قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم38 ) لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،والقوانين المعدلة له − وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس ،الوزراء :قرر ( المادة1 ) تعتمد المواصفات القياسية الإماراتية (لوائح فنية) للمنتجات الكهربائية المبينة عناوينها وأرقامها في القائمة ( المرفقة بهذا القرار والتي تتضمن عدد17 ) مواصفة قياسية، كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات .العربية المتحدة ( المادة2 ) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ .نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ17 / صفر/ 1434 هـ :الموافق30 / ديسمبر/ 2012 م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة القائمة المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم38 ) لسنة2012 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.