قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال قرار مجلس الوزراء رقم(10) لسنة2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الاتحادي رقم(1) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى القانون الاتحادي رقم(1) لسنة1979 ،، في شأن تنظيم شؤون الصناعة − وعلى القانون الاتحادي رقم(4) لسنة1979 ،، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية − وعلى القانون الاتحادي رقم(3) لسنة1987 ،، بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له − وعلى القانون الاتحادي رقم(35) لسنة1992 ، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين ،المعدلة له − وعلى القانون الاتحادي رقم(28) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،والقوانين المعدلة له − وعلى القانون الاتحادي رقم(24) لسنة2006 ،، في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له − وعلى القانون الاتحادي رقم(16) لسنة2007 ،، في شأن الرفق بالحيوان − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(22) لسنة2004 ،، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني ،وتعديلاته − ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء قرر: المادة(1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الهيئة :هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. المجلس :مجلس إدارة الهيئة. المدير العام :المدير العام للهيئة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال الجهة المختصة : الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا النظام. المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. القياسية المواصفات المعتمدة : المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ب ( م ق/ إ ع م ) أو (UAE.S) . القياسية المواصفة اللإزامية( اللوائح الفنية ) : المواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزاميًّا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. تقييم المطابقة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة لمتطلبات مواصفة قياسية معينة أو متطلبات فنية أخرى. جهة تقييم المطابقة( جهة منح شهادات الحلال) : الجهة المعتمدة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات للنظم والأفراد والمنتجات، وفق متطلبات هذا النظام. الاعتماد : إجراء تمنح بموجبه الهيئة اعترافًا رسميًّا بأن جهة تقييم المطابقة مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة. جهة اعتماد معترف بها : جهة اعتماد تعترف الهيئة بنشاطات الاعتماد لديها، من خلال حصول هذه الجهة على اعتراف من المنظمات الدولية المعنية بشؤون الاعتماد أو توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بينها وبين الهيئة. المزود : المصنِّّع أو الناقل أو المعبِّّأ أو المجمِّّع أو المعالِّ ج أو الوكيل أو المخزّن أو أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد منتجات تخضع ألحكام هذا النظام. سلسلة التزويد : كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءًا من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل استيراد المنتج وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال الطرح : العملية التي تستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل شهادة الحلال : وثيقة تصادق بأن المنتجات أو الخدمات أو أنظمة الإنتاج المحددة بها ،مطابقة ألحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل شهادات الذبح الحلال وشهادات المنشآت، والمسالخ والمرافق المصنفة حالل، وشهادات المكونات الأولية، والمواد المضافة للمنتجات الحلال، وأي مكونات يدخل في تركي بها مشتقات اللحوم وخالصاتها، والمنفحة والجيالتين والدهون والزيوت الحيوانية ومشتقاتها. المنشأة : أي مرفق ثابت أو متحرك مصرح له بتداول الأغذية والمنتجات الحلال في أي من مراحل سلسلة التزويد. المسلخ : منشأة أجيز استخدامها ملعاينة الحيوانات وذبحها وسلخها وإعدادها للاستهالك الآدمي. العلامة الوطنية للحالل : : العلامة( الشار)ة التي اعتمدتها الهيئة والتي يمكن أن تمنح للمنتج أو للخدمة أو لنظم الإنتاج المطابقة لمتطلبات هذا النظام. بالعالمة الترخيص الوطنية للحالل : شهادة تمنح من الهيئة للتصريح باستخدام العلامة الوطنية للحالل لوضعها على المنتجات أو مرافق الخدمات أو نظم الإنتاج المطابقة لمتطلبات هذا النظام. بطاقة البيان : ،أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أي بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على العبوة بطريقة غير قابلة للإزالة. المنتجات الحلال : المنتجات غير المخالفة ألحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستوفي المتطلبات الفنية المشار إليها في المواصفات القياسية المبينة في هذا النظام. الخدمات : أي نشاط مرتبط بالمنتجات الحلال، كالنقل والتخزين والتعبئة والتغليف والعرض والتداول، وغيرها من النشاطات ذات العلاقة. نظم الإنتاج : مجموعة متكاملة من العمليات ذات العلاقة بالمنتجات الحلال والمصممة لتؤدي معًا مهمة أو مجموعة من المهام المحددة سلفً ا. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال المادة(2) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا النظام على جميع المنتجات الحلال، بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذه المنتجات. المادة(3) اللاتزامات والمسؤوليات أ. يجب على جهات تقييم المطابقة(جهات منح شهادات الحلال)، اللاتزام بالآتي: 1. ت طبيق المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا النظام، بحيث تكون مرجعًا لها في عمليات التقييم والتفتيش ومنح الشهادات، أو استخدام أي مواصفات قياسية أخرى تكون مقبولة لدى الهيئة ألغراض تطبيق أحكام هذا النظام. 2. الإشراف على المنشآت والمسالخ والتأكد من التزامها بالمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة(4) من هذا النظام، والمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا النظام. 3. تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة بشأن العلامة الوطنية للحالل وشهادة الحلال. ب . يجب على المنشأة اللاتزام بالآتي: 1. ا لحصول على شهادة حالل ملنتجاتها النهائية وللمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة، ما لم تكن قد حصلت على هذه الشهادة مسبقً ا من المزود. 