قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة العقود والمشتريات لمكتب وزيرة دولة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
( قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2012
بشأن الئحة العقود والمشتريات لمكتب وزيرة دولة
:مجلس الوزراء
−
بعد الطالع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون التحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
،الختامي
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2010
،، بشأن إنشاء مكتب لوزيرة دولة
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة2012
،، في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزيرة دولة
−
،وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة، وموافقة مجلس الوزراء
ق :رر
المادة الأولى
تعتمد لئحة العقود والمشتريات الخاصة بمكتب وزيرة الدولة معالي/ ريم إبراهيم الهاشمي-
المرفقة بهذا
.القرار
المادة الثانية
.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة الثالثة
.على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ26
/
محرم /
1434
هـ
:الموافق10
/ ديسمبر/
2012
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
الفصل الأول
التعاريف ونطاق تطبيق اللائحة
( المادة1 )
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل
:سياق النص على خالف ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزيرة
:
.وزيرة دولة معالي/ ريم إبراهيم الهاشمي
المكتب
:
.مكتب الوزيرة
اللائحة
:
.لئحة العقود والمشتريات في المكتب
إدارة الخدمات
المساندة
:
.إدارة الخدمات المساندة في المكتب
مدير إدارة
الخدمات المساندة
:
.مدير إدارة الخدمات المساندة أو من يقوم مقامه
الجهة الطالبة
:
هي الوحدة التنظيمية في المكتب التي تطلب التعاقد لتلبية احتياجاتها من
.مواد أو أشغال أو خدمات
المورد
:
الجهة الخارجية التي يتعاقد معها المكتب لتزويده بالمواد أو الأشغال أو
.الخدمات
الاتفاق المباشر
:
هو أسلوب للتعاقد مع الموردين لتنفيذ عملية الشراء أو تقديم الخدمات أو
تنفيذ الأشغال من خلال اللجوء مباشرة إلى مورد أو عدة موردين لستدراج
.العروض منهم
الممارسة
:
هو أسلوب للتعاقد مع الموردين لشراء المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ
الأشغال من خلال استدراج العروض من عدة مصادر سواء بواسطة
الفاكس أو الإيميل أو بظرف مغلق، بحيث تتم المفاضلة فيما بينها واختيار
.العرض الذي يتناسب أكثر مع مصلحة المكتب
أمر شراء
:
اتفاق بين المكتب والمورد لتوريد مواد أو تقديم خدمات أو تنفيذ أشغال دون
.حاجة لتحرير عقد
العقد
:
اتفاق مكتوب يبرم بين المكتب وأية شخصية أخرى عامة أو خاصة معنوية أو
طبيعية، مع جميع ملحقاته، بهدف توريد المواد أو تنفيذ الأشغال أو تقديم
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
الخدمات وفقً ا للشروط والأحكام العامة للعقود الواردة في هذه اللائحة ويتم
.التوقيع عليه من قبل السلطة المختصة وفقً ا لجدول الصلاحيات
السلطة المختصة
:
المخولين باعتماد وتوقيع أوامر الشراء والعقود وغيرها من وسائل التعاقد
.الواردة في هذه اللائحة وذلك وفقً ا لجدول الصلاحيات
جدول الصلاحيات :
جدول الصلاحيات المالية والإدارية للمكتب والذي يصدر بقرار من الوزيرة
وينص على أسماء المخولين بالتوقيع نيابة عن المكتب في تعامالته البنكية
والمالية والإدارية واعتماد المصروفات والفواتير وغيرها وفقً ا ملا ينص عليه
.الجدول
( المادة2 )
نطاق تطبيق اللائحة
تطبق أحكام هذه اللائحة على المشتريات والعقود التي يتم إبرامها بهدف توريد المواد أو تقديم الخدمات
على اختالف أنواعها أو تنفيذ الأشغال، والعقود التي تحقق إيرادًا للمكتب ويتم إبرامها بهدف بيع أموال
منقولة أو غير منقولة أو تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيرادًا
.فيما عدا ما يستثنى منها بقرار من الوزيرة
الفصل الثاني
العقود التي ترتب نفقة على المكتب
الفرع الأول
قواعد وأسس التعاقد
( المادة3 )
:يتم التعاقد في ضوء القواعد والأسس التالية
1.
