قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم15
) لسنة2014
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس، والقوانين المعدلة له
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
ت( عد المواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقمUAE.S 1971:2014
) بشأن اللائحة الفنية للعلم
الإماراتي (علم الاتحاد)، مواصفة قياسي ة إلزامي ة التطبيق لدولة الإمارات العربي .ة المتحدة
( المادة2 )
على الجهات المعني ة تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ًا
من اليوم
.التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ1 / جمادى الآخرة /
1435هـ
:الموافق1/ بريل أ/
2014
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.