قرار مجلس الوزراء بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2011
بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
)لسنة
1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعد
لة له ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته ،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم189
/
10
/و12
) لسنة2011
،بإقرار مواصفات قياسية إلزامية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تُعتمد المواصفات القياسية الإماراتية (لوائح فنية) المبي( نة عناوينها وأرقامها في كل من القائمة رقم1
)، والتي
( تتضمن عدد14
( ) مواصفة قياسية جديدة، والقائمة رقم2
( ) وتتضمن عدد5
،) مواصفة قياسية محدثة
والمرفقتين بهذا القرار كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ اللاتزام
بتطبيق تلك الم
واصفات وفق تاريخ التنفيذ المحدد أمام كل مواصفة من المواصفات المبي.نة في القائمتين
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي .نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ29
/ شوال/
1432
هـ
:الموافق27
/ سبتمبر/
2011
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.