قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2013 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،والقوانين المعدلة له − ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) " تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5010-2:2013 – الخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية– الجزء2 .: غساالت ومجففات الملابس" مواصفة إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( المادة2 ) ( على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد180) يوم ًا من اليوم .التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ11 / جمادى الآخر/ 1434هـ :الموافق21 / إبريل/ 2013م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.