قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2014 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،والقوانين المعدلة له − وبناء ،على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) ت( عد المواصفة القياسية الإماراتية رقمUAE.S 5010-4:2013 )، بشأن بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائي ة- الجزء الرابع: سخانات المياه التخزيني ة الكهربائي ة، مواصفة قياسي ة إلزامي ة التطبيق لدولة الإمارات العربي .ة المتحدة ( المادة2 ) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وي نشر في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180) يوم ا من اليوم .التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ1 / جمادى الأولى/ 1435هـ :الموافق2 / مارس / 2014 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.