قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2013
باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
" تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5010-2:2013
–
الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة
الكهربائية–
الجزء2
.: غساالت ومجففات الملابس" مواصفة إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
( على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد180) يوم ًا من اليوم
.التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ11
/
جمادى الآخر/
1434هـ
:الموافق21
/ إبريل/
2013م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.