قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر مجلس الوزراء: − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،والقانون المعدل له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة2006 ،، في شأن حماية المستهلك والقانون المعدل له − ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الهيئة :هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. المجلس :مجلس إدارة الهيئة . المدير العام :المدير العام للهيئة . الجهة المختصة :الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة في ،الدولة والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا النظام. المواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط السلامة والأمان ،فيها كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العي نات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية المعتمدة :المواصفات التي تعتمدها ،الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق /إ ع م )أو (UAE.S). 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر المواصفة القياسية اللإزامية :المواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزاميًّا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس . شهادة المطابقة :الشهادة الصادرة عن ،الهيئة والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية اللإزامية . الشارة :أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة. علامة الجودة الإماراتية :لشارة التي تعتمدها ،الهيئة ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامي ة أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن منتجات الليزر . منتجات الليزر :أي جهاز أو أداة تعمل على توليد أشعة ضوئية ذات شدة ،عالية وحزمة ،ضيقة تنبعث بأطوال موجي ة تمتد من المنطقة فوق البنفسجية القصيرة ( 180 نانومتر ) إلى المنطقة تحت الحمراء الطويلة ( 12 مايكرومتر ) مرور ا بالمنطقة المرئية . المزود :المصن ِّع أو الناقل أو المم أ عب أو المم جم ِّع أو المم عالِّ ج أو الوكيل أو المخز ن لمنتجات الليزر أو أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على منتجات ،الليزر أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد منتجات تخضع ألحكام هذا النظام. سلسلة التزويد :جميع العمليات التي تمر بها منت جات الليزر بعد تصنيعها وحتى وصولها ،للمستهلك بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو ،المفرد وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول منتجات الليزر للمستهلك . المستهلك :كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون ،مقابل إشباع ا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين . الطرح : العملية التي تستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو حيازة أو تقديم المنتج ،للمستهلك سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل . نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس ) :النظام الصادر عن المجلس والذي يمعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير ،مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( المادة2 ) نطاق التطبيق أ. :تسري أحكام هذا النظام على 1. منتجات الليزر ذات الاستخدام العام بالأطوال الموج ي ة الممتدة من المنطقة فوق البنفسجية ( للطيف180 ( ) نانومتر إلى المنطقة تحت الحمراء البعيدة12 ) مايكرومتر، مع التركيز على الأطوال الموجي ة المرئي( ة بين400 ( ) إلى700 ) نانومتر، بسبب تأثيرها المباشر على سلامة .المستهلك 2. الأجزاء اللإكترونية (أشباه الموصالت) التي تم ول د أشع ة ضوئي ة .بمواصفات أشعة الليزر ب . :يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام، الآتي 1. منتجات الليزر ذات الاستخدام الخاص والمستخدمة للأغراض الطبي ة والبحثي ة والصناعي.ة 2. القطع المول دة ألشعة الليزر والتي تشك ل جزء ا من جهاز كهربائي أو إلكتروني بحيث ال يمكن .تشغيل أي من هذه الأجهزة عند إزالة القطع منها ( المادة3 ) التصنيف يتم تصنيف منتجات الليزر إلى فئات وفق ا( للمواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO IEC 60825-1 ) المبي( نة في الملحق رقم1 .) المرفق بهذا النظام ( المادة4 ) التزامات المزود يجب على المزو :د في أي من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالآتي 1. توفير سياج واق يمنع الوصول إلى مصدر الأشعة إلا في حالات الصيانة مع ضمان اتخاذ الإجراءات .الوقائية اللازمة، وذلك عند تصميم أجهزة الليزر 2. توفير صمام أمان يعمل على إيقاف توليد الأشعة في حال إزالة غطاء الحماية عند تصميم أجهزة الليزر ( ذات الفئاتR3 ، 3 B ،4 ) وذلك وفق ا للتصنيف المبي( ن في المواصفة القياسية المعتمدة رقمUAE.S GSO IEC 60825-1 .) 