قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2011 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة2011 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( لقانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى القانون ( الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، ،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم36 /2 /و16 ) لسنة2011 بإقرار لوائح فنية (مواصفات قياسية ،)إماراتية إلزامية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس ،الوزراء :قرر المادة الأولى تعتمد اللوائح الفنية المبينة عناوينها وأرقامها في القائمة المرفقة بهذا القرار، كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. على أن يبدأ اللاتزام بتطبيق المواصفات بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا .القرار في الجريدة الرسمية المادة الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي .نشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ3 / ربيع الآخر / 1432 هـ :الموافق8 / مارس / 2011 م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2011 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة اللوا ئح الفنية الم رفقة( بقرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة2011 ها ق بي ط لت الزاميا

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.