قرار مجلس الوزراء بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2011
بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لنسة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعد
لة له ،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم189
/
10
/و13
) لسنة2011
،بإقرار مواصفات قياسية إلزامية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5012:2011
"السيارات–
اشتراطات السلامة في الحافلات
.المدرسية" كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة الثانية
1. يبدأ تطبيق المواصفة المذكورة أعلاه بالنسبة للحافالت المدرسية الجديدة بدء ًا
من موديالت سنة
2013
.م
2.
بالنسبة للحافالت المدرسية من موديالت سنة2012
م، وما قبلها، فإنها تمنح فترة سماح مدتها سنة
من تاريخ نشر المواصفة بالجريدة الرسمية، وذلك إلدخال التعديالت المناسبة عليها وفق ًا
للمتطلبات
الجديدة، ولرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تمديد هذه الفترة ملدة سنة أخرى
.عند الضرورة
المادة الثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي .نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ29
/شوال/
1432
هـ
:الموافق27
/سبتمبر/
2011
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.