قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن جمع وتبادل المعلومات تنفيذاً لأغراض الاتفاقيات الضريبية الدولية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

قرار ( مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2012 بشأن جمع وتبادل المعلومات تنفيذاً ألغراض الاتفاقيات الضريبية الدولية مجلس :الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم45 /4 /خ4 ) لسنة2010 بشأن اللاتزام بمبدأ الشفافية في ،تبادل المعلومات لفرض الضرائب وفقاً لقرارات مجموعة العشرين − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية .وموافقة مجلس الوزراء :قرر المادة (1 ) تفوض وزارة المالية بصالحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة وذلك تنفيذاً اللتزامات .الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية الدولية المادة (2 ) على وزارة المالية عند قيامها بممارسة الصلاحيات المخولة لها بمقتض ى المادة الأولى من هذا القرار التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في كل ما يتعلق بتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وآلية تزويدها بها. وعلى هذه الجهات التعاون مع الوز .ارة لتنفيذ أحكام هذا القرار المادة (3 ) عمل ي .بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ24 / جمادى الآخرة / 1433هـ :الموافق15 / مايو/ 2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن جمع وتبادل المعلومات تنفيذاً لأغراض الاتفاقيات الضريبية الدولية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.