قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ( قرار مجلس الوزراء رقم16 ) لسنة2012 بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1975 ،بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين في وزارة،الصحة ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم136 /6 /و15 ) لسنة2012 بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة،الصحة − ،وبناء على ما عرضه وزير الصحة بالإنابة وموافقة مجلس الوزراء ، ق :رر المادة(1 ) ي عدل ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين في وزارة ،الصحة وتعديلاته وفقا :للآتي 1. ي .برم مع المتدرب المواطن عقد تدريب ملدة سنة تدريبية وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة الصحة 2. لوزارة الصحة تعيين المتدرب المواطن على إحدى وظائف الأطباء المبتدئين الشاغرة لديها في حال .اجتيازه فترة التدريب بنجاح 3. تحدد قيمة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المتدرب المواطن أثناء قضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بنسبة50 . من الراتب الإجمالي للطبيب المبتدئ% ( المادة2 ) 1. ي عمل بما جاء في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من1 /5/ 2012 . 2. كما يطبق ما ورد في المادة المذكورة أعلاه على المتدربين المواطنين الذين يقومون بقضاء سنة الامتياز ،بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ممن لم تصرف لهم رواتب أو مكافآت قبل نفاذ هذا القرار وذلك اعتبارا من1/1/ 2012 . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ( المادة3 ) تنقل فروقات الميزانية المقررة ألطباء الامتياز بميزانية وزارة الصحة لعام 2012 إلى الميزانية المخصصة لشغل .وظائف الأطباء المبتدئين بنفس الوزارة ( المادة4 ) 1. تتولى وزارة الصحة بالتنسيق :مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي أ. وضع معايير واضحة لتقييم فترة التدريب التي يقضيها المتدرب المواطن في المستشفيات التابعة .لوزارة الصحة ب . تحديد عدد المتدربين المواطنين الذين يمكن لوزارة الصحة سنويا قبولهم لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لها بما يضمن كفاءة وفاعلية التدريب المقدم للمتدربين وبما يتفق .وإمكانيات هذه بالمنشآت والتخصصات المتاحة 2. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع آلية تضمن مساهمة المستشفيات الخاصة في عمليات .تدريب المواطنين الجتياز سنة الامتياز المقررة لهم من قبل كليات الطب ( المادة5 ) ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه، كل فيما .يخصه. وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ18 / جمادى الآخرة / 1433هـ :الموافق9 / مايو/ 2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تدريب المواطن لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.