قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
( قرار مجلس الوزراء رقم45
) لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2014
،بشأن نظام قوائم الإرهاب
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء–
وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار
( المادة2)
.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ 6 / صفر/
1439ه
:الموافق
26
/ أ كتوبر /
2017م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة
( بقرار مجلس الوزراء رقم45
) لسنة2017
م
الاسم الجنسية
1. نايف صالح سالم القيس ي اليمن
2. هاشم محسن عيدروس اليمن
3. نشوان العد
ني اليمن
4. خالد عبدهللا المرفدي اليمن
5. سبف الرب سالم الحيش ي اليمن
6. عادل عبده فاري عثمان الذهبان
ي اليمن
7. رضوان قتان اليمن
8. والي نشوان اليافع
ي اليمن
9. خالد سعيد غاب
ش العبيدي اليمن
10
.
بالل علي الوافي اليمن
11
. سوبرمارك
ت الخير اليمن
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.