قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2014 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء، والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس، والقوانين المعدلة له − وبناء ،على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) ت ( عد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5015:2013 )، بشأن مستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحري ة الخارجي ة، مواصفة قياسي ة إلزامي ة التطبيق لدولة الإمارات العربي .ة المتحدة ( المادة2 ) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد90) يوم ا من اليوم التالي .لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ1 / جمادى الأولى/ 1435هـ :الموافق2 / مارس/ 2014 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.