قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2012 في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2011 ،م في شأن الإيرادات العامة للدولة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم125 /6 /و4 ) لسنة2012 م في شأن آلية جمع وتدوير والتخلص ،السليم والآمن للهواتف المتحركة المستهلكة بالدولة − .وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( مادة1 ) ( يفرض رسم يسمى "الدرهم الأخضر" بقيمة10 ) دراهم على كل هاتف متحرك يتم استيراده فقط بغرض .استهالكه داخل الدولة، ويؤول هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ( مادة2 ) ( ال يسمح بدخول الهواتف المتحركة للدولة، إلا بعد التأكد من استيفاء الرسوم المقررة في المادة1 ) من هذا .القرار ( مادة3 ) يقوم وزير المالية بإصدار الإجراءات الزمة لتنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع وزير البيئة والمياه، والجهات .ذات العلاقة بالدولة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة ( مادة4 ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين .يوماً من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ17 رجب1433 هـ :الموافق7 يونيو2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن فرض رسوم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.