قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2011 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات ،للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم67 /4 /و10 ) لسنة2011 بالموافقة على المواصفة القياسية الإماراتية "بطاقة بيان- بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية - الجزء الأول: مكيفات الهواء ،"المنزلية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس ،الوزراء :قرر المادة الأولى تعتمد المواصفة القياسية رقم2011 / 5010 UAE.S "بطاقة بيان - بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية- الجزء الأول: مكيفات الهواء المنزلية "كمواصفة قياسية إماراتية تطبق إلزامي ًا. المادة الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية. و ي.عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ 25 / ربيع الآخر/ 1432 هـ :الموافق30 /مارس/ 2011 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.