قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم15 ) لسنة2014 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء، والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس، والقوانين المعدلة له − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) ت( عد المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقمUAE.S 1971:2014 ) بشأن اللائحة الفنية للعلم الإماراتي (علم الاتحاد)، مواصفة قياسي ة إلزامي ة التطبيق لدولة الإمارات العربي .ة المتحدة ( المادة2 ) على الجهات المعني ة تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ًا من اليوم .التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ1 / جمادى الآخرة / 1435هـ :الموافق1/ بريل أ/ 2014 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.