قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،، وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2010 ،، في شأن أوسمة وأوشحة رئيس مجلس الوزراء − ،وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء ق ر ر: المادة (1) التعريفات ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على غير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. مجلس الوزراء :مجلس وزراء الدولة. الأوشحة :أوشحة محمد بن راشد. الميداليات :ميداليات فخر الإمارات . الأوسمة :أوسمة رئيس مجلس الوزراء. الجهات الاتحادية :الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية . البرنامج :برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي. المادة (2) الهدف من القرار يهدف هذا القرار إلى تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات والأعمال الجليلة التي من شأنها خدمة الدولة في مختلف المجالات، وحثهم على الاستمرار في العطاء وخدمة الوطن. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء المادة (3) ضوابط منح الأوشحة والميداليات والأوسمة 1. تنشأ الأوشحة والميداليات والأوسمة الآتية: أ. وشاح محمد بن راشد ُ، وي ،منح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في تأسيس وخدمة الدولة بالإضافة لمن قد م خدمات جليلة وبارزة للدولة. ب . ميدالية فخر الإمارات ، وتُمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات أو قدموا خدمات جليلة للإنسانية، بالإضافة ألصحاب الإنجازات الفردية البارزة. ج . وسام رئيس مجلس الوزراء ، ويُمنح لموظفي الجهات الاتحادية المتميزين ممن يتم اختياره في أي من الفئات الواردة في البرنامج، ووفق اللآية المعتمدة في البرنامج للفوز. 2. ( يستحق الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة، مكافأة مالية تحدد قيمتها من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على أن يتم صرفها من ميزانية الجهة الاتحادية التي يعمل لديها الموظف الفائز. 3. ( يكون منح الأوشحة والميداليات والأوسمة المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، بناءً على اعتماد رئيس مجلس الوزراء. المادة (4) شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة يحدد البرنامج شكل وأوصاف الأوشحة والميداليات والأوسمة. المادة (5) قاعدة بيانات الأوشحة والميداليات والأوسمة تنشأ قاعدة بيانات لدى البرنامج تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالأوشحة والميداليات والأوسمة. المادة (6) ملكية الأوشحة والميداليات والأوسمة تبقى الأوشحة والميداليات والأوسمة في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار، كما تبقى ملك ًا لورثته من بعده، دون أن يكون ألحد من هؤالء الورثة نسبتها إليه بصفته الشخصية. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء المادة (7) عدم جواز التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة ال يجوز التصرف في الأوشحة والميداليات والأوسمة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية سواء كان هذا التصرف صادر عن الشخص الذي منحت له أو أي من ورثته، كما ال يجوز الحجز عليها. المادة (8) بدل ف ق د أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام في حالة ف ق د أو تلف الوشاح أو الميدالية أو الوسام، يجوز لصاحبه أن يتقدم بطلب الحصول على بدل فاقد أو تالف إلى البرنامج، وعلى البرنامج الوقوف على أسباب الفقد أو التلف قبل أن يتم منحه البدل. المادة (9) التجريد من الوشاح أو الميدالية أو الوسام 1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجوز تجريد حامل الوشاح أو الميدالية أو الوسام منها إذا ارتكب عمالً ال يتفق مع الإخالص للوطن، أو صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. يتم التجريد من الأوشحة والميداليات والأوسمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 3. يترتب على التجريد سحب الوشاح أو الميدالية أو الوسام، وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحاملها. المادة (10) اللإغاء ( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2010 في شأن أوسمة وأوشحة رئيس مجلس الوزراء. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء المادة (11) السريان والنشر يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي: :بتاريخ23 / ذو القعدة / 1438 هـ :الموافق15 / أغسطس/ 2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن الأوشحة والميداليات وأوسمة رئيس مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.