قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن أنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية
( قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2012
بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية
مجلس الوزراء:
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
التعاريف
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على غير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
المجلس
:
.المجلس الاستشاري للغة العربية
الرئيس
:
.رئيس المجلس الاستشاري للغة العربية
( المادة2)
إنشاء المجلس والهدف منه
ينشأ بموجب هذا القرار مجلس استشاري باسم "المجلس الاستشاري للغة العربية" ويهدف إلى رعاية ودعم
.الجهود الرامية لتطبيق مبادئ وتوصيات ميثاق اللغة العربية
( المادة3)
تشكيل المجلس
:يشكل المجلس الاستشاري برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية التالية أسماؤهم
1.
.سعادة/ بالل ربيع البدور
2.
.الشيخة/ خلود صقر القاسمي
3.
.الدكتور/ عبيد علي بن بطي المهيري
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن أنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية
4.
.سعادة/ ظاعن شاهين
5.
.الدكتورة/ فاطمة حمد المزروعي
6.
.سعادة/ ناصر علي خميس الظاهري
.ويجوز للرئيس تعيين نائب له من بين أعضاء المجلس
( المادة4)
مدة عضوية المجلس
.تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد
( المادة5)
اختصاصات المجلس
:يتولى المجلس القيام بالمهام التالية
1.
مناقشة واقتراح المشاريع والدراسات الخاصة بتعزيز ورعاية جهود الحفاظ على اللغة العربية على
.مستوى الدولة
2.
دعم وتعزيز المبادرات ورعاية الجهود الرامية إلى تطبيق مبادئ وتوصيات ميثاق اللغة العربية على
.مستوى الدولة
3. التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة في الدولة بهدف تعزيز تطبيق الميثاق.
4.
.تقديم تقرير نصف سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التقدم المنجز في تطبيق الميثاق
( المادة6)
اجتماعات المجلس
1.
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثالثة أشهر، وكلما دعت
الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن
يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي
حال .تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة
2.
.يتولى رئاسة اجتماعات المجلس الرئيس أو نائبه في حالة غيابه
3.
.تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون
4. للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسب ا
لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون ألي
.منهم صوت معدود
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
بشأن أنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية
( المادة7)
سكرتارية المجلس
:تتولى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع القيام بالآتي
1.
.إعداد ومتابعة توجيه الدعوة الجتماعات المجلس
2.
.إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومحضر الاجتماع
3.
.متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس
( المادة8 )
.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا في أبو ظبي
:بتاريخ28
/ رجب/
1433
.هـ
:الموافق18
/ يونيو/
2012
.م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.