قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2017 بشأن فص موا ة قياسية إلزامية لدولة ا إلمارات العربية المت حدة مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بشأن إنشا ء هي ئة الإمارات للموا صفات والمقايي س ،، وتعديلاته − و بناءً على موافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) تُع د المواصفة القياسية المعت مدة( رقمUAE.S 5018: 2017) "الجازولين الخالي من الرصاص – المتطلبات وطرق "الاختبار ، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العرب ي .ة المتحدة ( المادة2) على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العم ل بهذ ا القرار، توفيق أوض اعها بما يتفق( وأحكامه خلال180 ) يو ماً من تار .يخ العمل به ( المادة3) يُنشر ه ذا القرار في ال جريدة الرسمية ُ، و يعمل به من ال يوم التال .ي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 17 / شعبان / 1438ه :الموافق 14 / مايو / 2017م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.