3. التقي( د بشروط البيانات الإيضاحية المشار إليها في المادة5 .) من هذا النظام 4. التعاون مع مفتش ي الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر 5. أن تكون منتجات الليزر مطابقة لجميع المتطلبات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبي نة ( في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا النظام، باستثناء حالة عدم المطابقة بعد البيع الناتجة عن سوء التخزين .أو النقل 6. ( استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودةISO 9001 )، وأدل ة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة .لدى الهيئة ( المادة5 ) البيانات الإيضاحية :يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات الليزر المعدة بغرض طرحها للسوق، الآتي 1. أن تتضمن كتي بات الاستخدام والإرشادات التحذيرية، وذلك وفق ا للفئات المحددة في المواصفة ( القياسية المعتمدة رقمUAE.S GSO IEC 60825-1 ) المبي( نة في الملحق رقم1 .) المرفق بهذا النظام 2. أن تتضمن شروط السلامة العامة الواجب مراعاتها، وذلك وفق ا ( ملا هو مبين في الجدول رقم3 ) المرفق .بهذا النظام 3. أن تكون مدو .نة باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح يصعب إزالته 4. أال . تخالف النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة ( المادة6 ) التحقق من المطابقة أ. :لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي 1. أن يتقي د بالنماذج المعتمدة من الهيئة للحصول على شهادة المطابقة والشروط المنصوص .عليها في هذا النظام 2. ( أن تخضع جميع منتجات الليزر العائدة للمزود للنموذجB ) المبي ن متطلباته في نظام تقويم .)المطابقة الإماراتي (إيكاس 3. أن يتقي د المزو د بالمواصفات القياسية المعتمدة والمتطلبات المبي.نة في هذا النظام ب . تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة من خارج الدولة .ومعترف بها من قبل الهيئة، مطابقة للمتطلبات الواردة في هذا النظام 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( المادة7 ) استيراد منتجات الليزر أ. يسمح للمزو( د باستيراد منتجات الليزر وفق التصنيف المشار إليه في المادة3 ،) من هذا النظام :وذلك على النحو الآتي 1. أجهزة الليزر ذات الطاقة الضوئي ة المنخفضة المحفوظة في وعاء مغلق والمصنفة ضمن ( الفئتين1 () و2 ( ) كأجهزة الليزر الموجودة في الطابعات ومشغالت الأقراص المدمجةCD ،) .والتي ال تؤثر على سلامة المستهلك في حال تم التعرض إليها لفترة زمنية قصيرة 2. ( اللأعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئة1 )، على أن يتم وضع الجزء المول د ألشعة الليزر في ( حجرةHOUSING .) بحيث تمنع تعرض العين بشكل مباشر للأشعة الصادرة منها ب . يم حظر على المزو( د استيراد منتجات الليزر وفق التصنيف المشار إليه في المادة3 ،) من هذا النظام :وذلك على النحو الآتي 1. ( أجهزة الليزر ذات الاستخدام العام المصنفة ضمن الفئات3 B, 3R, 4 ) كالمؤشرات والأقالم .الليزرية 2. ( اللأعاب الليزرية المصنفة ضمن الفئات3 B, 4, 3R, 2 .) ( المادة8 ) الرقابة ومسح الأسواق أ. يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب عينات من منتجات الليزر إلجراء الفحوصات اللازمة للتأكد .من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام ب . في حال عدم التمكن من تحديد حالة عدم المطابقة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي المسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو .الجهة المختصة ج . للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع هذا النظام، بما في ذلك .سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة وإزالة المنتجات غير المطابقة من السوق ( المادة9 ) المخالفات والعقوبات أ. ،في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال :اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر 1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه خلال مدة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة .بحسب الأحوال 2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو إتالفها أو أي إجراءات أخرى ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تح م .ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك ب . دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا ( النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بشأن إنشاء هيئة .الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له ( المادة10 ) أحكام انتقالية أ. على المزو د تسجيل منتجات الليزر العائدة له في نظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) خلال مدة ال تزيد ( على180) يوم ا .