قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتعديل المواصفة القياسية اللإزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2012 بتعديل المواصفة القياسية اللإزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم88 /4 /و10 ) لسنة2012 بتعديل مواصفة قياسية إلزامية (لوائح ،)فنية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس .الوزراء :قرر المادة الأولى ت عدل فترة الصالحية بشأن لحوم الدواجن والواردة في الجدول التابع للبند رقم4/4/1/1 من المواصفة القياسية اللإزامية (اللائحة الفنية) الإماراتية الخليجية الموحدة رقمUAE.S GSO 150: 2007 والخاصة :بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وذلك على النحو التالي المنتج نوعية التعبئة فترة الصالحية لحوم الدواجن (دجاج– بط– أوز– رومي– أرانب– حمام– سمان– ) نعام .... إلخ عبوات بالستيكية مناسبة 3 أيام من تاريخ الذبح المادة الثانية .على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ18 جمادى الأولى1433 هـ :الموافق10 أبريل2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتعديل المواصفة القياسية اللإزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.