قرار مجلس الوزراء بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
بشأن دعم المشا
ريع ال
صغيرة والمتوسطة
( قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2013
بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزارة
:
.وزير الاقتصاد
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
:
هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتمية إلى برامج دعم وتمويل مشاريع الشباب في
.جميع الجهات الحكومية المحلية في الدولة
( المادة2 )
يهدف هذا القرار إلى دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني
والاستفادة من تلك المشاريع بما يسهم في تنمية ودعم التكامل الاقتصادي، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال
من مواطني الدولة وزيادة مساهمتهم في النشاط الاقتصادي بالدولة، وخلق فرص .عمل لمواطني الدولة
( المادة3 )
1.
تنشأ في الوزارة قاعدة معلومات لتسجيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على
العضوية.
2.
.تحدد بيانات وإجراءات التسجيل في قاعدة المعلومات بموجب قرار يصدر من الوزير
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2013
بشأن دعم المشا
ريع ال
صغيرة والمتوسطة
( المادة4 )
على جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو التي تساهم
( فيها بنسبة تزيد على50
) من رأسمالها اللاتزام بتخصيص ما نسبته%
10
من مشترياتها من البضائع%
.والخدمات والعقود لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
( المادة5 )
ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار تتولى وزارة الاقتصاد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والجهات
.الأخرى المعنية
( المادة6 )
.على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ1 /
ربيع الأول/
1434
هـ
:الموافق13
/
يناير /
2013
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.