مرسوم بقانون اتحادي بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك"
Federal Decree-Law Regarding "Know Your Client" Digital Platform
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
مرسوم بق انون اتحادي رقم (
30
)لسنة
2024
بشأن
" المنصة الرقمية
اعرف عميلك"
نحن
محمد بن زايد آل نهيان
س رئي
،دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة
1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
،في شأن المناطق الحرة المالية
-
وعلى ال قانون
الا
تحادي رقم (6)
لسنة2010
بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
14
)
لسنة2018
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأ
نشطة المالية،
،وتعديلاته
-
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
-
وعلى الم رسوم
بقانون اتحادي رقم (
32
)
لسنة2021
بشأن الشركات التجارية،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم45
) لسنة2021
بشأن حماية
البيانات الشخصية،
-
وبناءً على ما عرضه وزير ،المالية
وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون:الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم بق
انون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
ِما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
دولة
الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء
:
.مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة المالية
الوزير
:
.وزير المالية
المصرف المركزي
:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ
:محافظ الم صرف المركزي.
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
الجهات المعنية
:
.الجهات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
المنصة
:
المنصة الرقمية"اعرف عميلك."
الشركة
:الشركة التي تُنشأ
تنفيذاً ألحكام هذا المرسوم بقانون بهدف إنشاء وإدارة المنصة
للقيام بأعمال جمع وتحليل واستخدام وتداول وتبادل بيانات
""اعرف عميلك
وإصدار تقارير"
."اعرف عميلك
مزود البيانات
:أي جهة ُت
قدم
ًالبيانات اللازمة للمنصة وفقا ألحكام هذا
المرسوم بقانون ولائحته
،التنفيذية ويشمل ذلك الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
،والمحلية
وشركات
ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة أو في المناطق
،الحرة والمنشآت المالية
وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين المرخصة من المصرف
،المركزي أو أي جهة
أخرى تعتبرها الشركة
ًمزودا
ًمحتمال للبيانات.
العميل
:أي شخص طبيعي أو
اعتباري
يوافق على
استخراج تقرير "اعرف عميلك" عنه.
المستخدم
:الجهة التي يحق لها
الحصول على تقرير "اعرف عميلك"
ًوفقا ألحكام هذا
المرسوم
بقانون ولائحته
.التنفيذية
بيانات
""اعرف عميلك :
البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بالعميل، التي يتطلب
تقديمها للمستخدم لتمكينه من إجراء التحقق المسبق عن العميل وفق ما تُحدده
.اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
تقرير "اعرف عميلك"
:تقرير تصدره الشركة
ًبناء على
موافقة العميل وطلب المستخدم
يتضمن بيانات
""اعرف عميلك.
موافقة العميل
:
ًالموافقة المسبقة من العميل، سواء كتابياً أو رقمياً أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونا
وفقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
قواعد السلوك
:مجموعة ملزمة من الضوابط التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم لضبط
عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام
وتداول
وتبادل
بيانات
"اعرف
"عميلك
، وآلية حل
،النزاعات وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية لتلك
البيانات.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
( المادة2)
ال
هداف
:يهدف هذا المرسوم بقانون إلى
1.
تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي.في الدولة
2.
التحقق من هوية
العميل
ومدى امتثاله للأنظمة والتشريعات المالية وغيرها
النافذة بالدولة.
3.
.توفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستخدم بما يعزز الشفافية في التعاملات المالية
4. تنظيم أعمال جمع وتحليل وتبويب واستخدام بيانات
""اعرف عميلك.في الدولة
5. تسهيل تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الجرائم المالية.
( المادة3)
نطاق
التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على:الآتي
1. الشركة ومزود البيانات والعميل والمستخدم.
2. كل من له علاقة ببيانات
""اعرف عميلك
ًوفقا ملا ُت
حدده اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
( المادة4)
إنشاء الشركة
1.
ًتنفيذا ألحكام هذا الم رسوم بقانون، تُنشأ شركة إلنشاء وإدارة منصة "اعرف عميلك"، وتتمتع الشركة
بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة
،أنشطتها وتخضع ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي
رقم
(
32
) لسنة
2021
بشأن الشركات
،التجارية وتعديلاته،
،أو أي قانون آخر يحل محله وذلك فيما ما لم يرد بشأنه
نص خاص في هذا
.المرسوم بقانون والنظام الأساس ي للشركة
2.
يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء ال
يقل
( عن7
)
،سبعة أعضاء( ولا يزيد على11
)أحد
عشر
عضو ًا
بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، على أن يرأس هذا المجلس ،أحد مساعدي محافظ المصرف المركزي
و ُي عد المصرف المركزي النظام الأساس ي
للشركة
بالتنسيق مع،الوزارة يو
صدر بقرار من مجلس الوزراء بناء عل
ى
اقتراح الوزي،ر
على أن يتضمن النظام كافة الأحكام المنظمة
للشركة ، بما في
ذلك الآتي:
أ.
.اسم الشركة وشكلها القانوني
ب.
.ملكية الشركة ومركزها الرئيس ي وفروعها
ج.
.أغراض الشركة ورأسمالها المصدر والمصرح به وطريقة الوفاء به
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
د.
.إجراءات وأحكام زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه
ه.
تشكيل مجلس الإدارة وطريقة تعيين أعضائه وتحديد اختصاصات وصلاحيات ومكافآت.أعضائه
و. تكوين واختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية.
ز.
.نظام عمل الشركة
ح.
.حل الشركة وتصفيتها
ط.
الحد الأدنى مللكية الحكومة الاتحادية في رأس مال الشركة وطبيعة الأسهم التي تملكها، والحقوق التي
تمنحها هذه الأسهم للحكومة الاتحادية
في التصويت على قرارات الجمعية العمومي
ة.
( المادة5)
أنشطة الشركة
ُبالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساس ي، ت:باشر الشركة الأنشطة الآتية
1. إنشاء المنصة وإدارتها.
2.
تنظيم عمليات جمع وحفظ و تحليل وتبويب واستخدام وتداول و تبادل
بيانات
""اعرف عميلك
بما يتوافق مع
سياسات ومعايير وأدلة.الأمن السيبراني في الدولة
3.
إصدار تقرير"اعرف عميلك" وأي تقارير ومنتجات أخرى ذات صلة به
ُوفقاً للضوابط التي ت حددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
4. الاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات
""اعرف عميلك.
5.
إعداد وتطوير أدوات ومعايير
المخاطر وما يتعلق بها.
( المادة6)
التزامات الشركة
مع مراعاة
أحكام النظام الأساس ي للشركة و
ما يصدره المصرف
المركزي من ضوابط وقرارات
ًوفقا ملا تنص عليه المادة
(
12
،) من هذا المرسوم بقانون
تلتزم الشركة بما يأتي:
1. عدم الإفصاح أو الكشف عن بيانات
""اعرف عميلك التي بحوزتها للغير إلا
ًوفقا ملا ينص عليه هذا الم رسوم
بقانون ولائحته التنفيذية.
2. وضع أنظمة حديثة لمعالجة
"بيانات "اعرف عميلك
وتقارير "اعرف عميلك"
ًوفقا للضوابط والمواصفات التي
ُت
حددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
3. حماية
"بيانات "اعرف عميلك
التي يتم تمريرها عبر المنصة من الفقد أو التلف أو
الدخول أو الاستخدام أو
التعديل غير المشروع أو غير
،الآمن بما في ذلك تطوير أدوات ووسائل التعامل مع الحالات الطارئة.
4. اللاتزام باستخدام
"بيانات "اعرف عميلك ًوفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الم رسوم بقانون ولائحته
التنفيذية وقرارات المصرف
المركزي.
5. إبلاغ المصرف
المركزي بأي مخالفات ألحكام هذا الم رسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
( المادة7)
الاطلاع على البيانات
1. للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به
ًوفقا للضوابط التي ُت
حددها اللائحة التنفيذية
أو التي ُي
قرها المصرف
المركزي.
2. ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خطأ في
"بيانات "اعرف عميلك
المقدمة من مزود البيانات ما لم يكن ذلك
ًناتجا عن إهمال الشركة أو أحد موظفيها.
3. ُت بين اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون إ
جراءات وأحكام معالجة طلبات تعديل تقرير "اعرف
"عميلك بناء
.على طلب العميل
( المادة8)
العلاقة مع مزود البيانات
1. ُبرم ت الشركة مع مزود البيانات اتفاقية ُنظم ت لية آ
توفير واستخدام وتبادل"بيانات "اعرف عميلك، وما يتعلق بها
من شروط أو
حكام ونماذج خاصة بحماية
"بيانات "اعرف عميلك
وضمان سريتها.
2. يلتزم مزود البيانات بتزويد الشركة ببيانات
""اعرف عميلك
التي تطلبها
وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما دون تحميل
الشركة أية أعباء مالية.
3. ُت
حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بيانات العميل اللازمة للمنصة و التي يجوز ملزود البيانات تزويد
.الشركة بها
( المادة9)
حظر استخدام
وتداول
"بيانات "اعرف عميلك
يُحظر على الشركة استخدام أو تداول أو تبادل "بيانات "اعرف عميلك لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا
.المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
( المادة10
)
ضوابط
إصدار
تقرير“
"اعرف عميلك
1. يتعين على المستخدم
الحصول على موافقة العميل قبل
طلب
الحصول على تقرير "اعرف
عميلك"، ويتعين
على الشركة تطوير الإجراءات أو النظم اللازمة لضمان توفر موافقة العميل ألي تقرير يُطلب من المستخدم
.بهذا الشأن
2.
