قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
قرار
( مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،، في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2006
،، في شأن النظام الوطني للقياس
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
التعاريف
ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير
العام
.المدير العام للهيئة
الجهة
المختصة
:
الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها تطبيق
.أحكام هذا النظام
المواصفة
القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو
شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق
ّالاختبار وأخذ العي .نات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
المواصفات
القياسية
المعتمدة
:
المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة
( الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أوUAE.S
.)
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
المواصفة القياسية
اللإزامية
(اللائحة
)الفنية
:
ّالمواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزامي ا
بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح المجلس.
شهادة
المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
.لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية اللإزامية
ا
لشارة
:
أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما
يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على
.أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة
الجودة
علامة
الإماراتية
:
ّالشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل
على أنه مطابق
للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامية، أو
أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن منتجات مستحضرات
.التجميل والعناية الشخصية
مستحضرات
والعناية
التجميل
)الشخصية (المنتج
:
أي مادة أو مركب مصمم الستخدام ومالمسة الأجزاء الخارجية للجسم
مثل: (الجلد أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الأعضاء
التناسلية الخارجية أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم) بغرض تنظيفها
أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تحسين رائحتها أو حمايتها أو إبقائها في
.أفضل حالة
المزوّد
:
المصنِّع أو الناقل أو المم ّعب أ
أو المم ّع جم
أو الممعالِ ج أو الوكيل أو المخزِّن
لمنتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، أو أي موزعٍ رئيس ي
أو فرعيّ يكون لنشاطه أثر على منتجات مستحضرات التجميل والعناية
ّالشخصي ة، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد
.منتجاتٍ تخضع ألحكام هذا النظام
المستهلك
: كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل، إشباع ا
.لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين
سلسلة التزويد
:
جميع العمليات التي تمر بها منتجات مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية بعد تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك، بما في ذلك استيراد
المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية
أخرى ذات صلة في وصول منتجات مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية للمستهل .ك
نظام تقويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس والذي يمعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات
المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر، من
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار
.أو المعايَرة أو منح شهادات المطابقة
الطرح
:
العملية التي تستهدف بيع أو تأجير أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج
.للمستهلك أو الحيازة كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
( المادة2 )
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على كافة منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي يتم طرحها أو
:تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو تعبأتها أو استخدامها داخل الدولة، وتستثنى من أحكامه
1.
.المستحضرات الطبية المستخدمة في علاج الأمراض
2.
.الأجهزة والأدوات المصاحبة ملستحضرات التجميل
( المادة3 )
التزامات المزوّد
يجب على المزوِّد في أ ّي
:من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالشروط الآتية
أ.
:الشروط الخاصة بالسلامة والجودة، والتي تتمثل بالآتي
1.
( تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية اللإزاميةUAE.S GSO 1943
،)
.الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل
2. إعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص، ووفق ا ّللمعايير المبي نة في الملحق رقم
(3
) المرفق بهذا النظام، على أن يتم الاحتفاظ بهذا التقرير لغايات تقديمه إلى الهيئة أو الجهة
.المختصة، عند الطلب
3.
( استيفاء متطلبات المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO ISO 22716
)، الخاصة بدليل
.ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج، أو أي نظام إدارة جودة آخر مقبول لدى الهيئة
4.
أن تكون المنتجات مطابقة لجميع المتطلبات المشار إليها في هذا النظام، باستثناء حالة عدم
.المطابقة بعد البيع الناتجة عن سوء التخزين أو النقل
ب .
:الشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف، والتي تتمثل بالآتي
1.
تعبئة المنتج في أوعية مناسبة ونظيفة، وخالية من الحواف الحادة، على أن يتم إغالقها
.بإحكام بحيث ال يؤثر الوعاء أو يتأثر بالمنتج المعبأ فيه
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
2.
أن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة
( من المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO ISO 22715
)، الخاصة بالتغليف والبيانات
.الإيضاحية
3.
( تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدةUAE.S GSO 2093
)
.الخاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل
ج .
الشروط الخاصة بالمقاييس، والتي تتمثل بالتزام المزوّد في وحدات القياس (المتر المكعب أو اللتر أو
الكيلوجرام) أو أي من مضاعِفاتها أو أجزائها، وذلك عند البيع وفق ا
للمواصفة القياسية المعتمدة
(
UAE.S GSO OIML R87
.) الخاصة بكمية المنتج في العبوات
د .
:الشروط الخاصة بطرق فحص مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتي تتمثل بالآتي
1.
مطابقة المنتج لطرق الفحص المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة، أو أي
مواصفة قياسية أخرى تعتمدها الهيئة، وفي حال عدم توفر مواصفات للفحوصات
المطلوبة، فإنه يمكن إجراء الفحوصات وفق ا لطرق فحص متحقق منها علمي ا ّومقبولة دولي ا .
2.
.أن يكون إجراء جميع الفحوصات في مختبرات مقبولة لدى الهيئة
( المادة4 )
البيانات الإيضاحية
،يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والممعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة
:الآتي
1.
يجب أن تتوفر على أغلفة عبوة المنتج المعد بغرض البيع للمستهلك الشروط المنصوص عليها في
( المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S GSO 1943
) فيما يتعلق بمتطلبات البيانات
.الإيضاحية بخط واضح وبطريقة تصعب إزالتها
2.
