قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
Federal Law Concerning Monitoring Trade in Precious Stones, Precious Metals; and its Stamping
النص الكامل
1
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( قانون اتحادي رقم11
) لسنة2015
في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة
والمعادن الثمينة ودمغها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين
،المعدلة له
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،في شأن تنظيم شؤون الصناعة
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1979
،في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
- وعلى
( قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،والقوانين المعدلة له
- وعلى
( قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،والقوانين المعدلة له
- وعلى
( القانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،والقوانين المعدلة له
- وعلى
القانو( ن الاتحادي رقم37
) لسنة1992
،في شأن العلامات التجارية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة1993
في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن
،الثمينة ودمغها
- وعلى
( قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،والقوانين المعدلة له
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،في شأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم17
) لسنة2002
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع
والرسوم والنماذج الصناعية
،والقوانين المعدلة له
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2003
،في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2004
،في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2006
،في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،في شأن حماية المستهلك
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2007
،في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
-
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق
المجلس ا ،ألعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
2
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة1)
ِفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتكنولوجيا .المتقدمة
الوزير
:
.وزيرالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
السلطة المختصة
:
.السلطة المحلية المختصة في كل إمارة
اللجنة
:
.لجنة الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة
الدمغ
:
وسم المعادن الثمينة للداللة على نوعها وعيارها القانوني أو .درجة نقائها
الدمغة الرسمية
:
.الدمغة المعتمدة في الدولة من الوزارة
الدمغة الأجنبية
:
.الدمغة الأجنبية المعترف بها من الوزارة
الجهة المسجلة
:
.الجهة الحكومية المحلية أو الأجنبية المسجلة لدى الوزارة
الجهة المعتمدة
:
الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقً ا لقانون إنشاء وزارة
.الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
جهة الدمغ
:
الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة
.الرسمية
الجهة
المانحة
للشهادات
:
الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة ملنح شهادات في مجال المعادن الثمينة
.والأحجار ذات القيمة
المعادن الثمينة
:
الذهب والفضة والبالتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة
.أو غير مشغولة
الأحجار ذات القيمة
:
الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة
الصناعية، والأحجار شبه .الكريمة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الأصناف المشغولة
:
باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل أيضًا السبائك والميداليات والعمالت
المتداولة عامليًّا أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة
.تاريخية
الأصناف غير
المشغولة
:
.سبائك المعادن الثمينة غير المصنّعة
3
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
الأصناف ذات العيار
المنخفض أو
الأصناف ذات درجات
النقاء المنخفضة
:
كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة
.التنفيذية لهذا القانون
الأصناف المطعمة
:
كل قطعة من معدن ثمين أو غيره .مرصعة بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة
الأصناف المطلية
:
.كل قطعة من معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين
العيارات القانونية
:
الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير
المشغولة كما تعني عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في
.كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف
السهم
:
( جزء واحد من كل ألف جزء1 /
1000
.)
الشهادة
:
الوثيقة الصادرة من الجهة المعتمدة أو المسجلة والتي تحتوي على البيانات
ًالتعريفية للأحجار ذات القيمة أو لقطع المجوهرات أو للمعادن الثمينة وفقا
.للقرارات التي تصدر تنفيذاً ألحكام هذا القانون
بطاقة التعريف
:
البطاقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة أو مع قطعة من
المجوهرات أو مع مشغوالت المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي
على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية التي
.تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة2)
:تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي
أ.
:المشغوالت الذهبية
1.
ذهب عيار24
قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على999
.سهم
2.
ذهب عيار22
قيراط ويحتوي على916
.سهم
3.
ذهب عيار21
قيراط ويحتوي على875
.سهم
4.
ذهب عيار18
قيراط ويحتوي على750
.سهم
5.
ذهب عيار16
قيراط ويحتوي على666
.سهم
6.
ذهب عيار14
قيراط ويحتوي على583
.سهم
4
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
7.
ذهب عيار12
قيراط ويحتوي على500
.سهم
ب.
:المشغوالت الفضية
1.
درجة النقاوة999
وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على999
.سهم فضة
2.
درجة النقاوة925
وتحتوي على925
.سهم فضة
3.
درجة النقاوة835
وتحتوي على835
.سهم فضة
4.
درجة النقاوة830
وتحتوي على830
.سهم فضة
5.
درجة النقاوة800
وتحتوي على800
.سهم فضة
ج .
:المشغوالت البالتينية
1.
درجة النقاوة999
وهو البالتين النقي الخالص ويحتوي على999
.سهم بالتين
2.
درجة النقاوة950
وتحتوي على950
.سهم بالتين
3.
درجة النقاوة900
وتحتوي على900
.سهم بالتين
4.
درجة النقاوة850
وتحتوي على850
.سهم بالتين
.وملجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناءً على اقتراح الوزير إذا استدعت الحاجة ذلك
( المادة3)
تحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
.الأحجار ذات القيمة ومجموعة البالتين، وذلك طبقً ا للمعايير الدولية
( المادة4)
يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية
.أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف
( المادة5)
ال يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت
مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف وذلك وفقً ا ملا تحدده
.اللائحة التنفيذية
5
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة6)
:يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي
1.
.الأصناف غير المشغولة
2.
العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من
.المعادن الثمينة أو المطعّمة التي يتم عرضها أو بيعها
3.
.القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية
4.
.المعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة ألغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية
5.
.السبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة
6.
أصناف المشغوالت من الذهب أو البالتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف المشغوالت
.من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات
7.
.المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال
8.
.أية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير
ا( ملادة7)
1.
:يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية
أ.
.الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين، وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية
ب.
.عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقً ا للائحة التنفيذية لهذا القانون
ج.
.الشكل المميز المعتمد من الوزارة الذي يدل على جهة الدمغ
2.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط الدمغ وإصدار شهادات المعادن الثمينة والأحجار
.ذات القيمة
( المادة8)
تنظّم
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
أحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض والأصناف
ذات درجات النقاء المنخفضة والأصناف المطعّمة والمطلية والحد الأدنى لحجم أو وزن الأحجار ذات القيمة
.التي ال يشترط أن يصاحبها بطاقة تعريف أو شهادة
6
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة9)
إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة
توضح فيها البيانات الخاصة بتلك الأحجار وفقً ا ملا تحدده
.اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة10
)
1.
.تدمغ الأصناف المشغولة المطلية، بدمغة ذات الصنف المشغول
2.
إذا كان أكثر من نصف وزن الصنف المشغول من معدن ثمين وباقي الصنف المشغول من معدن ثمين
.آخر أو أكثر، يدمغ الصنف المشغول بدمغة المعدن الثمين الأكثر وزنًا
( المادة11
)
يحظر بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة
تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقً ا ملا تحدده
.اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة12
)
ال يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع
السلطة المختصة العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها إلى الوزن الإجمالي
.لهذه الأصناف
( المادة13
)
1.
يحظر على أية جهة مزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما لم
.تكن معتمدة أو مسجلة لدى الوزارة
2.
تحدد اللائحة التنفيذية، الشروط المطلوبة العتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات
.المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة
( المادة14
)
.يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بالاعتراف بعالمات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية
7
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة15
)
يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقً ا
للشروط والإجراءات التي تحددها
.اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة16
)
1
. تختص جهة الدمغ بتحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه أو دمغه، وتحديد نوعه من
.حيث كونه مشغوالً أو غير مشغول
2
.. تختص الجهات المانحة للشهادات بتحديد نوع ومواصفات الأحجار ذات القيمة
( المادة17
)
1.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة من ذوي
."الخبرة والاختصاص تسمى "لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
2.
يجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين الستشارته في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم
.صوت معدود
3. يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجن .ة نظام عملها ومكافآت أعضائها
( المادة18
)
:تختص اللجنة بما يأتي
1.
النظر في التقارير التي تحال إليها من الوزارة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة
.ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
2.
:التوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
-
.إنذار الجهة المخالفة
-
( غرامة مالية ال تزيد على50000
.) خمسين ألف درهم
3.
إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
.تنفيذً ا له التي تحال إليها من الوزير أو السلطة المختصة
4.
تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية للرئيس عن المسائل التي أحيلت إليها التخاذ القرار
.المناسب بشأنها
8
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة19
)
يجوز(لمن تم1
( ) وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة18
) من هذا القانون، الطعن عليه أمام
( المحكمة المختصة خلال30
.) ثالثين يوم عمل من تاريخ تبليغه بتوقيع الجزاء
( المادة20
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن500.000
) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز
(
1.000.000
:) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1.
.دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة
2.
.باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة
3.
.زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة
4.
زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو منح شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة دون
.أن يكون مسجالً أو معتمدً ا لدى الوزارة
5.
أحدث في الأصناف المشغولة بعد دمغها تغييرًا أو تعديالً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة
.للعيار المدموغة به
6.
أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديالً أو تغييرًا بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من
.خصائص الحجر أو مواصفاته
7.
باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع
.علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل
( المادة21
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن250.000
) مائتين
( وخمسين ألف درهم ولا تجاوز500.000
:) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1.
( تعامل تجاريًّا في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مع مراعاة أحكام المادة6
) من
.هذا القانون
2.
تعامل تجاريًّا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من
.الجهة المانحة للشهادات
3.
تعامل تجاريًّا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بموجب شهادة صادرة عن غير الجهة
.المانحة للشهادات
9
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
4.
.تعامل تجاريًّا في الأصناف المشغولة المدموغة بغير الدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية
( المادة22
)
1.
( تعاقب بالغرامة التي ال تقل عن100.000
( ) مائة ألف درهم ولا تجاوز500.000
) خمسمائة ألف
:درهم كل جهة معتمدة إذا ارتكبت إحدى المخالفات الآتية
أ.
.أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها
ب.
أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة غير مطابقة لحقيقة المعدن أو
.الحجر
ج.
.دمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة لواقعها
2.
.تضاعف العقوبة في حالة العود كما يلغى الاعتماد الممنوح
ا( ملادة23
)
( يعاقب بغرامة ال تقل عن50.000
( ) خمسين ألف درهم ولا تجاوز100.000
) مائة ألف درهم كل من خالف
.أي حكم آخر من أحكام هذا القانون
( المادة24
)
:يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة
1.
.أن تقض ي بمصادرة الأصناف المخالفة
2.
.أن تأمر بإغلاق المحل ملدة معينة تحدد في الحكم
3.
أن تقض ي-في حالة العود-
.بإلغاء الترخيص
( المادة25
)
.ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
10
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة26
)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة
المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم
.ويشترط أن يكون هؤالء الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
( المادة27
)
تحدد رسوم الترخيص وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع
.وزارة المالية
( المادة28
)
على الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقً ا ألحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ
.العمل به
( المادة29
)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية
والقرارات
.اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
( المادة30
)
( يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة
1993
المشار إليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى
.حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها
11
قانون اتحا دي لسنة2015
في شأن الرقا
بة على الاتجار ف ي الأحجار
ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
( المادة31
)
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ21
// محرم1437
هـ
:الموافق3
/
/نوفمبر2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، قانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.