قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
( قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
مجلس الوزراء:
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،الصادر في شأن تنظيم شئون الصناعة
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1979
،في شأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2002
في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة
،والوقاية من أخطارها، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2001
في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون
( الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2006
،في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2008
في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل
،منتجاتها
−
وبناء
،على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1
)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
الوزارة
:
.وزارة البيئة والمياه
الوزير
:
.وزير البيئة والمياه
الجهة
المرخصة
:
.وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية المختصة بإصدار الترخيص ملنشأة بمزاولة نشاطها
السلطة
المختصة
:
السلطة المحلية المختصة بإصدار التصريح البيئي والرقابة والتفتيش والضبط في كل
إمارة من إمارات الدولة .
المنشأة
:
.المشروعات التي تعمل في مجال صناعة الأسمنت
التصريح
البيئي
:
التصريح الذي يصدر من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة والذي يشتمل على كافة
التفاصيل الفنية ذات الصلة بنشاط المنشأة المطلوب ترخيصها بما في ذلك دراسة تقييم
.التأثير البيئي لنشاطها
( المادة2 )
الترخيص
1.
.تلتزم جميع المنشآت بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها
2.
تلتزم الجهة المرخصة بعدم إصدار ترخيص المزاولة ألية منشأة أو تجديده ما لم يكن طلب الترخيص
مشفوع ا
.بتصريح بيئي
( المادة3 )
تلتزم المنشأة عند حرق أي نوع من أنواع الوقود الهيدروكربوني أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة
( ضمن الحدود المسموح بها والواردة في الملحق رقم1
.) من هذا القرار
( المادة4 )
الأعمال المحظورة
يمنع استخدام وقود زيت الغاز (الديزل) الذي يحتوي على أكثر
( من0.05 وزن%
ا ) من محتوى الكبريت، على
أن تقوم السلطة المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطة عمل وآليات تفصيلية للإحالل
التدريجي للوقود الأنظف وصوال
إلى النسبة المعتمدة عامليا
( وهي10
) جزء في المليون وزنا
من المحتوى على
.الكبريت
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
( المادة5 )
يمنع استخدام الوقود الصلب (الفحم) كوقود للمنشأة إلا في حالة تحويله إلى وقود نظيف، وفقا
للإجراءات
( التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة إلدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليه في المادة16
) من هذا
.القرار
( المادة6 )
السيطرة على التأثيرات
على المنشأة اللاتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها مللوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة
( والواردة في الملحق رقم2
.) من هذا القرار
( المادة7 )
يجب استخدام أجهزة ومعدات رصد وإجراءات التحكم بتلوث الهواء للحد من انبعاث الملوثات بحيث تكون
هذه الأجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والإنتاج الأنظف وذلك باتباع أفضل
.الممارسات والمواصفات والمعايير العاملية
( المادة8 )
تلتزم المنشأة بالعمل على خفض معدل تولد النفايات كما
ونوعا
وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة
واتباع مبدأ الإنتاج الأنظف واختيار بدائل للمنتج أو مواد أولية تكون أقل ضررا
.على البيئة
( المادة9 )
تلتزم المنشأة بإنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر من خلال أساليب معالجة ومواصفات
معتمدة لهذه الوحدات وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات عند المصدر يتم تجميعها وتخزينها
ونقلها بشكل آمن بوساطة جهات مرخصة إلى أماكن التخلص المعتمدة وفقا
للإجراءات التي تحددها
( القرارات الوزارية المنظمة إلدارة وتشغيل هذا النشاط والمنصوص عليه في المادة16
.) من هذا القرار
( المادة10
)
تلتزم المنشأة عند تشغيل الآالت والمعدات والأجهزة بعدم تجاوز الحدود المسموح بها ملستوى الضوضاء في
( المناطق المختلفة والواردة في الملحق رقم3
.) من هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
( المادة11
)
تلتزم المنشأة بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه
المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجالت الرصد وفق ا للقرارات الوزارية المنظمة إلدارة
( وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة16
.) من هذا القرار
( المادة12
)
تقوم المنشأة بإجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء في منطقة عملها، وكذلك مراقبة ملوثات الهواء الصادرة
.من المداخن وتوفير هذه المعلومات بشكل دائم إلى الوزارة والسلطة المختصة
( المادة13
)
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة حق التفتيش على المنشأة والتدقيق على كافة أنظمة الصحة
والسلامة البيئية، وسجالت الرصد البيئي والتفتيش على كافة الإجراءات المتبعة لدى المنشأة للتأكد من
التزامها بتطبيق هذا القرار، ويرفع تقرير بنتائج التفتيش والتدقيق إلى الو زارة، ولها أن تقوم برفع التقرير
.إلى مجلس الوزراء إذا اقتض ى الأمر ذلك
( المادة14
)
عقوبات إدارية
للوزارة إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إداريا ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر وذلك بعد إخطار
.وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة
( المادة15
)
في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، يجوز للوزارة إغلاق المنشأة
إغالقا نهائي ا
.وسحب ترخيصها بعد إخطار وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة
( المادة16
)
أحكام ختامية
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المنظمة إلدارة وتشغيل أنشطة صناعة الأسمنت
ونقل منتجاتها متضمنة الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات والتخلص من
.النفايات وأية قرارات أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
( المادة17
)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا
.من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ4 / شعبان /
1432
هـ
:الموافق5 /
يوليو /
2011
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.