ًاستثناء من البند (1 )من هذه
المادة، يجوز للمستخدم
بناء على أمر من قاض ي الأ مور
المستعجلة أن يطلب من
الشركة إصدار تقرير "اعرف
"عميلك عن أي من الأ
شخاص المدينين
ًله وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة
التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة11
)
سرية
"بيانات "اعرف عميلك
( بمراعاة أحكام المادة10) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر
"بيانات "اعرف عميلك سرية بطبيعتها وتستخدم فقط
بين أطراف العلاقة المنصوص عليهم ف ي هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية،
ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف
عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألي مستخدم إلا بموافقة العميل أو موافقة ورثته أو من النائب القانوني أو من
الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى
.المنظورة أمامها
( المادة12
)
اختصاصات المصرف المركزي
يتولى المصرف
المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على أنشطة
،الشركة بموجب أحكام هذا
المرسوم بقانون
ولائحته
،التنفيذية الاختصاصات الآتية:
1.
.الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة ملهامها الموكلة إليها
2. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها.
3.
وضع وإصدار قواعد
ال
سلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم.
4.
تحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي.يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات
5. إ صدار أية تعليمات أو
قرارات للشركة
بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات
.النافذة في الدولة
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
ا( ملادة13
)
قاعدة بيانات "اعرف عميلك"
يتم ربط قاعدة بيانات"اعرف عميلك"
وفقاً ملا تُحدده.اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة14
)
العقوبات
1. ُي
عاقب بالحبس مدة ال تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن (
50,000
)خمسين ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من:
أ.
كشف عن
"بيانات "اعرف عميلك
أو تقرير "عرف ا عميلك" في غير الأحوال المصرح بها
ًوفقا ألحكام هذا
الم رسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ب. حصل على تقرير "عرف ا عميلك "أو تمكن من
الوصول إليه
دون
الحصول على الموافقات المقررة
ًوفقا
ألحكام هذا الم رسوم بقانون ولائحته
،التنفيذية أو باستخدام
طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة.
ج. خالف السرية المقررة
لبيانات ""اعرف عميلك
أو تقرير "عرف ا عميلك".
د.
قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات غير صحيحة لى إ الشركة.
2. يعتبر
ًظرفا
ًمشددا ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة ألية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
هذا الم رسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الم رسوم بقانون، بأية عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون
،آخر ولا
بالمس ولية ؤ المدنية للمخالف.
( المادة15
)
المخالفات والجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح
الوزير وبعد التنسيق مع المحافظ الئحة با
ملخالفات والجزاءات الإدارية عن
الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا الم رسوم بقانون ولائحته
،التنفيذية وآلية التظلم منها ، وكيفية تحصيل
الغرامات الإدارية.
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
( المادة16
)
اللائحة التنفيذية
يُعد المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، وتصدر بقرار من
،مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:على أن تتضمن بحد أدنى الآتي
1.
تحديد طبيعة وتوصيف
مزودي البيانات.
2. آلية تزويد المنصة بالبيانات ونوعها وطبيعتها.
3.
حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة.
4. ضوابط ومواصفات الأ
نظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية وإصدار كل ما يتعلق
ببيانات ""اعرف عميلك
وتقارير "اعرف عميلك".
5. الضوابط التي بموجبها
يجوز للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير "اعرف عميلك" الخاص به.
6. ضوابط إصدار تقرير "اعرف عميلك" عن أي من الأشخاص المدينين للمستخدم.
7. آلية تقديم وفحص ومعالجة
الشكاوى المرتبطة بالبيانات.
( المادة17
)
المقابل المادي
يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة وبعد التنسيق مع الوزارة قراراً بتحديد
المقابل المالي
الذي تتلقاه الشركة نظير تقديم خدماتها للمستخدمين.
( المادة18
)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الشركة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط
القضائي في ثبات إ ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا
المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ
اً لهما،
وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
( المادة19
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن
"المنصة الرقمية "اعرف عميلك
( المادة20
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا ا
ملرسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من
تاريخ
.نشره
______________
_
________
__
______
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي :
:بتـــاريـخ
28
/
ربيع الول /
1446
هـ
الموافق :1 /أكتوبر/
2024
م
محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان
رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك"، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 30، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.