من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ب . يسمح بتداول أجهزة الليزر غير المطابقة للمواصفات القياسية المبي نة في هذا النظام والموجودة حالي ا في الأسواق ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، وتستثنى من ذلك منتجات الليزر ذات الخطورة العالية على سلامة المستهلك، والتي يصدر بتحديدها قرار .من الهيئة أو الجهة المختصة ( المادة11 ) أحكام ختامية 1. ألغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبين( ة في الملحق رقم1 ) .المرفق بهذا النظام، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة 2. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ولها تفويض أي من الجهات .المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه وتحت إشراف منها 3. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة منتجات الليزر المشمولة بأحكام هذا النظام والموافقة عليها, ولها حق تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة .هذه المنتجات 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر 4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزو د بأحكام هذا النظام ومطابقة منتجات الليزر العائدة له للمواصفات القياسية المبي( نة في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا النظام, بما .في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار 5. .للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام 6. تعتبر المالحق المرفقة بهذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبي( نة في الملحق رقم2 ) المرفق بهذا النظام جزء ا ال يتجزأ من أحكامه, وللمجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت .الحاجة إلى ذلك 7. ال تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية .الأخرى 8. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل .المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه 9. إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو تطبيقها فيم رفع الأمر للمدير العام ليم صدر القرار الذي يراه مناسب ا بشأن تلك الحالة أو ذلك .الخالف بما يحقق المصلحة العامة 10 . يم حظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع منتجات الليزر الخاضعة ألحكام هذا النظام ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفق ا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) أو حاصلة .على شهادة المطابقة ( المادة12 ) اللإغاءات .يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( المادة13 ) النشر والسريان ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعني ة تنفيذ ما جاء في هذا .النظام محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ28 / صفر/ 1435 هـ :الموافق31 / ديسمبر/ 2013 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( الملحق رقم1 ) المواصفات القياسية المعتمدة Standard Title Standard Number # Safety of laser products- part 1: Equipment Classification and requirements UAE.S GSO IEC 60825- 1 1. Safety of laser products- part 3: Guidelines for laser displays and shows UAE.S GSO IEC 60825- 3 2. Safety of laser products- part 4: Laser guards UAE.S GSO IEC 60825- 4 3. Safety of laser products- part 8: Guidelines for the safe use of laser beams in humans UAE.S GSO IEC 60825- 8 4. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( الملحق رقم2 ) قائمة المصطلحات الفنية م المصطلح الفني التعريف 1 أشعة الليزر الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من جهاز الليزر ذات الأطوال الموجية ( الممتدة من180 ( ) نانوميتر فوق البنفسجية إلى12) مايكرون تحت .الحمراء نتيجة عملية الانبعاث المحفز 2 الليزر حزمة Laser Beam شعاع الليزر الخارج والذي يصف كل من اتجاه، وزاوية انفراج وقطر .أشعة الليزر 3 الليزر حزمة انفراج Beam Divergence مقدار الاتساع في قطر حزمة الليزر عند انتقالها ملسافات بعدية ويقاس هذا الانفراج بمقدار الزاوية المقابلة لحزمة الليزر وتقاس هذه الزاوية بوحدة راديانRadian . 4 الليزر شدة Laser Intensity مقدار قدرة شعاع الليزر الساقط على وحدة المساحة وتقاس (بالواط/م2 .) 5 المرئي الإشعاع Visible Radiation أي إشعاع ضوئي يمكن مشاهدته بالعين المجردة، وقد يؤدي إلى اضطراب (بالرؤيا1 .) مباشرة بعد سقوطه على شبكية العين، مثل: اللأوان السبعة 6 الحزمة مصد Beam Stop .آلة توقف مرور شعاع الليزر وخروجه من الجهاز 7 المباشرة الرؤية Intrabeam Viewing تعرض العين لشعاع الليزر بشكل مباشر أو عن طريق انعكاس أشعة .