قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اع
ت
ماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
( قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2017
بشأن اعتماد
قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2014
،بشأن نظام قوائم الإرهاب
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء–
وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار
( المادة2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ .نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
13
/ رمضان /
1438ه
:الموافق
08
/
يونيو /
2017م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اع
ت
ماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة
( بقرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2017
1.
خليفة محمد تركي السبيعي (قطري
)الجنسية
18
.
)مهدي الحاراتي (ليبي الجنسية
35
.
أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي (مصري
)الجنسية
2.
عبد الملك محمد يوسف عبد السلام
)(أردني الجنسية
19
..
إسماعيل محمد محمد الصالبي (ليبي
)الجنسية
36
.
أحمد رجب رجب سليمان (مصري
)الجنسية
3.
أشرف محمد يوسف عثمان عبد
)السلام (أردني الجنسية
20
.
الصادق عبدالرحمن علي الغرياني
)(ليبي الجنسية
37
.
كريم محمد محمد عبدالعزيز (مصري
)الجنسية
.4
إبراهيم عيس ى الحجي محمد الباكر
)(قطري الجنسية
21
.
حمد عبدهللا الفطيس المري (قطري
)الجنسية
38
.
)علي زكي محمد علي (مصري الجنسية
.5
عبد العزيز بن خليفة العطية (قطري
)الجنسية
22
.
محمد أحمد شوقي الإسالمبولي
)(مصري الجنسية
39
.
)ناجي إبراهيم العزولي (مصري الجنسية
.6
سالم حسن خليفة راشد الكواري
)(قطري الجنسية
23
.
طارق عبداملوجود إبراهيم الزمر
)(مصري الجنسية
40
.
شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان
)(مصري الجنسية
.7
عبد هللا غانم محفوظ مسلم الخوار
)(قطري الجنسية
24
.
محمد عبداملقصود محمد عفيفي
)(مصري الجنسية
41
.
محمد محرم فهمي أبوزيد (مصري
)الجنسية
.8
سعد بن سعد محمد الكعبي (قطري
)الجنسية
25
.
محمد الصغير عبدالرحيم محمد
)(مصري الجنسية
42
.
عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري
)(مصري الجنسية
.9
عبد اللطيف بن عبد هللا الكواري
)(قطري الجنسية
26
.
وجدي عبدالحميد محمد غنيم
)(مصري الجنسية
43
.
علي حسن إبراهيم عبدالظاهر (مصري
)الجنسية
.10
محمد سعيد بن حلوان السقطري
)(قطري الجنسية
27
.
حسن أحمد حسن محمد غنيم الهوتي
)(إماراتي الجنسية
44
.
مرتض ى مجيد السندي (بحريني
)الجنسية
.11
عبد الرحمن بن عمير النعيمي (قطري
)الجنسية
28
.
حاكم عبيسان الحميدي المطيري
)(سعودي/كويتي الجنسية
45
.
أحمد الحسن الدعسكي (بحريني
)الجنسية
.12
عبد الوهاب محمد عبد الرحمن
الحسيقاني
)(يمني الجنسية
29
.
عبدهللا محمد بن سليمان المحيسني
)(سعودي الجنسية
46
.
)مركز قطر للعمل التطوعي (قطر
.13
خليفة بن محمد الربان
)(قطري الجنسية
30
.
حامد عبدهللا أحمد العلي (كويتي
)الجنسية
47
.
شركة دوحة أبل (شركت انترنت وعم
)تكنولوجي (قطر
.14
عبد هللا بن خالد حمد بن عبد هللا آل
)ثاني (قطري الجنسية
31
.
أيمن أحمد عبدالغني حسنين (مصري
)الجنسية
48
.
)قطر الخيرية (قطر
.15
عبد الرحيم أحمد الحرام (قطري
)الجنسية
32
.
عاصم عبداملاجد محمد ماض ي
)(مصري الجنسية
49
.
مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية
)(قطر
16
.
حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي
)(كويتي الجنسية
33
.
يحيى عقيل ساملان عقيل (مصري
)الجنسية
50
.مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات
)الإنسانية (قطر
17
.
مبارك بن محمد العجي (قطري
)الجنسية
34
.
محمد حمادة السيد إبراهيم (مصري
الج )نسية
51
.
)سرايا الدفاع عن بنغازي (ليبيا
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2017
بشأن اع
ت
ماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
52
.
)جابر بن ناصر المري (قطري الجنسية59
.عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن
)(مصري الجنسية
66
.
)سرايا الأشتر (البحرين
53
.
يوسف عبدهللا القرضاوي (مصري
)الجنسية
60
.
حسين محمد رضا إبراهيم يوسف
)(مصري الجنسية
67
.
إتلاف14
)فبراير (البحرين
54
.
محمد جاسم السليطي (قطري
)الجنسية
61
.
أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى
)(مصري الجنسية
68
.
)سرايا المقاومة (البحرين
55
.
علي بن عبدهللا السويدي (قطري
)الجنسية
62
.
)مسلم فؤاد طرفان (مصري الجنسية69
.
)حزب هللا البحريني (البحرين
56
.
هاشم محمد صالح عبدهللا العوض ي
)(قطري الجنسية
63
.
أيمن محمود صادق رفعت (مصري
)الجنسية
70
.
)سرايا المختار (البحرين
57
.
علي محمد محمد الصالبي (ليبي
)الجنسية
64
.
محمد سعد عبدالنعيم أحمد (مصري
)الجنسية
71
.
)حركة أحرار البحرين (البحرين
58
.
)عبدالحكيم بلحاج (ليبي الجنسية
65
.
محمد سعد عبداملطلب عبده الرازقي
)(مصري الجنسية
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.