في حال تضمنت المنتجات أي مواد عطريّة مسببة للحساسية، فيتعيّن بيان هذه المواد ضمن
قائمة المواد الداخلة في التركيب الموجودة على أغلفة العبوات، وذلك وفق ا
ملا هو مبيّن في المواصفة
( القياسية المعتمدةUAE.S GSO 1943
.)
3.
ّأال تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة
.والقيم الإسلامية السائدة في الدولة
4.
ّأن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علمي ا
ّأو مخبري ا .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
( المادة5 )
التحقق من المطابقة
أ.
:لحصول المزوّد على شهادة المطَابقة، يتعيّن عليه القيام بالآتي
1.
( أن يتقيّد المزوّد بالمواصفات القياسية المعتمدة المبيّنة في الملحق رقم1
) المرفق بهذا
.النظام
2.
( أن تخضع المنتجات التي يقوم المزوّد بتصنيعها أو تعبأتها أو استيرادها للنموذجB
) المبيّن
شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تصدر الهيئة قائمة بالمنتجات
ّالتي ترى ضرورة تسجيلها حسب نظام تقويم المطابقة، تلبي .ة لمتطلبات الصحة والسلامة
ب .
يجب على المزوّد تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمعلومات الموثّقة التي تثبت مطابقة
( المنتج لمتطلبات هذا النظام، وذلك وفق ا ملا هو مبيّن في الملحق رقم2) المرفق
.بهذا النظام
ج .
يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقة
.للمتطلبات الواردة في هذا النظام
( المادة6 )
الرقابة ومسح الأسواق
أ-
،يحق للهيئة وللجهة المختصة سحب عينات من المنتجات في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد
.إلجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط الواردة في هذا النظام
ب -
يمحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا
النظام، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفق ا
لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو
.حاصلة على شهادة المطابقة
ج -
في حال عدم التمكن من تحديد حالة عدم المطابقة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها
هي المسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة
.أو الجهة المختصة
( المادة7 )
المخالفات والعقوبات
أ-
،في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال
:اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
1.
تكليف الجهة المخالفة، المسؤولة عن المنتج المخالف، بسحب المنتج من السوق بهدف
تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة
.أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال
2.
القيام بسحب المنتجات أو التحفظ عليها أو إتالفها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من
الأسواق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من
.السوق مع تحمّ ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك
ب .
ّدون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الساري ة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
( النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
بإنشاء هيئة
.الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له
ج .
،للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع متطلبات هذا النظام
بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من
.السوق
( المادة8 )
أحكام انتقالية
أ-
على المزوِّد تسجيل منتجاته من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في نظام تقويم
( المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة ال تزيد على180
) يوم ا من تاريخ نشر هذا النظام في
.الجريدة الرسمية
ب -
يسمح بتداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسيّة المبيّنة في هذا النظام والموجودة حاليًّا
.في الأسواق ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية
( المادة9 )
أحكام ختامية
1.
ألغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم
(1
.) المرفق بهذا النظام، مواصفات إلزاميّة التطبيق في الدولة
2.
تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ولها تفويض أي من الجهات
.المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه وتحت إشراف منها
3.
تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام
هذا النظام والموافقة عليها ولها الحق في تفويض أي من الجهات المختصة، لتسجيل ومطابقة هذه
.المنتجات
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
4.
تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزوّد في أحكام هذا النظام ومطابقة
منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية للمواصفات القياسية المشار إليها في هذا
.النظام، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار
5.
.للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام
6.
تعتبر المالحق المرفقة في هذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات
القياسية المعتمدة جزء ا
ال يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت
.الحاجة لذلك
7.
ال تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد
من مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح
.الفنيّة الأخرى
8.
( يلتزم المزوّد بالاحتفاظ بتقرير سلامة المنتج، المشار إليه في المادة3
) من هذا النظام، ملدة عشر
سنوات من تاريخ آخر دفعة تم طرحها أو تصنيعها، على أن يتم تحديث هذا التقرير في حال طرأ
.تغيير على المنتج وكلما دعت الحاجة لذلك
9.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل
.المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة في تنفيذ أحكامه
10
.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خالف في تفسيرها
أو تطبيقها فيمرفع الأمر للمدير العام ليمصدر القرار الذي يراه مناسب ا
بشأن تلك الحالة، أو ذلك
.الخالف بما يحقق المصلحة العامة
( المادة10
)
اللإغاءات
.يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
( المادة11
)
النشر والسريان
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنيّة تنفيذ ما جاء في
.أحكامه
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ29
/
جمادى الآخرة/
1435هـ
:الموافق29
/ إبريل/
2014
م
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
( المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
( الملحق رقم1)
قائمة المواصفات القياسية المعتمدة
م عنوان المواصفة
رقم المواصفة
1 مستحضرات التجميل–
متطلبات السلامة في منتجات
مستحضرات التجميل
UAE.S GSO 1943
2 مستحضرات التجميل–
التغليف وبيانات البطاقة
الإيضاحية
UAE.S GSO ISO 22715
3 كمية المنتج في العبوات
UAE.S GSO OMIL R 87
4 العبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل
UAE.S GSO 2093
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
ب شأن
النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.