2. تنفيذ أي متطلبات تنظيمية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة. .ج يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالآتي: 1. تقديم كافة الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة، والتي تثبت مطابقة المنتجات ألحكام هذا النظام. 2. إبراز شهادة حالل أو تقرير من جهة تقييم المطابقة يفيد بأن المنتج حالل، وأن متطلبات هذا النظام قد تم استيفائها عند إنتاجه. 3. التقيد بمتطلبات البيانات الإيضاحية في بطاقة البيان المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة. 4. التقيد بالقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن العلامة الوطنية للحالل، أو بمتطلبات أي علامة خارجية أخرى للحالل مقبولة لدى الهيئة، وبما يتفق مع اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي توقعها الهيئة مع الدول الأخرى بخصوص الشهادات أو العلامات. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال المادة(4) المتطلبات العامة يشترط أن تتوفر في المنتجات الحلال ونظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بها، المتطلبات العامة الآتية: 1. أال تكون مخالفة ألحكام الشريعة الإسلامية، وأن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا النظام. 2. أن تطبق أي من نظم إدارة الجودة المقبولة دوليًّا، بالإضافة إلى أي من نظم إدارة سلامة المنتج، أو ممارسات التصنيع الجيد(GMP) ، والممارسات الصحية الجيدة(GHP) الخاصة بالمنتج الحلال المعمول بها عامليًّا والمقبولة لدى الهيئة. 3. أال تكون مخالفة للنظام العام والآداب والقيم الإسلامية السائدة في الدولة. المادة(5) العلامة الوطنية للحالل وشهادة الحلال 1. تصدر الهيئة القرار اللازم لتحديد شكل العلامة الوطنية للحالل وشهادة الحلال، على أن يتضمن هذا القرار إجراءات الحصول على العلامة وشروط استخدامها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بها. 2. تعتبر الهيئة الملاك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية للحالل( الشارة) ، ولنموذج شهادة الحلال. المادة(6) الرقابة ومسح الأسواق 1. يحق للهيئة والجهات المختصة سحب عينات ألي منتجات خاضعة ألحكام هذا النظام إلجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2. في حال عدم التمكن من تحديد حالة عدم مطابقة المنتج للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي المسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة. المادة(7) الإجراءات والعقوبات أ. ،في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك: 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال 1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ، أو إتالفه خلال المدة زمنية (1) التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو إتالفها أو أي إجراءات أخرى ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. ب . دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم(28) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له. ج . للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع هذا النظام، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة الحلال للمنتجات المخالفة وإزالة المنتجات غير المطابقة من السوق . المادة(8) أحكام انتقالية على كل من جهة تقييم المطابقة(جهة منح شهاد ا ت الحلال) ّوالمزو د والمنشأة، استيفاء متطلبات أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. المادة(9) أحكام عامة 1. ألغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا النظام مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة. 2. ّيعتبر الملحق المرفق بهذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبي نة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءًا ال يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل الملحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام. 4. ّال يجوز طرح أي منتجات يتم تمييزها بطريقة تعب ر عن مطابقتها ألحكام الشريعة الإسلامية، أو عن كونها حالالً ما لم تكن مستوفية ألحكام هذا النظام. 5. ال يجوز استخدام شهادة المنتجات الحلال أو العلامة الوطنية للحالل بشكل يخالف أحكام هذا النظام، ولا يجوز الإعلان عن هذه الشهادة أو العلامة أو الاستمرار في استخدامهما في حال انتهاء مدة سريانهما أو إيقاف الترخيص باستخدامهما أو إلغائهما. 6. ال يجوز استخدام شهادة الحلال أو العلامة الوطنية للحالل لغير المنتجات التي منحت من أجلها هذه الشهادة أو العلامة، أو استخدامها بشكل مضلل أو يؤثر سلب ًا على صحة أو سلامة أو بيئة المستهلك. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال 7. ال يجوز استيراد أي منتجات حالل يصدر بها قرار حظر من قبل الجهات المختصة. 8. تعرض الحالات التي يكون فيها شبهة شرعية على الجهة الرسمية للإفتاء في الدولة للتوصية بما تراه في شأنها. 9. ال تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى. 10 . يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 11 . إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسب ًا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف بما يحقق المصلحة العامة. المادة(10) إصدار القرارات يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة(11) اللإغاءات ي لغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال المادة(12) النشر والسريان ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء في هذا النظام. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: بتاري خ : 18 / ربيع الأول / 1435هـ الموا :فق19 / يناير / 2014 م 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2014 في شأن النظام الإماراتي للرق ابة على المن تجات الحلال ملحق بالمواصفات القياسية المعتمدة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (10) ل سنة2014 الرقم المتسلسل عنوان المواصفة رقم المواصفة 1. .الاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال UAE.S GSO 2055-2 2. الاشتراطات العامة لجهات اعتماد جهات إصدار شهادات .الحلال UAE.S GSO 2055-3

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.