قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2013 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم34 ) لسنة2006 ، باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) ت ( طبق المواصفة القياسية المحدثة رقمUAE.S 477:2013 ) بشأن "الديزل (زيت الغاز)" مواصفة قياسية إلزامي .ة لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة2 ) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ًا من اليوم .التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ12 / صفر/ 1435 هـ :الموافق15 / ديسمبر/ 2013 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.