قرار مجلس الوزراء في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسا
بات
( قرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2014
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة
،والحساب الختامي
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم3
) لسنة2006
، في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة للاتحاد
،والهيكل الموحد للحسابات
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2012
، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
( اتحادي رقم8
) لسنة2011
،، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
−
وبناء
،على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
المادة الأولى
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الميزانية العامة
:
بيان يحتوي تقدير ا للإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال سنة مالية للجهات
الاتحادية
الجهات
الاتحادية
:
( الجهات المعرفة في المادة1
) من
( المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
.بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
هيكل البرامج
:
.يشتمل على الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة للجهة الاتحادية
الحساب
:
مجموعة من العناصر يتم توزيعها إلى خانات عامودية متسلسلة، وتتألف من
.الباب والإحصائية المالية والمجموعة الرئيسية والمجموعة الفرعية والبند
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسا
بات
المادة الثانية
نطاق التطبيق والسريان
1.
.تسري أحكام هذا القرار على الجهات الاتحادية
2.
،يفوض وزير المالية بإضافة أو حذف مجموعات إلى أبواب الهيكل الموحد للحسابات
3. يصدر وزير المالية دليل بتصنيف وتحديد بنود الأبواب المختلفة وفق ا لطبيعة كل باب وطبق ا
4.
.للهيكل الموحد للحسابات، ويتم تحديث الدليل بالبنود التي يتم استحداثها بشكل دوري
المادة الثالثة
عناصر الحقل المحاسبي الموحد
:يتكون الحقل المحاسبي الموحد من العناصر التالية
-
الجهة الاتحادية ويرمز لها بثالث
رموز
xxx
-
هيكل البرامج ويرمز له باثني عشر رمز ا
xxxxxxxxxxxx
-
الحساب ويرمز له بستة رموز
xxxxxx
-
الموقع ويرمز له بثالثة رموز
xxx
-
المشروع ويرمز له بأربعة رموز
xxxx
-
( مستقبلي1
) ويرمز له بأربعة رموز
xxxx
)(الحتياجات مستقبلية
-
مستقبلي(2
) ويرمز له بستة رموز
xxxxxx
)(الحتياجات مستقبلية
المادة الرابعة
عناصر الهيكل الموحد للحسابات
1.
يتكون الهيكل الموحد للحسابات من أربعة أبواب ويقرأ الباب بالرمز الأول من الحساب من جهة
:اليسار وهي على النحو التالي
−
:الباب الأول: الإيرادات، ويشمل على الإحصائيات المالية التالية
•
الضرائب
•
مساهمات اجتماعية
•
مساهمات الإمارات
•
إيرادات اتحادية أخرى
−
:الباب الثاني: المصروفات، ويشمل على الإحصائيات المالية التالية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسا
بات
•
تعويضات الموظفين
•
مستلزمات سلعية وخدمية
•
الا هالكات
•
الفوائد
•
الإعانات
•
المنح
•
المنافع الاجتماعية
•
مصاريف أخرى
−
:الباب الثالث: الأصول، ويشمل على الإحصائيات المالية التالية
•
)الأصول (التي لها اعتمادات مالية
•
)الأصول (خارج الميزانية
−
:الباب الرابع: الخصوم، ويشمل على الإحصائيات المالية التالية
•
خصوم جارية- قصيرة الأجل
•
خصوم طويلة الأجل
2.
:تنقسم كل إحصائية مالية في كل باب إلى
XXX
مجموعات رئيسية وتقرأ بثالثة
.رموز
XXXX
.مجموعات فرعية وتقرأ بأربعة رموز
XXXXXX
بنود وفق ا لطبيعة كل بند وتقرأ
.بستة رموز
المادة الخامسة
ي لغى
( قرار مجلس الوزراء رقم3
) لسنة2006
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة للاتحاد والهيكل
الموحد للحسابات، كما ي .لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسا
بات
المادة السادسة
على جميع الجهات الاتحادية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ1
يناير
2014
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ6 / شعبان /
1435
هـ
:الموافق4 / يونيو/
2014
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.