قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم تسجيل الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بها
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2011
بشأن رسوم تسجيل الضمانات الدولية على المعدات المنقولة
والحقوق التبعية الخاصة بها
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( لقانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم23
) لسنة2005
م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
،الختامي، وتعديلاته
−
وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم32
) لسنة2006
م في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة
،التفاقية كيب تاون وبرتوكول الطائرات
−
وبناء
،على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( مادة1 )
( يُفرض رسم قدره4000
) أربعة آالف درهم إماراتي على كل رمز تسجيل (كود) تصدره الهيئة العامة للطيران
المدني لكل مؤسسة أو جهة ترغب في تسجيل الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والحقوق التبعية
الخاصة بها وفق ا
التفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات الملحق بها، والمتعلق بالمسائل التي تخص معدات
.الطائرات. وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحصيل ذلك الرسم
( مادة2 )
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ8
ربيع الآخر1432
هـ
:الموافق13
مارس2011
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم تسجيل الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.