قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن إلغاء اللجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2012 بشأن إلغاء اللجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2011 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة ألمن المنافذ ،والحدود والمناطق الحرة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2008 م، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة ألمن الموانئ ،والمطارات المدنية بالدولة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم164 /8 /و7 ) لسنة2012 م، بالموافقة على إلغاء اللجنة العليا ألمن ،الموانئ والمطارات المدنية بالدولة − ،وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة .وموافقة مجلس الوزراء :قرر المادة الأولى ( تلغى اللجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2008 م، وتؤول جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعتبر الهيئة خلف ا قانوني ا.للجنة المادة الثانية ينقل كافة موظفي اللجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم .المالية، إلى الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المادة الثالثة تنقل المخصصات المالية للجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية للسنة المالية2012 إلى الهيئة العامة .ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 بشأن إلغاء اللجنة العليا ألمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة ا ملادة الرابعة ( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2008 م، في شأن شكيل اللجنة الدائمة ألمن الموانئ والمطارات .المدنية بالدولة، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار المادة الخامسة .على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ14 // شعبان1433 هـ :الموافق4 / يوليو / 2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.