قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية ( قرار مجلس الوزراء رقم45 ) لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2014 ،بشأن نظام قوائم الإرهاب − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار ( المادة2) .يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 6 / صفر/ 1439ه :الموافق 26 / أ كتوبر / 2017م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة ( بقرار مجلس الوزراء رقم45 ) لسنة2017 م الاسم الجنسية 1. نايف صالح سالم القيس ي اليمن 2. هاشم محسن عيدروس اليمن 3. نشوان العد ني اليمن 4. خالد عبدهللا المرفدي اليمن 5. سبف الرب سالم الحيش ي اليمن 6. عادل عبده فاري عثمان الذهبان ي اليمن 7. رضوان قتان اليمن 8. والي نشوان اليافع ي اليمن 9. خالد سعيد غاب ش العبيدي اليمن 10 . بالل علي الوافي اليمن 11 . سوبرمارك ت الخير اليمن

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.