قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2017
بشأن فص موا ة قياسية
إلزامية لدولة ا
إلمارات العربية المت
حدة
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بشأن إنشا ء هي
ئة الإمارات للموا
صفات والمقايي
س ،، وتعديلاته
−
و بناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
تُع
د المواصفة القياسية المعت مدة( رقمUAE.S 5018: 2017) "الجازولين الخالي من الرصاص –
المتطلبات وطرق
"الاختبار
، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العرب
ي .ة المتحدة
( المادة2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العم
ل بهذ
ا القرار، توفيق أوض اعها بما يتفق( وأحكامه خلال180
) يو ماً من
تار .يخ العمل به
( المادة3)
يُنشر ه ذا القرار
في ال
جريدة الرسمية ُ، و
يعمل به من ال
يوم التال .ي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
17
/ شعبان /
1438ه
:الموافق
14
/
مايو /
2017م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.