قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية ( قرار مجلس الوزراء رقم53 ) لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2014 ،بشأن نظام قوائم الإرهاب − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار ( المادة2) ي عمل به ذا القرار من تار .يخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 3 / ربيع الأول / 1438ه :الموافق 22 / نوفمبر / 2017م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة ( بقرار مجلس الوزراء رقم53 ) لسنة2017 م الاسم الجنسية 1. خالد ناظ م دي اب أ مريكا 2. د . سا لم جا بر عم ر علي سلطان فتح هللا جبر ليبيا 3. ميسر علي موس ى ع بد هللا الجب وري قطر 4. محمد علي سعيد أ تم الصومال 5. حسن علي محمد جمعة سل طان البحرين 6. محمد سليمان حيدر محمد الحيدر قطر 7. يحيى السيد إبراهيم محمد موس ى مصر 8. محمد ج مال أحمد حشمت عبدالحميد مصر 9. السيد محمود عزت إبراهيم عيس ى مصر 10 . قدري م حمد فهمي محمود الشيخ مصر 11 . عالء علي علي محمد السماحي مصر 12 . المجلس ا إلسالمي العاملي "مساع" 13 . الاتحاد العاملي لعلماء المسلم ين

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.