قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية ( قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم13 ) لسنة1976 ،في شأن الجمعيات التعاونية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2001 ،في شأن الضمان الاجتماعي − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2008 ،م في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2006 ،في شأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية ،وتعديلاته − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون ،الاجتماعية، وتعديلاته − وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص غير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الوزارة :وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير :وزير الشؤون الاجتماعية . الصندوق: صندوق المسؤولية الاجتماعية . اللجنة :لجنة الصندوق. المدير :مدير الصندوق. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية ( المادة2) إنشاء الصندوق ينشأ في الوزارة صندوق ي .سمى "صندوق المسؤولية الاجتماعية"، ويكون ملحقاً بالوزير ( المادة3) أهداف الصندوق :يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية 1. .نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية 2. .تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الوزارة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية 3. تأهيل وتدريب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات ذات .علاقة بالتدريب لزيادة فرصهم في الحصول على عمل ( المادة4) اختصاصات الصندوق :للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه العمل على ما يلي 1. جمع التبرعات لتوفير التمويل اللازم لدعم برامج ومشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية التي .تقوم بها الوزارة، وإعداد النظام الداخلي آللية جمع التبرعات 2. عقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية لتقديم خدمات مالية .وعينية مؤقتة أو دائمة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية 3. تنظيم برامج تدريب وتأهيل للجمهور من المتعاملين، وذلك بالتنسيق مع جهات مختصة لتطوير .القدرات والكفاءات 4. التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ برامج .ومشروعات مشتركة في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية 5. استقطاب رعاة رئيسيين أو فرعيين لدعم فعاليات وبرامج الوزارة ووضع نظام داخلي لرعاية .المشروعات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة 6. تشجيع المؤسسات والأفراد لتقديم المبادرة التطوعية الداعمة للبرامج والمشروعات التنموية .والرعائية التي تشرف عليها الوزارة 7. إيجاد الدعم والتمويل اللازم إلجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لتحديد احتياجات المجتمع من خدمات الرعاية ومشروعات التنمية ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية في مجتمع الإمارات .مع جهات متخصصة وأكاديمية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية ( المادة5( المدير الصندوق :يكون للصندوق مدير، يعين بقرار من الوزير، ويمارس الاختصاصات الآتية 1. .الإدارة التنفيذية المباشرة للصندوق 2. .العمل على تحقيق أهداف وأغراض الصندوق 3. .اقتراح خطط وبرامج الصندوق السنوية وتكلفتها المالية ورفعها للجنة 4. .تقديم مقترحات للجنة بشأن استثمار أموال الصندوق 5. .إعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه للجنة 6. .إعداد التقرير الدوري والسنوي عن سير العمل في الصندوق ورفعه للجنة 7. .أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير ( المادة6) اللجنة تشكل لجنة برئاسة الوزير للإشراف على الصندوق وسير العمل فيه. ويصدر بتحديد أعضاء اللجنة .ومهامها قرار من الوزير ( المادة7 ) للوزير تشكيل لجان فرعية، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه مصلحة الصندوق. ويصدر بتشكيل هذه .اللجان وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من الوزير ( المادة8) إيرادات الصندوق :تتكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية 1. .التبرعات المشروطة وغير المشروطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك 2. .التبرعات المالية من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية 3. .زكاة المصارف الإسلامية 4. .مساهمات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية 5. .عائد استثمار أموال الصندوق 6. .الوفر المتحقق من ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية ( المادة9 ) تعتبر أموال الصندوق أمواالً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تحددها اللجنة. ويصدر الوزير قراراً بتفويض الأشخاص المخولين إليداع أو سحب الأموال من الحسابات المذكورة .أعلاه ( المادة10 ) السنة المالية للصندوق تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من العام .التالي ( المادة11 ) تدقيق حسابات الصندوق يتولى مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً للوائح المالية والمحاسبية .المعمول بها في الوزارة ( المادة12 ) ي .عفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أحكام ختامية ( المادة13 ) .يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة14 ) ي لغى ( قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2006 .في شأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، وتعديلاته .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية ( المادة15 ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ17 / رجب / 1433 هـ :الموافق7 / يونيو / 2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.