قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2011
باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعدلة له، وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء هيئة الإمارات
،للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم67
/4
/و10
) لسنة2011
بالموافقة على المواصفة القياسية
الإماراتية "بطاقة بيان- بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية -
الجزء الأول: مكيفات الهواء
،"المنزلية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تعتمد المواصفة القياسية رقم2011
/
5010
UAE.S
"بطاقة بيان -
بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة
الكهربائية- الجزء الأول: مكيفات الهواء المنزلية "كمواصفة قياسية إماراتية تطبق إلزامي ًا.
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية. و
ي.عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ
25
/ ربيع الآخر/
1432
هـ
:الموافق30
/مارس/
2011
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.