قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2011
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء والقوانين المعد ،لة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات
الاجتماعية والقوانين المعد ،لة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم23
) لسنة2005
م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
الختامي والقوانين المعد ،لة له
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
م بشأن الموارد البشرية في الحكومة
الاتحادية
،ولائحته التنفيذية
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2010
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات
،الاتحادية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزير الدولة
.للشئون المالية وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
1.
يجوز لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في
نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها ثالثون سنة فأكثر بتاريخ31
/
12
/
2011
م، أن يتقدموا
ًبطلب التقاعد الاختياري اعتبارا
من تاريخ صدور هذا القرار وحتى30
/
09
/
2011م، وفق ا ألحكام
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين
.المعدلة له
2.
يحتسب المعاشات التقاعدي لمن تتوافر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية
ًمضافا
إليها مدة خمس سنوات كحد أقص ى تتحملها الحكومة الاتحادية وبسقف35
ًعاما.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
( المادة2 )
( تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها5
( ) بالإضافة إلى حصتها وقدرها%
15
)%
وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها
ا عاله و
ب .ما ال يزيد عن خمس وثالثين سنة
( المادة3 )
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية
.بوزارة المالية
( المادة4 )
تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات
.والتأمينات الاجتماعية آلية تنفيذ هذا القرار
( المادة5 )
( ال تقبل أية طلبات للتقاعد الاختياري يتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة1
.) من هذا القرار
( المادة6 )
.يصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من الوزير المعني
( المادة7 )
يعمل بهذا القرار اعتبار ًا
.من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ4 /شعبان/
1432
هـ
:الموافق5/ يوليو/
2011
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.