قرار مجلس الوزراء في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2012
في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،م في شأن الإيرادات العامة للدولة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم125
/6
/و4
) لسنة2012
م في شأن آلية جمع وتدوير والتخلص
،السليم والآمن للهواتف المتحركة المستهلكة بالدولة
−
.وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
( مادة1 )
( يفرض رسم يسمى "الدرهم الأخضر" بقيمة10
) دراهم على كل هاتف متحرك يتم استيراده فقط بغرض
.استهالكه داخل الدولة، ويؤول هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة
( مادة2 )
( ال يسمح بدخول الهواتف المتحركة للدولة، إلا بعد التأكد من استيفاء الرسوم المقررة في المادة1
) من هذا
.القرار
( مادة3 )
يقوم وزير المالية بإصدار الإجراءات الزمة لتنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع وزير البيئة والمياه، والجهات
.ذات العلاقة بالدولة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة
( مادة4 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين
.يوماً من تاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ17
رجب1433
هـ
:الموافق7
يونيو2012
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.