الليزر من السطوح الناعمة كالمرايا 8 المقيدة الأجهزة Restricted Devices ( أجهزة الليزر ذات الطاقة العالية والتي تقع ضمن فئات3 R ، 3 B ، 4 ) 9 الواقية الحجرة Protective Housing الجزء الذي يحوي مكونات الليزر (بما فيها الأجهزة الملحقة التي تعتبر جزء ا ال يتجزأ منها) والمصممة ملنع وصول الأشخاص إلى إشعاع الليزر ( عندما يتجاوز هذا الإشعاع الحدود المسموح الوصول إليهAEL .) 10الأمان حاكم Safety Interlock وسيلة أمان آلية مرتبطة بالحجرة الواقية لجهاز الليزر، ملنع وصول ( الأشخاص لشعاع الليزر المنبعث من أجهزة الليزر المصنفةR3،3B ،4) .عند نزع أو استبدال أو إزاحة الحجرة الواقية لجهاز الليزر 11المرئي غير الإشعاع Invisible Radiation أي شعاع ضوئي ال يمكن مشاهدته بالعين المجردة، ويحدث تأثير مباشر .على قرنية العين مثل: الأطوال الموجية تحت الحمراء، وفوق البنفسجية 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر 12 التعرض زمن Exposure Duration الفترة الزمنية التي يتعرض لها جسم الإنسان ألشعة الليزر النبضية أو .المستمرة 13 الواصل الانبعاث Accessible Emission مستوى إشعاع الليزر في نقطة بعد خروجه من فتحة جهاز الليزر والذي يقاس بالواط، أو الجول وأحيان ا واط/م2، والذي يستخدم في تصنيف .أجهزة الليزر، ومدى خطورتها على السلامة العامة 14 حدود الانبعاث الواصل Accessible Emission Limit (AEL) أقص ى كمية من الإشعاع المسموح بانبعاثها ضمن تلك الفئة من أجهزة ( الليزر نوع3 R, B3, 4 ) 15 المتجمعة الحزمة Collimated Beam حزمة شعاع الليزر الذي يسير بخطوط متوازية ذات قطر صغير وقليلة .الانفراج 16 الحزمة موسع Bean Expander .مجموعة مكونة من عدسات بصرية تستخدم لزيادة قطر حزمة الليزر 17 شعاع الليزر الشارد انحراف شعاع الليزر عن مساره المستقيم نتيجة الانعكاس من أحد .مكونات جهاز الليزر أو بعض الأسطح الخارجية 18المنتشر الانعكاس Diffuse reflection .انعكاس شعاع الليزر من السطوح الخشنة بعدة اتجاهات 19 الانبعاث فترة Emission Duration ،الفترة الزمنية لنبضة، مجموعة نبضات أو موجة مستمرة ألشعة الليزر .التي يتعرض لها الشخص أثناء تشغيل الليزر أو صيانته 20النبضية الموجة Pulse wave انبعاث أشعة الليزر بشكل متقطع ولفترات قصيرة وتقاس طاقة الليزر .الخارجة بالجول 21 المستمرة الموجة Continuous wave (CW) انبعاث أشعة الليزر بشكل مستمر ولفترات زمنية طويلة وتقاس قدرة .الليزر الخارجة بالواط 22الليزر خروج فتحة Access Panel فتحة في وعاء الحماية الذي يوضع فيه جهاز الليزر التي تسمح لشعاع .الليزر بالمرور عند فتحها 23 حد خطورة التأثير الحراري Thermal Hazard Limit الحد الأقص ى المسموح بالتعرض ألشعة الليزر، وذلك لحماية الشخص .من مضار التأثير الحراري ألشعة الليزر 24 حد خطورة التأثير الضوئي الكيميائي Photo Chemical Hazard Limit الحد الأقص ى المسموح بالتعرض له من شعاع الليزر لحماية الشخص من مضار التأثير الضوئي الكيميائي، وخاصة في الأطوال الموجية القصيرة .ضمن المنطقة فوق البنفسجية 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر 25 المنبعثة القدرة Radiant Power القدرة المنبعثة والمستلمة من جهاز الليزر على شكل إشعاع وتقاس .بالواط 26البراق الانعكاس Specular Reflection .انعكاس حزمة الليزر من السطوح الملساء كالمرايا 27 الانعكاسية Reflectance النسبة بين قدرة شعاع الليزر المنعكسة إلى القدرة الساقطة على سطح .ما 28 المساحة الدنيا الخطرة للعين Nominal Ocular Hazard Area (NOHA) المساحة التي تزيد فيها شدة حزمة الليزر عن الحد الأقص ى المسموح أن .تتعرض له قرنية العين 29الفترة الزمنية لنبضة الليزر Pulse Duration المدة الزمنية المقاسة بين نقطتي صعود وهبوط الطاقة القصوى لنبضة .الليزر 30 المسافة الدنيا الخطرة للعين Nominal Ocular Hazard Distance (NOHD) أقل مسافة تبعد عن فتحة خروج الليزر، والتي تكون فيها شدة حزمة .الليزر تساوي الحد الأقص ى المسموح أن تتعرض له قرنية العين 31 مسموح تعرض أقص ى Maximum Permissible Exposure (MPE) مستوى شعاع الليزر (في الظروف الطبيعية) الذي يتعرض له الشخص .بدون أن يعاني من أي تاثير مضر 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2013 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر ( الملحق رقم3 ) شروط السلامة العامة الواجب مراعاتها عند استخدام منتجات الليزر م شروط السلامة العامة 1 .أن يتم توجيه أشعة الليزر نحو الهدف المطلوب، وأال يتم توجيهها نحو العين أو الجلد بشكل مباشر 2أن يتم نزع البطاريات من مؤشرات الليزر في حالة عدم استخدامها، وأال تكون هذه المؤشرات في متناول .الأطفال 3 .استعمال النظارات الواقية ألشعة الليزر

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الليزر، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.