.الحاجة الفعلية لتوريد المواد أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال
2.
.توفر العتمادات المالية اللازمة في الميزانية
ا( ملادة4 )
،تتولى إدارة الخدمات المساندة القيام بالإجراءات اللازمة إلبرام العقود بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة
.ووفقً ا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
( المادة5 )
1.
على الجهة الطالبة إعداد طلب المواد أو الخدمات أو الأشغال المراد التعاقد عليها واستيفاء البيانات
المطلوبة واللازمة لتنفيذ عملية التعاقد بدقة وسهولة وسرعة وذلك على النموذج المعد لذلك من قبل
.إدارة الخدمات المساندة
2.
.يتعين على إدارة الخدمات المساندة حجز القيمة التقديرية من الميزانية لتنفيذ العقد
3.
يتعين على إدارة الخدمات المساندة رفع طلب التعاقد أو الشراء للاعتماد من قبل السلطة المختصة
.وفقً ا لجدول الصلاحيات
ا( ملادة6 )
:تتولى إدارة الخدمات المساندة القيام بالمهام التالية
1.
.تلقي كافة طلبات التعاقد ودراستها والتحقق منها
2.
.التواصل مع الموردين واستدراج عروض الأسعار منهم
3.
تحديد المواصفات النمطية التي يجب توافرها في المواد المشتراة أو الخدمات المراد تقديمها أو
.الأشغال المراد تنفيذها
4.
تحليل ودراسة المواد المراد شراؤها أو الخدمات أو الأشغال المراد تنفيذها بالتنسيق مع الجهة
الطالبة من ناحية المواصفات والجودة والأسعار وشروط الشراء والتسليم وتحديد مجالت
.التطوير والتحسين فيها
5.
.اقتراح المواد أو وكالت جديدة وتعديل وتطوير أساليب الشراء المستخدمة
6.
.التفاوض مع الموردين
7.
.رفع التوصيات إلى الوزيرة بشأن توقيع أو رفع الجزاءات على الموردين
8.
.بناء علاقات جيدة ومتينة وطويلة الأجل مع الموردين الذين يتعامل معهم المكتب
9.
وضع خطة المشتريات السنوية وتحديد مصادر الشراء المناسبة ومتابعة تنفيذها وتعديلها عند
.الضرورة
10
.
إصدار أوامر الشراء بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع
.الجهات الطالبة
11
.
استلام الفواتير المقدمة من الموردين ومراجعتها واعتمادها من السلطة المختصة قبل صرف
.قيمتها
12
.
حفظ خطابات الضمان والكفالت المالية المقدمة من الموردين وحفظ سجل خاص بها وإعادتها
لهم وفق ًا
.للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة
13
.
.جمع وحفظ المعلومات عن المواد والخدمات والأشغال وعن الموردين
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
14
.
تزويد الوحدات الإدارية في المكتب بكافة المعلومات والبيانات اللازمة عن المواد لتمكينهم من وضع
الموازنات السنوية الخاصة بهم وكذلك متابعة تنفيذ العقود في جميع مراحلها وذلك وفقً ا لطبيعة
.التعاقد وتقارير المتابعة وكل ما يتطلبه تنفيذ العقود
15
.
متابعة تنفيذ خطة المشتريات السنوية وتعديلها عند الضرورة وتأمين التدفق المستمر للمواد
والخدمات واللوازم وقطع الغيار والموجودات الثابتة وغيرها ملختلف الإدارات بالمواصفات
.والكميات والجودة المطلوبة وبأفضل الأسعار
16
.
إعداد قائمة بالموردين المعتمدين لدى المكتب يتم اعتمادها من قبل مدير إدارة الخدمات
المساندة، تعد على أساس تقييم واختيار الموردين طبق ًا
لقدرتهم على تحقيق متطلبات المكتب على
.أن يتم تحديث واعتماد تلك القائمة بشكل دوري
17
.
