قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
تعتمد المواصفات القياسية الإماراتية المرفقة بهذا القرار والمبينة عناوينها وأرقامها في كل من الجدول رقم
(1
( ) والمتضمن عدد14
( ) مواصفة قياسية لمنتجات كهربائية، والجدول رقم2
( ) والمتضمن عدد14
)
مواصفة قياسية محدثة متعلقة بقطاع الميكانيك والمقاييس والغذاء بالإ( ضافة إلى عدد2
) مواصفة
.قياسية معدلة، مواصفات إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
( على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد180) يوم ًا من اليوم
.التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ15
/
جمادى الآخر /
1434هـ
:الموافق25
/ إبريل /
2013
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
القائمة المرفقة بقرار مجلس الو( زراء رقم11
) لسنة2013
باعتماد م واصفات قياسية إلزامية لدولة الإ
مارات العربية المتحدة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
باعتماد مواصفات قياسية إلزام
ية لدول
ة الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.