قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2011
بتعديل مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( لقانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم37
/
2
/و17
) لسنة2011
بالموافقة على تعديل جزئي على مواصفة
،)قياسية إماراتية إلزامية (الئحة فنية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تعدل جزئي ًا
المواصفة القياسية الإماراتية اللإزامية رقم2003
/
42
UAE.S/GSO
"السيارات–
المتطلبات
العامة"، وذلك على نحو ما هو وارد في القائمة المرفقة بهذا القرار. على أن يبدأ اللاتزام بتطبيق ذلك التعديل
على السيارات ابتداءً من موديالت2013
.
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي .نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ3 /
ربيع الآخر /
1432
هـ
:الموافق8 / مارس/
2011
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
اللائحة الفنية الإماراتيةUAE.S/GSO 42:2003
( المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2011
بعد تعديلها جزئي ا
رقم المواصفة
رقم
البند النص قبل التعديل النص بعد التعديل
UAE.S/GSO
42: 2003
المتطلبات العامة
للسيارات
15.13
إضافة جديدة يجب استخدام نظام الكبح المانع للقفل
(
ABS) في جميع أنواع المركبات
1.1.2.20
-
200
مم ملقاعد جميع أنواع
السيارات ذات سعة الركاب11
راكبًا أو أكثر ما عدا سيارات
الطوارئ والسيارات المخصصة
لنقل الأطفال
-
300
مم ملقاعد جميع أنواع الحافلات
المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من4
ركاب (الحافلات التجارية) ما عدا
سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة
.لنقل الأطفال
2.1.2.20
-
150
مم للمقاعد المخصصة
للأطفال في سيارات نقل الأطفال
-
200
مم للمقاعد المخصصة للأطفال في
سيارات نقل الأطفال
2.2.20
-
يجب أال تزود السيارات المعدة
لنقل11
راكبًا أو أكثر بمقاعد
إضافية
في الممر (باستثناء السيارات التي
تكون فيها معظم فتحات النوافذ
ال تقل
عن500
مم في العرض و300
مم
.)في الارتفاع
-
يجب أال تزود الحافلات المعدة لنقل
الركاب ذات سعة أكثر من4
ركاب
(الحافلات التجارية) بأي مقا
.إضافية في الممر
2.21
أن تزود المقاعد الأمامية والخلفية
الطرفية في سيارات الركوب
والسيارات متعددة الأغراض
بأحزمة
أمان ثالثية التثبيت، أما المقاعد
الأخرى والمقاعد في السيارات
الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية
أو
أن تزود المقاعد الأمامية والخلفية
الطرفية
في سيارات الركوب والسيارات متعددة
،الأغراض بأحزمة أمان ثالثية التثبيت
أما المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات
الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثالثية
،التثبيت
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2011
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ثالثية التثبيت، ويستثنى من ذلك
المقاعد
.الجانبية المواجهة لبعضها
3.22
إضافة جديدة
-
يجب أن تزود كافة سيارات الركاب
وحافالت سعة22
راكب أو أقل بوسادة
.هوائية للسائق والراكب بجانب السائق
1.24
أن تكون المقاعد الأمامية الجانبية
في
سيارات الركوب والسيارات
متعددة
الأغراض مزودة بمساند للرأس
قابلة
للضبط أو أن يكون ظهر المقعد
ممتدً ا
إلى أعلى للعمل كساند للرأس أما
المقاعد الأخرى فيكون ذلك
.اختياريًا
أن تكون جميع المقاعد في سيارات الركوب
والسيارات متعددة الأغراض والحافالت
مزودة بمساند للرأس قابلة للضبط أو أن
يكون ظهر المقعد ممتدً ا إلى أعلى للعمل
كسائد للرأس
1.34
يجب أن تزود كل سيارة بجهاز
إنذار
ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي
تنبيهًا تلقائي للسائق عندما يتعدى
مؤشر عداد السرعة
(
120
±
5) كم/ ساعة
-
يجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار
ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيهًا
تلقائي للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد
( السرعة120
±
5
.) كم/ ساعة
-
يجب أن تزود الحافلات من سعة22
راكب أو أقل بجهاز تحديد للسرعة إلى
100
.كم/ ساعة كحد أقص ى
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.