قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2013
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
الدستور،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم34
) لسنة2006
، باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة
الإمارات العربية المتحدة ،
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
ت ( طبق المواصفة القياسية المحدثة رقمUAE.S 477:2013
) بشأن "الديزل (زيت الغاز)" مواصفة قياسية
إلزامي .ة لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ًا
من اليوم
.التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ12
/ صفر/
1435
هـ
:الموافق15
/ ديسمبر/
2013
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.