قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرا ر مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين ( قرار مجلس الوزراء رقم36 ) لسنة2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1996 ،، في إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2011 ،، في شأن الإيرادات العامة للدولة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم230 / 11 /و7 ) لسنة2012 ، بشأن مشروع قرار تنظيمي بشأن رسم ،الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية - ،وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء قرر: ( المادة1) 1. ( يفرض رسم يسمى "الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين" بقيمة5 ) خمسة دراهم على كل مسافر قادم أو عابر أو مغادر عبر منافذ الدولة الجوية. 2. ( تستثنى الفئات التالية من الخضوع للرسم المحدد في البند1) من هذه المادة: أ. الأطفال الذين ال تزيد أعمارهم على السنتين. ب. طاقم أفراد الطائرات. ( المادة2) 1. ( يُحصل الرسم المشار إليه في المادة1 ) من هذا القرار، عند إصدار تذكرة السفر أيًّا كان مكان شراء التذكرة أو إصدارها. 2. تتولى وزارة المالية إخطار كافة مطارات الدولة بتاريخ تنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى مطارات الدولة في هذه الحالة، إخطار كافة شركات الطيران ووكاالت السفر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار. 2 قرا ر مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين ( المادة3) تتولى وزارة المالية تحصيل الرسم مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، وفقً ا للآلية التي يحددها وزير المالية وتؤول إيرادات الرسم إلى الخزانة العامة للدولة. ( المادة4) تعين وزارة المالية مراقبين ماليين من داخل الوزارة أو من خارجها للتحقق من تحصيل الرسم المنصوص ( عليه في المادة1) من هذا القرار. ( المادة5) على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطيران المدني بالدولة التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. ( المادة6) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: :بتاريخ26 / محرم / 1434 هـ :الموافق10 /ديسمبر / 2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.