مسك سجالت للموردين والمؤسسات المهنية وغيرها على أن يتضمن جميع البيانات الأساسية عن
،هذه الجهات، وأن يتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية، وتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات
بما يسهل تقييمهم من النواحي الفنية والمالية وحسن التعامل والأداء بهدف التحقق من مدى
أهليت.هم للتعامل مع المكتب
( المادة7 )
:يشترط في من يتعاقد معه المكتب ما يلي
1.
أن يكون مرخص ًا
.من الجهة المختصة في الدولة
2. أل يكون محروم ًا
.من التعامل معه من قبل المكتب، ما لم يرفع الحظر عنه
3.
أل يكون من العاملين في المكتب وأل يكون له صلة قربى من الدرجة الأولى مع المسئولين المعنيين
.بالتعاقد
4.
.أن تتوفر فيه الشروط المالية والفنية والمهنية المنصوص عليها في شروط التعاقد
( المادة8 )
( استثناءً من الفقرة1) من المادة السابقة، يجوز التعاقد مع جهات من خارج الدولة، وفق ًا
للشروط الواردة
،في المادة السابقة إن لم يوجد للمورد تسجيل داخل الدولة ويشترط تقديم ما يفيد التسجيل في بلد الأم
.ويتم اعتماد العقود وأوامر الشراء التي تبرم مع جهات خارج الدولة من قبل الوزيرة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
الفرع الثاني
وسائل اختيار المتعاقدين
( المادة9 )
:يتم اختيار المتعاقدين بإحدى الوسائل التالية
1.
.التفاق المباشر
2.
.الممارسة
( المادة10
)
ا
التفاق المباشر
:التفاق المباشر طريقة لختيار المتعاقد تتبع في أحد الحالت التالية
1.
المواد أو الخدمات أو الأشغال المحتكرة أو التي تحكمها تسعيرة جبرية وفي حالة ما إذا كان المورد هو
.الوكيل أو الموزع المعتمد
2.
( إذا كانت قيمة المواد أو الأعمال أو الخدمات أيًّا كان نوعها ل تتجاوز20.000
.) درهم
3.
التعاقد على شراء الكتب والدوريات والأشرطة السمعية والبصرية وبرامج الحاسوب والأجهزة الفنية
.الدقيقة
4.
.الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهالت عالية ومتخصصة
5.
المواد أو الخدمات أو الأشغال التي تقدمها أية جهة تساهم الحكومة في51
. من رأسمالها على الأقل%
6.
المواد أو الخدمات أو الأشغال التي تتطلب الضرورة القصوى لتقديمها على أن يقتصر التفاق على
( الحد الأدنى لحاجة العمل وباعتماد مدير إدارة الخدمات المساندة لغاية10.000
) درهم وفي حال
.تجاوز ذلك فيتم اعتمادها من قبل الوزيرة
7.
إذا كانت المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة مكملة لطلب شراء سابق من ذات المورد وبما ل يجاوز
20
. من قيمة التعاقد السابق%
8.
في حال صدور قرار من الوزيرة بالتعاقد مع جهة معينة بأسلوب التفاق المباشر، وذلك بغض النظر
.عن قيمة التعاقد
( المادة11
)
يتم اختيار المورد بالتفاق المباشر والتعاقد معه بالتصال به مباشرة وإصدار أمر الشراء أو تحرير عقد
.وفقً ا لطبيعة كل حالة والشروط والأحكام المتفق عليها
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
( المادة12
)
الممارسة
:الممارسة طريقة خاصة لختيار المتعاقد وتتم في الحالت التالية
1.
( إذا كانت قيمة المواد أو الأشغال أو الخدمات تزيد عن20.000
.)درهم
2.
في حال كان التعاقد بشأن توريد مواد أو إنجاز أشغال أو تقديم خدمات بدلً عن متعاقد تم فسخ
.عقده
ا( ملادة13
)
:يتم التعاقد عن طريق الممارسة حسب الإجراءات التالية
1.
تقوم إدارة الخدمات المساندة بدعوة الموردين لتقديم عروض أسعارهم، وتتضمن الدعوة بيان
المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة ومواصفاتها وجميع الشروط والمدد والمواعيد والأماكن
.وغيرها من متطلبات لزمة إلبرام العقد
2.
.تقدم عروض الممارسة خلال المدة المعينة في الدعوة مرفقة بجميع المستندات والأوراق المطلوبة
3.
