قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 لسنة2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته − .وبناء على موافقة مجلس الوزراء :قرر المادة الأولى تعتمد جداول الرواتب المعدلة والشاملة للعالوات والبدالت الأساسية المرتبطة بالوظيفة في الحكومة .الاتحادية والمعدلة على ضوء مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، والمرفقة بهذا القرار المادة الثانية :تُلغى القرارات التالية 1. ( قرار مجلس الوزراء رقم16 ) لسنة1976 بشأن نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين .وتعديلاته 2. ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة1976 .بنظام بدل الانتقال 3. ( قرار مجلس الوزراء رقم497 / 277 ) لسنة1988 بشأن زيادة بدل الأثاث الخاص برئيس المحكمة .الاتحادية العليا 4. ( قرار مجلس الوزراء رقم15 ) لسنة2000 بشأن زيادة العالوة الفنية للأطباء وفنيي الطب المواطنين .العاملين بوزارة الصحة 5. ( قرار مجلس الوزراء رقم50 / 16 م) لسنة2002 بشأن منح بدل طبيعة عمل بدل إدارة مدرسية وبدل .توجيه ألعضاء الهيئات التعليمية من المواطنين بوزارة التربية والتعليم 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 6. ( قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم121 / 8 ) لسنة2006 بشأن الموافقة على منح بدل طبيعة عمل للمواطنين العاملين بمراكز تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية والشروط المقررة بقرار مجلس ( الوزراء رقم50 / 16 م) لسنة2002 .م المادة الثالثة يستمر العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها بما ال يتعارض وأحكام هذ (1 ) القرار كما يستمر العمل .بالقرارات التي تنظم منح السكن العيني للموظفين لحين صدور القرارات التي تحل مكانها المادة الرابعة يُمنح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة70 والمقررة% بموجب ( قرار مجلس الوزراء رقم9 ) لسنة2008م ( وقرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2009م المشار إليهما أعلاه بأثر رجعي عن الفترة السابقة وذلك اعتبار ا من تاريخ سريان مفعول القرار المنظم لنسبة الزيادة .ولغاية تاريخ العمل بهذا القرار المادة الخامسة .يلغى أي حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار المادة السادسة مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة أعلاه، يعمل بهذا القرار اعتبار ا من1 / 1 / 2012 م، وينشر في الجريدة .الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا في أبو ظبي :بتاريخ28 / رجب / 1433 .هـ :الموافق18 / يونيو / 2012 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية تابع قرار مجلس الوزراء رقم23 لسنة2012 بشأن ا عتماد جدول ا لرواتب في الحكوم ة الاتحادية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن اعتماد جداول الروات ب في الحكومة الاتحادية

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.