قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة
النص الكامل
1
ق
انون اتحادي
لسنة2012
بشأن
إنشاء محكمة اتحادية ابتدا ئية بمدينة دبا الفجيرة
بإمارة الفجيرة
( قانون اتحادي رقم8
) لسنة2012
بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1978
م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات
،الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين
،المعدلة له
−
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق
،المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
المادة الأولى
.تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة دبا الفجيرة التابعة إلمارة الفجيرة
المادة الثانية
مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، تختص محكمة دبا الفجيرة بنظر جميع
المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والتي تقع في دائرة اختصاصها، كما
تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة، وجميع قضايا الجن ح والمخالفات والمنازعات الأخرى
وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، وذلك كله على الوجه المبين
.في القانون
المادة الثالثة
.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
2
ق
انون اتحادي
لسنة2012
بشأن
إنشاء محكمة اتحادية ابتدا ئية بمدينة دبا الفجيرة
بإمارة الفجيرة
المادة الرابعة
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
_____________________
____________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ24
//ذي القعدة1433
هـ
:الموافق10
//أكتوبر2012
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.