قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2014
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
ت( عد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5010-4:2013
)، بشأن بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة
الكهربائي ة-
الجزء الرابع: سخانات المياه التخزيني ة الكهربائي ة، مواصفة قياسي ة إلزامي ة التطبيق لدولة
الإمارات العربي .ة المتحدة
( المادة2 )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ا
من اليوم
.التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ1 / جمادى الأولى/
1435هـ
:الموافق2 / مارس /
2014
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.