قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
( المادة1 )
تعتمد المواصفات القياسية الإماراتية (لوائح فنية) للمنتجات الكهربائية المبينة عناوينها وأرقامها في القائمة
( المرفقة بهذا القرار والتي تتضمن عدد17
) مواصفة قياسية، كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات
.العربية المتحدة
( المادة2 )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ
.نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ17
/ صفر/
1434
هـ
:الموافق30
/ ديسمبر/
2012
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
القائمة المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2012
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.