قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2011 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2011 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعد ،لة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعد ،لة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقوانين المعد ،لة له − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،ولائحته التنفيذية − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2010 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات ،الاتحادية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزير الدولة .للشئون المالية وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) 1. يجوز لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها ثالثون سنة فأكثر بتاريخ31 / 12 / 2011 م، أن يتقدموا ًبطلب التقاعد الاختياري اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى30 / 09 / 2011م، وفق ا ألحكام ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين .المعدلة له 2. يحتسب المعاشات التقاعدي لمن تتوافر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية ًمضافا إليها مدة خمس سنوات كحد أقص ى تتحملها الحكومة الاتحادية وبسقف35 ًعاما. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2011 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ( المادة2 ) ( تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها5 ( ) بالإضافة إلى حصتها وقدرها% 15 )% وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها ا عاله و ب .ما ال يزيد عن خمس وثالثين سنة ( المادة3 ) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية .بوزارة المالية ( المادة4 ) تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات .والتأمينات الاجتماعية آلية تنفيذ هذا القرار ( المادة5 ) ( ال تقبل أية طلبات للتقاعد الاختياري يتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة1 .) من هذا القرار ( المادة6 ) .يصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من الوزير المعني ( المادة7 ) يعمل بهذا القرار اعتبار ًا .من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ4 /شعبان/ 1432 هـ :الموافق5/ يوليو/ 2011

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.