مدير الاكتتاب.
ب. قيمة السند أو غيره من الأوراق المالية.
ج. العائد وتاريخ استحقاقه.
د. نوع الاكتتاب.
ه. تاريخ ورقم الإصدار المطلوب إدراج أوراقه.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
( المادة8
)
يوقع طلب الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب إدراج أوراقها المالية في
السوق أو من يُخوله رئيس مجلس الإدارة بذلك.
ويوقع طلب الإدراج المتعلق بالسندات وأدوات الدين الأخرى مصدرها أو من يُخوله المصدر بذلك.
( المادة9
)
يُسأل أعضاء مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو تتقدم للإدراج عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة
لكل من الهيئة والسوق.
( المادة10
)
ال تُسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الشركات-
سواءً كانت
مقدمة ألهداف وغايات السوق أو للنشر-
ولا يُعتبر اطالع السوق أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشراتهما
بمثابة إقرار منهما بصحة محتوياتها أو إقرار منهما بقانو
نية التصرفات التي يُجريها أي شخص بناءً عليها.
النظر في طلبات الإدراج
( المادة11
)
تعد الهيئة سجالً تدون فيه طلبات الإدراج بأرقام متتابعة وفقً ا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل طلب
ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من إجراءات.
وتزود الهيئة مقدم الطلب بإيصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.
( المادة12
)
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الإدراج.
فإذا كان الطلب مكتمالً اتخذت اللجنة قرارها بشأنه خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر يومً ا من تاريخ
تقديمه، وإن لم يكن مكتمالً تم إخطار ذوي الشأن بضرورة استكماله خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر
يومًا من تاريخ الإخطار، وإال اعتبر مقدم الطلب متنازالً عن طلبه.
( المادة13
)
تُعرض قرارات اللجنة على المجلس الذي يتخذ قراره بشأن الطلب خلال مدة ال تجاوز ثالثين يومً ا من تاريخ
عرض الطلبات المستوفاة.
وللمجلس-
قبل البت في طلب الترخيص بالإدراج- طلب البيانات التي يراها ضرورية إلصدار قراره.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
( المادة14
)
يُخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال مدة ال تجاوز أسبوعًا من تاريخ صدوره.
( المادة15
)
يخول قرار المجلس بالموافقة على إدراج أية ورقة مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في
أحد أسواق الدولة، وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة ال تجاوز أسبوعًا من تاريخ
القيد.
( المادة16
)
إذا تمت الموافقة على إدراج الأوراق المالية لشركة ما في سوق معينة، قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزًا
خاصًا للتداول، واسمً ا مختصرًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من
صلاحيات السوق، وذلك مع مراعاة عدم تشابه الأسماء في الأسواق.
القيود على تداول الأوراق المالية المدرجة
( المادة17
)
ال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق، ولا ملدير الشركة العام
أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة إلا بعد
الإفصاح-
عن طريق السوق-
عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأ سعارها والحصول على موافقة مدير
السوق على التعامل.
كما يلتزم الأشخاص المشار إليهم بالإفصاح مسبقً ا للسوق عن أي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو
التابعة أو الشقيقة إذا كانت هذه الشركات مدرجة بالسوق.
( المادة18
)
ال يجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة إلا إذا قامت تلك الشركات-
قبل عشرة أيام من تاريخ
إدراجها في السوق-
بالإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية
السنوية وملخص تقرير مجلس إدارتها المقدم لغايات الإدراج.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
التزامات الشركات والجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق
( المادة19
)
تلتزم الشركات أو الجهات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق بما يلي:
أ.
بالتقيد بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة والسوق.
ب.
بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة وإدارة السوق.
ج.
بموافاة الهيئة والسوق بأية تطورات جوهرية تُؤثر على أسعار أوراقها المالية المدرجة حال وقوفها
عليها.
د.
بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وبأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان
المستثمرين متى طُلب منها ذلك.
ه.
( بإخطار الهيئة والسوق عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة خلال15
) يومًا من
تاريخ توليهم العضوية، وكذلك في نهاية كل سنة مالية، وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها
أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
و.
بإخطار السوق بقرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن
الأرباح والخسائر، وذلك ألخذ الموافقة على نشرها.
ز.
بإخطار إدارة السوق فورًا عن تفصيالت بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع
الشركة.
ح. بإخطار الهيئة والسوق فورًا عن أية تغييرات في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
ط. بسداد رسوم القيد والإدراج السنوية في المواعيد المحددة لذلك.
ي. بموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمساهمين في الشركة بمجرد إصدارها.
ك.
بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق الخاصة بالتعديالت التي أُدخلت على نظامها الأساس ي وذلك
بمجرد إقرارها.
ل.
بموافاة الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما
يُفصح عن مركزها المالي، وذلك حال صدورها.
م.
بموافاة الهيئة والسوق فورًا بأسماء من يملكون أو تصل مساهماتهم مع أوالدهم القصر5
فأكثر%
من أسهم الشركة، وذلك مع مراعاة التقيد بهذا اللاتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى1
من%
أسهم الشركة علاوة على الـ 5
.%
وإذا كان الملاك أو الذي ستصل مساهمته إلى5
فأكثر من أسهم الشركة مصرفًا أو مؤسسة مالية تمارس%
أعماالً مصرفية وجب أوالً الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
تعليق الإدراج
( المادة20
)
1.
للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت
ظروف استثنائية أو حدث ما يُهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول الورقة ال يخدم المصلحة
العامة أو يُشكل غبنًا أو إخالالً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.
2.
( دون الإخلال بعمومية ما ورد في البند1
) من هذه المادة يجوز للمجلس أن يُعلق الإدراج في الحالات
الآتية:
أ.
( إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الإدراج الواردة في المادة6) من هذا النظام.
ب. إذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو للسوق أو للمقاصة.
ج.
إذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من50
من رأس المال%
.
د.
إذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية إلى أقل من60
من قيمتها الاسمية أو ارتفعت تلك%
القيمة ارتفاعًا مفاجئًا.
ه. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة.
و. إذا لم تلتزم الشركة بإصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن أنشطتها.
ز. إذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قرارًا ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة.
ح.
إذا تقدمت الشركة-
بناءً على قرار من جمعيتها العمومية- بطلب مبرر لتعليق إدراج أوراقها المالية.
( المادة21
)
للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناءً على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة في حال
زوال الأسباب التي أدت لتعليق الإدراج.
إلغاء الإدراج
( المادة22
)
للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية:
1. إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2. إذا بقى إدراج الورقة المالية معلقً ا ملدة ستة أشهر فأكثر.
3. إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيس ي للشركة.
4.
إذا تم إدماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية
للشركة.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2000
بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع
5. إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها.
( المادة23
)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في أبو ظبي
:بتاريخ1 /ربيع الآخر/
1421هـ
:الموافق3 /
يوليو /
2000
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.