بعد المفاضلة بين العروض المقدمة يتم اختيار المتعاقد معه بعد الحصول على موافقة مدير
الإدارة الطالبة، وفي حال زيادة فرق السعر بين العرض الأدنى والعرض الذي وقع الختيار عليه
( عن100.000
) درهم فالبد من الحصول على اعتماد الوزيرة على الختيار. وفي جميع الأحوال
يعتمد العقد أو أمر الشراء من قبل السلطة المختصة وفق ًا
.لجدول الصلاحيات
4.
.يتعين على المتعاقد معه تقديم الضمان البنكي وفقً ا ألحكام هذه اللائحة
5.
يتعين تحرير عقد أو أمر شراء وفقً ا لكل حالة مع المورد يحدد فيه المواد أو الأشغال أو الخدمات
.المطلوبة وأسعارها ومدة العقد أو التوريد والجزاءات وأية شروط أخرى
6.
يجوز إلدارة الخدمات المساندة إعادة التعاقد بشأن طلب مواد أو خدمات أو تنفيذ أشغال سبق
( التعاقد عليها مع نفس المورد وبنفس السعر وذلك خلال90) يوم ًا
.من تاريخ التعاقد السابق
( المادة14
)
.تسري الأحكام الواردة في اللائحة المالية للمكتب على المشتريات التي تتم عن طريق السلف النقدية
( المادة15
)
التعاقد مع الخبراء والاستشاريين
1.
يجوز للمكتب التعاقد مع الخبراء والستشاريين ذوي الخبرة والختصاص وذلك في المجالت التي يرغب
.المكتب بالستعانة بهم سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
2.
يتم التعاقد مع الخبراء والستشاريين وفقً ا للعقود التي تبرم معهم من قبل المكتب والتي يحدد بموجبها
شروط العقد المنصوص عليها في هذه اللائحة، ووفق ًا
ملا تتطلب طبيعة التعاقد مع عدم الإخلال
بالستثناءات التي قد تسري على هذا الشكل من التعاقدات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو اللائحة
.المالية
( المادة16
)
العقود الخاصة
1.
للمكتب عقد اتفاقات مع جهات متواجدة داخل الدولة أو خارجها إقليمية أو دولية أو جهات خارجية
من منظمات أو هيئات أو شركات أو مؤسسات أو مؤسسات تعليمية وأكاديمية أو التي تشارك فيها
الحكومات وذلك من خلال التوقيع على عقود أو مذكرات تفاهم سواء محددة القيمة أو غير مح ددة
القيمة مقابل خدمات يتم تقديمها للمكتب أو لغرض القيام بأعمال مشتركة وفقً ا لنموذج العقد الذي
.يتم التفاق عليه مع تلك الجهة
2.
( يتم توقيع العقود ومذكرات التفاهم مع الجهات المشار إليها في الفقرة1
) وبشرط اعتمادها بالتوقيع
.من قبل مدير إدارة الخدمات المساندة
ا
لفصل الثالث
)كفالة حسن الأداء (الضمان البنكي
( المادة17
)
1.
يستوفى من المورد كفالة حسن أداء بما يعادل10
من قيمة العقد ل تحسب عليه فوائد، ويكون على%
شكل خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد المصارف العاملة في الدولة وعلى نموذج
( خاص يعده المكتب، يسري مفعوله ملدة90) يوم ًا
بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد
.والخدمات، وبعد إتمام الستالم النهائي بالنسبة لعقود الأشغال
2.
تحدد بقرار من الوزيرة أو من تفوضه قيمة الضمان البنكي بمبلغ مقطوع في العقود التي ل يمكن
.تحديد مقابلها المالي بدقة
3.
يتوجب زيادة مبلغ الضمان إذا زادت قيمة التوريدات والأشغال والخدمات عن القيمة المقررة في العقد
.وإذا قصر المتعاقد في تكملة الضمان يكون للمكتب الحق في خصم التكملة المطلوبة من مستحقاته
4. يجوز تخفيض مبلغ الضمان تدريجي ًا
في عقود التوريد التي تقبل التجزئة حسب نسبة تنفيذ العقد
بشرط أن ل يقل الضمان عن10
من قيمة الجزء المتبقي من محل العقد ول يجوز التخفيض في%
.عقود الأشغال والخدمات وعقود التوريد التي ل تقبل التجزئة
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
5.
