قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
( قرار مجلس الوزراء رقم53
) لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2014
،بشأن نظام قوائم الإرهاب
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء–
وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار
( المادة2)
ي عمل
به ذا القرار من تار .يخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ 3 /
ربيع الأول /
1438ه
:الموافق
22
/
نوفمبر /
2017م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة
( بقرار مجلس الوزراء رقم53
) لسنة2017
م
الاسم الجنسية
1. خالد ناظ
م دي
اب أ مريكا
2. د
. سا
لم جا
بر عم
ر علي سلطان فتح هللا
جبر ليبيا
3. ميسر علي موس ى ع
بد
هللا الجب وري قطر
4. محمد علي سعيد أ
تم الصومال
5. حسن علي محمد جمعة سل طان البحرين
6. محمد سليمان حيدر محمد الحيدر قطر
7.
يحيى السيد إبراهيم محمد موس
ى مصر
8. محمد ج مال أحمد حشمت عبدالحميد مصر
9. السيد محمود عزت إبراهيم عيس ى مصر
10
. قدري م حمد فهمي محمود الشيخ مصر
11
. عالء علي علي محمد السماحي مصر
12
. المجلس ا إلسالمي العاملي
"مساع"
13
. الاتحاد العاملي لعلماء المسلم ين
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.