يتم الإعفاء من تقديم الضمان البنكي إذا كان مدة التوريد في العقد ل تتجاوز20
يوم ًا
من تاريخ توقيع
( العقد أو إذا لم تزيد قيمة العقد عن100.000
درهم) بشرط عدم سداد المكتب لقيمة العقد إل بعد
.التسليم النهائي. ما لم يتم الستثناء على ذلك من قبل الوزيرة
6.
)يجوز بقرار من الوزيرة إعفاء المورد من تقديم الضمان البنكي إذا امتنع المورد (سواء داخلي أو خارجي
عن تقديم هذا الضمان وكان المكتب بحاجة ماسة لهذه التوريدات ولم يتوفر البديل المناسب لدى
.جهة أخرى
7.
تعفى المؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة50
على الأقل من%
.تقديم الضمان البنكي
8.
يجوز الإعفاء من تقديم الضمان البنكي إذا كان التعاقد مع فرد (خبير أو استشاري) ليس ذو شخصية
اعتبارية أو العقود الخاصة ويشترط في هذه الحالة عدم دفع أي دفعة مقدمة لحين تنفيذ الخدمات
أو أي جزء منها في حال كانت موزعة على مراحل ما لم يتم استثناء ذلك من قبل الوزي .رة
9.
في الحالت التي يتفق عليها أو التي تتطلب أن يقوم المكتب بدفع دفعة مقدمة سواء ألفراد أو شركات
أو مؤسسات وغيرها فإنه يتوجب أل تتجاوز الدفعة المقدمة10
من قيمة العقد، ويشترط موافقة%
الوزيرة في حالة تجاوزت الدفعة المقدمة نسبة10
من قيمة العقد وفي جميع الأحو%
ال يجب أن يكون
.الدفع على الحساب مقابل ضمان بنكي بذات القيمة والعملة
10
.
( ل تسري شروط الدفع المذكورة في البند9
:) على أي من الحالت التالية
أ.
.الشتراكات في الإصدارات مثل الجرائد والمجالت وغيرها
ب .
.عقود الرخص الخاصة ببرامج وتطبيقات الحاسب اللآي
ج .
.الشتراك في المؤتمرات والتدريب وما في حكمهما
د .
.السفر والإقامة
ه .
.أية مصاريف أخرى بموجب اعتماد مسبق من قبل الوزيرة
ا( ملادة18
)
1.
يحتفظ بالضمان البنكي لدى المكتب حتى إتمام تنفيذ العقد وتمدد مدة سريان خطاب الضمان
في حال تمديد مدة العقد بما يعادل هذه المدة ويرد الضمان بعد استيفاء جميع الشروط
والمواصفات وانتهاء المدة المقررة لسريانه، وفي جميع الأحوال ل يجوز للمتعاقد أو دائنيه الحجز
على
.مبلغ التأمين طيلة فترة سريانه
2.
:يرد الضمان ملقدمه في أي من الحالت التالية
أ.
.انتهاء مدة العقد ما لم يتم تجديده
ب .
إتمام تقديم الخدمات أو التوريد أو الأشغال وإصدار شهادة اكتمال مشروع من المورد
.واعتمادها من مدير الخدمات المساندة
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
ا
لفصل الرابع
تحرير العقود وإجراءات تنفيذها
( المادة19
)
يتم تحرير العقود وفق ًا
للشروط والأحكام العامة والنماذج المعتمدة من قبل المكتب، ويجوز في حالت
استثنائية قبول نماذج العقود المقدمة من قبل المورد وذلك بشرط اعتمادها من قبل مدير إدارة الخدمات
.المساندة وبما ل يخل بحقوق المكتب والتزامات الجهة المتعاقد معها
( المادة20
)
:يجب أن يتضمن العقد جميع أركان التفاق ول سيما ما يلي
1.
.رقم العقد وتاريخ تحريره والطرفان المتعاقدان ومن يمثلها والعنوان المختار كموطن لهما في الدولة
2.
.موضوع العقد مع وصف موجز للمواد أو الأشغال أو الخدمات المتعاقد عليها
3. مدة التنفيذ وموعد بدئها والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسلي
م.
4.
.الأحكام المتعلقة بالتعديالت الطارئة على العقد بالزيادة أو النقص في الكميات
5.
الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخير في الإنجاز أو النسحاب أو التوقف عن التنفيذ ألي
.سبب
6.
.المقابل المالي للعقد وشروط الدفع والدفعات المقدمة، والضمانات بمختلف أنواعها
7.
.جداول الكميات والأسعار للتوريدات والأشغال وتفصيل الخدمات
8.
.شروط وحالت التعاقد من الباطن وشروط التنازل عن العقد
9.
.الأحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالفسخ أو بالسحب أو باللإغاء
10
.
.الأحكام المتعلقة بالفصل في المنازعات بين الطرفين والمحاكم المختصة
11
.
.الشروط العامة
12
.
.الشروط الخاصة إن وجدت
ويتم توقيع العقد من قبل السلطة المختصة ومن قبل المتعاقد معه بعد استيفاء كافة المتطلبات
.والمستندات، أما بخصوص التعاقد مع الخبراء والستشاريين فيتم توقيع العقد من قبل الوزيرة
( المادة21
)
:يتم تحرير عقد لكل نوع من أنواع التعاقد ويستثنى من ذلك التعاقدات والمشتريات التالية
1.
.التي تقل قيمتها عن خمسة آلف درهم ما لم تتطلب طبيعة التعاقد غير ذلك
2.
.التي ل يتطلب تنفيذها أو توريدها مراحل زمنية
3. التي ل تكون متصلة بعقود خدمات مرتبطة بها يتم تنفيذها لحق ًا.
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
4.
التعاقدات والمشتريات التي يتم استثنائها من قبل الوزيرة أو مدير إدارة الخدمات المساندة
.للضرورة والمصلحة العامة
وفي جميع الأحوال يجب الأخذ بعين العتبار موضوع التعاقد والتزامات وحقوق المكتب لتحديد ضرورة
.تحرير عقد أو أمر شراء
( المادة22
)
،إذا تخلف المورد الذي وقع الختيار عليه عن توقيع العقد دون عذر يقبله المكتب خلال المدة المحددة له
:تقوم إدارة الخدمات المساندة برفع مذكرة إلى الوزيرة توص ي بما يلي
1.
.إلغاء التعاقد وإعادة طرح موضوعه من جديد
2.
.ترسية العقد على المورد التالي في الختيار للمورد الذي تخلف عن توقيع العقد
وفي جميع الأحوال يجوز للمكتب الرجوع على المورد الذي تخلف عن توقيع العقد والمطالبة
.بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
( المادة23
)
إجراءات تنفيذ العقود
تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود التوريد والخدمات من اليوم التالي لتوقيع العقد ما لم ينص على خالف
ذلك وتبدأ في عقود الأشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب عنه لتسلم
الموقع في التاريخ المحدد له، يحرر محضر بذلك ويبلغ المتعاقد بصور ة منه ويكون هذا التاريخ هو التاريخ
.المحدد لبدء التنفيذ
( المادة24
)
1.
يجوز للمكتب النص في العقد أو أمر الشراء على تعديل الكميات المتعاقد عليها قبل أو أثناء
التنفيذ أو عند تمديد مدة التنفيذ بالزيادة أو النقص بنفس الأسعار في حدود20
من المبلغ%
.الإجمالي المتعاقد عليه، ودون تعويض المتعاقد
2. يجوز أن يتجاوز التعديل الحد المنصوص عليه في البند السابق وفق ًا
:ملا يلي
أ.
.توفر العتماد المالي اللازم
ب .
.موافقة المتعاقد على عدم زيادة الأسعار الواردة في العقد
ج .
.أن تكون هذه الأسعار ل تزال مناسبة ول تزيد عن أسعار السوق
3. يجوز أن يشمل التعديل إضافة أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها
4.
.تتصل بموضوعه، على أن يكون هذا التعديل بالتفاق المباشر بشأنها مع المتعاقد الأصلي
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
5. يجب الحصول على اعتماد السلطة المختصة وفق ًا
لجدول الصلاحيات على جميع طلبات تعديلات
.العقود، ويتم تنظيم ملحق للعقد يتضمن التعديالت المقررة ويوقع عليه الطرفان المتعاقدان
( المادة25
)
على المتعاقد تنفيذ العقد وفق ًا
للشروط والقواعد المقررة فيه، ول سيما عدم التأخر في التنفيذ وإل تعرض
لفرض الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في العقد، وإذا حدث الإخلال نتيجة لظروف طارئة أو قوة
قاهرة أو بسبب من المكتب فله أن يتقدم بطلب للإعفاء من الجزاءات والغرامات، مرفق به ما يثبت وقوع
ا لظرف الطارئ أو القوة القاهرة أو السبب وذلك خلال ثالثين يومً ا من وقوعه، ويعرض الطلب على الوزيرة
بعد دراسته والتحقق من صحة ما ورد فيه لتخاذ القرار المناسب سواء بالإعفاء أو عدمه. ويعتبر عدم
تقديم المتعاقد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرار ًا
منه بعدم وجود أسباب اضطرته للإخالل بالتنفيذ
.ويسقط حقه في طلب الإعفاء
( المادة26
)
ل يجوز للمتعاقد مع المكتب التنازل عن العقد أو تنفيذه عن طريق متعاقدين من الباطن إل بعد الحصول
على موافقة الوزيرة أو من تفوضه بناءً على توصية من إدارة الخدمات المساندة، وفي جميع الأحوال يبقى
المتعاقد الأصلي مسؤولً أمام المكتب بالتضامن مع المتنازل له أو ا ملتعاقد معه من الباطن عن كل إخلال
.يطرأ على تنفيذ العقد
( المادة27
)
يجوز للمكتب فسخ العقد بشكل تلقائي ودون حاجة لتوجيه إنذار للمتعاقد معه أو اتخاذ أية إجراءات
:قضائية، ومصادرة الضمان البنكي والمطالبة بالتعويض عن الإضرار وذلك في أي من الحالت التالية
1.
.في حالة الإخلال بشروط العقد
2.
.في حالة الغش أو التلاعب أو الرشوة من قبل المتعاقد
3.
.في حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره أو تصفيته أو الحجر عليه
4.
في حالة وفاة المتعاقد، وفي هذه الحالة يجوز للمكتب رد الضمان البنكي أو الإبقاء على العقد
.والسماح للورثة أو بعضهم بصفتهم الشخصية بالستمرار في تنفيذه
5.
.الإنهاء ألغراض المصلحة العامة
6.
.أية حالت أخرى ينص عليها في العقد
7.
.في حال أصبحت الجهة المتعاقد معها مدينة للمكتب
8.
في حال تكبد المكتب أي خسائر (سواء كانت احتمالية أم غير ذلك) تكون الجهة المتعاقد معها
.مسئولة عنها بموجب العقد
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
ا( ملادة28
)
إدارة ومتابعة
العقد
:تقوم الجهة الطالبة بالتنسيق مع إدارة الخدمات المساندة بإدارة العقد والقيام بالمهام التالية
1. التأكد من تنفيذ المتعاقد ملوضوع العقد في الوقت المحدد ووفق ًا
للشروط والمواصفات المنصوص
.عليها في العقد، مع مراعاة متطلبات الجودة
2.
الحتفاظ بنسخة من كافة المستندات والمراسالت الكاملة المتعلقة بتنفيذ العقد أو الإخلال به
.لحماية حقوق ومصالح المكتب
3.
القيام بجميع الإجراءات اللازمة لوفاء المكتب بالتزاماته التعاقدية من أجل تسهيل إنجاز عمل
.المتعاقد معه
4.
عدم تغيير أو وقف الأعمال المنصوص عليها في العقد، أو إضافة أية أعمال غير منصوص عليها ما
.لم يتم ذلك بموجب تعديل معتمد من السلطة المختصة
5.
إرسال واستلام المراسلات والمستندات التي يتقدم بها المتعاقد وإحالتها للسلطة المختصة وإبداء
.الرأي بشأنها
6.
.التعامل مع الطلبات والتعديالت والمنازعات والدعاءات وإحالتها للجهات المختصة دون تأخير
7.
إعداد التقارير عن مراحل سير تنفيذ العقد والمعوقات التي تواجه تنفيذ العقد ورفعها للوزيرة بما
.في ذلك استكمال النماذج المطلوبة
ا لفصل الخامس
الإجراءات الخاصة بعقود التوريد
( المادة29
)
يحق المكتب معاينة وفحص التوريدات في مكان الصنع وقبل شحنها وحسب طبيعة المواد الموردة شريطة
.أن يتم النص على ذلك في العقد وذلك إذا تطلب الأمر إجراء الفحص قبل التوريد
( المادة30
)
1.
إذا تأخر المتعاقد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في المواعيد المحددة بالعقد أو لم يقم
بتوريدها أو رفضت من قبل الجهة المستلمة-
يجوز للمكتب بقرار من الوزيرة أو من مدير إدارة
الخدمات المساندة- وفق ًا
لجدول الصلاحيات أو من يفوضه إعطاء المتعاقد مهلة إضافية ل تزيد عن
ثالثين يوم ًا
.غير خاضعة لغرامة التأخير إذا كان هناك مصلحة للمكتب في إعطاء هذه المهلة
2.
إذا تأخر المورد في التوريد في المواعيد المحددة أو ألكثر من المهلة المعطاة له تفرض عليه غرامة تأخير
بنسبة2
من قيمة المواد التي تأخر في توريدها أو الأشغال الغير منجزة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو%
جزء منه شريطة أل تجاوز في مجموعها10
من قيمة المواد المتأخرة%
أو الأشغال الغير منجزة وأن ل
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
تكون المواد المتأخرة أو الأشغال الغير منجزة تحول دون الستفادة من كالم المواد المطلوبة أو الأشغال
المطلوب إنجازها وإل فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة العقد، في حال عقود تزويد الخدمات تحسب
الغرامة بواقع10
. من إجمالي قيمة العقد%
3.
إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها الأقص ى، يحق للمكتب اتخاذ أحد الإجرائيين التاليين
:دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي
أ.
شراء المواد على حساب المورد وتحميله فروق الأسعار بالإضافة إلى10
من قيمة المواد%
المشتراة على حسابه كالمصاريف الإدارية أو من القيمة الإجمالية للعقد في حال التعاقد على
.الخدمات أو المقاولت
ب .
.فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار
ج .
وفي جميع الأحول للمكتب فسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي والمطالبة بالتعويض عن
الضرر والمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة مقدمً ا في حال عدم تقديم أي من الخدمات أو المواد
.أو كانت المبالغ المدفوعة مقدمً ا تتجاوز قيمة المواد أو الخدمات المقدمة حتى تاريخ فسخ العقد
د .
يجوز بموافقة الوزيرة أو مدير إدارة الخدمات المساندة وفقً ا لجدول الصلاحيات الستثناء من
.الشروط الواردة في هذه المادة في حالت الضرورة أو متى ما اقتضت مصلحة العمل بذلك
ا( ملادة31
)
يتم استلام المواد والخدمات أو الأشغال وفقً ا للإجراءات الإدارية المعتمدة في المكتب والتي تصدر بقرار من
.الوزيرة
الفصل السادس
الأحكام الختامية
( المادة32
)
1.
( مع مراعاة المادة22) من هذه اللائحة يجوز بقرار من الوزيرة أو من تفوضه وفق ًا
لجدول
الصلاحيات أن يحدد المواد والخدمات والأشغال التي يجوز التعاقد بشأنها بموجب إصدار أمر
.شراء، وأن يتضمن القرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ التعاقد
2.
.تصدر القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار من الوزيرة
( المادة33
)
تقوم إدارة الخدمات المساندة بإعداد نماذج العقود وأوامر الشراء والتوريد والإيصالت والوثائق
.والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن ل ئحة العقود والمشتر يات لمكتب وزير ولة د ة
( المادة34
)
تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في النظر بأية نزاعات تحصل بين المكتب والمتعاقدين معه
.بالعقود المبرمة وفقً ا ألحكام هذه اللائحة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة العقود والمشتريات لمكتب وزيرة دولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.